مشروع مذكرة أولى من الحكومة البريطانية إلى رئيس مجلس الوزراء ببيان وجهة نظرها في إصلاح نظام الامتيازات

مشروع مذكرة أولى من الحكومة البريطانية إلى رئيس مجلس الوزراء ببيان وجهة نظرها في إصلاح نظام الامتيازات، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 264 - 266".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنشور

حضرة صاحب الدولة

جاء في المادة السابعة من مشروع المعاهدة التى تناقشنا فيها ما يأتى:

"يتعهد حضرة صاحب الجلالة البريطانية ببذل كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر . للحصول على تعديل نظام الامتيازات الجارى العمل به في مصر وجعله أكثر ملاءمة لروح العصر وللحالة الحاضرة في مصر".

وقد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد الكلية التى يمكن بحسب ما أراه أن يترسمها هذا الإصلاح. وذلك لأنى مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد. فيما إذا أصبحت المعاهدة التى تدور المناقشة عليها الآن نافذة.

وقد كان المرجو في سنة 1920، وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية، إجراء تسويات لحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في القطر المصرى، لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذى تقوم به المحاكم القنصلية الآن.

وإنى لمستعد لأن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح المزمع إدخاله على نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.

ومما لا ريب فيه. أن ستمس الحاجة لإدخال تغيرات شتى على بعض النقط التفصيلية، وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على أن هناك بعض تعديلات أرى أنها ضرورية على كل حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.

قد يكون من المتعذر على بعض الدول أن توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة، ففى هذه الأحوال يكون النقل اختياريا. ويجب أن يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية. ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة أما فيما يختص بحكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية. فنحن على استعداد لأن نقبل اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التى يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

وترى حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن الأحوال التى يكون المصريون فيها متهمين بجريمة ضد الأجانب. ينطوى فيها صالح مختلط يسوغ إدخال كافة القضايا التى من هذا القبيل في دائرة الاختصاص الجنائى الذى سيكون للمحاكم المختلطة.

وفى حالة العفو أو التخفيف عن عقوبات صادرة على الأجانب تؤلف لجنة صغيرة يناط بها إبداء الرأى الذى يبنى عليه استعمال حق الملك في العفو ويكون تأليفها من وزير الحقانية والمستشار القضائى وشخص ثالث ويكون لهذه اللجنة نفسها أن تبدى رأيها للملك فيما يختص بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب في القطر المصرى.

والمتبع الآن. هو أنه من الضرورى لجعل التشريع المصرى منطبقا على رعايا الدول صاحبة الامتيازات في القطر المصرى. أن توافق الدول أو الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة عليه. غير أنه يجب توسيع سلطة الجمعية المذكورة من هذه الناحية بحيث تتناول التشريع المصرى بأجمعه إلا ما تعلق منه بفرض تكاليف مالية على الأجانب أو تعلق بتشكيل المحاكم المختلطة ذاتها أو باختصاصها. أما النوع الأول مما يستثنى من اختصاص الجمعية العمومية فلا ينفذ قبل أن يعلن ممثل صاحب الجلالة البريطانية اقتناعه بأنه لا يلقى على عاتق الأجانب تكاليف ظالمة. وأما النوع الثانى. فمن شأنه أن يدخل في الواقع تعديلا على تسوية اتفاقية تمت بين مصر والدول. ولا ينبغى إذن أن ينفذ قبل مصادقة الدول عليه.

وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في مواد الجنايات إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفى مشاريع القوانين التى وضعت سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية في هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2) ولا ريب في أن دولتكم توافقون على أن قانون العقوبات الجديد لا ينبغى أن ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة.

وهناك مسائل أخرى لا غنى عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في بريطانيا العظمى. على أنى لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد على الإشارة اليها.

وأولى هذه المسائل هى تعريف كلمة "أجنبى" وذلك فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. فإذا كان التعريف الذى يستقر عليه الرأى أضيق من التعريف الوارد في مشروع القانون رقم 1 سنة 1920. فيصبح من الضرورى أن تشمل المسائل التى يحاط المستشار القضائى بها علما: كل ما يختص بأداء القضاء في الدعاوى التى يكون فيها مصلحة لأى أجنبى. لا أن تقتصر هذه المسائل على ما كانت المصلحة فيه لأجنبى تابع لإحدى الدول صاحبة الامتيازات.



المصادر