القرار الذي أصدرته محكمة الشعب العربي بحق الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية بسبب زيارته إسرائيل

القرار الذي أصدرته محكمة الشعب العربي بحق الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية بسبب زيارته إسرائيل، بغداد في 20 نوفمبر [[1978ي]، منشور من "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مج 14، ص 706 - 709"، عن جريدة الثورة، بغداد، العدد الصادر في 21 نوفمبر 1978.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنشور

إن محكمة الشعب العربي المنعقدة في بغداد بتاريخ 20 /11 /1978 برئاسة الدكتور سلطان عبد القادر الشاوي وعضوية كل من عبد المنعم الغزالي وأحمد خضور وخالد عبد الحليم ونجيب الشمبري ومحمد عبد العال والدكتور عباس عبود وعبد السلام علي المزوغي وعبد الرحمن بوراوي المأذونين بالقضاء باسم الشعب العربي أصدرت قرارها الآتي.

أحالت هيئة الادعاء العام لمحكمة الشعب العربي المنعقدة في طرابلس خلال الفترة من 5 - 8/ 12/ 1977 على هذه المحكمة المتهم محمد أنور السادات رئيس النظام المصري لمحاكمته عن نهجه الاستسلامي الذي اتبعه من الفترة ما بين 15 مايو - أيار 1971 حتى 15 مايو - أيار 1978 والذي انتهى بزيارته للقدس المحتلة معترفا بالكيان الصهيوني المغتصب للتراب العربي وتفاوضه معه قاصدا إذلال الشعب العربي المصري وعزله عن قضيته القومية وإضفاء الشرعية على الوجود المحتل الصهيوني وربط الأمة العربية بالإمبريالية العالمية.

وقد سجلت القضية بعدد 1 - شعب عربي - 78 وحدد يوم "1" أغسطس - آب 78 موعدا لمحاكمة المتهم وتم تبليغه بالطرق القانونية فلم يحضر رغم المناداة عليه ولم يرسل محاميا يتولى الدفاع عنه أمام هذه المحكمة فقررت المحكمة إجراء محاكمته غيابيا وعلنا وندبت للدفاع عنه المحامي الدكتور عبد الستار الجميلي وقد استمعت المحكمة إلى مطالعة الادعاء العام وإلى أقوال محامي المتهم المنتدب الذي طلب إمهاله لدراسة الوثائق والأدلة التي تقدم بها الادعاء العام وللإجابة عن مطالعته.

وأجلت المحاكمة لهذا السبب إلى يوم 19/ 11/ 1978 وفي هذا اليوم عقدت المحكمة وقدم الادعاء العام مطالعة جديدة استعرض فيها ما توفر لديه من أدلة الإثبات وما استجد على الساحة العربية من وقائع في الفترة ما بين هذه الجلسة والجلسة السابقة ومنها توقيع المتهم على اتفاقيتي معسكر داود .. وقد عقدت جلسة طارئة للنظر في موضوع التوقيع على هاتين الاتفاقيتين في طرابلس بتاريخ 31/ 10/ 1978 وضمت إلى هذه القضية.

كما قدم الوثائق المؤيدة لذلك وقدم المحامي المنتدب دفاعه.

وقد اتضح للمحكمة من تدقيق الدعوى ومحتوياتها أن المتهم قد بدأ بارتكاب جرمه الأساس وهو تفريطه في الحقوق الوطنية والقومية منذ توليه السلطة في عام 1970 وقد بدأ ذلك بإحداثه تغييرات جذرية في السياسة الخارجية لجمهورية مصر العربية فبدأ التخلي عن سياسة الحياد الإيجابي منحازا بذلك إلى المعسكر الإمبريالي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية مبررا هذا التغيير بالترويج للفكرة الاستعمارية الأميركية بأن الولايات المتحدة هي وحدها التي تملك زمام الأمور في المنطقة العربية وفي حال الصراع العربي الصهيوني وهو بذلك يسلم الأمور لدولة أجنبية هو نفسه قال عنها أنها دولة عدوة وأنها هي التي أعطت إشارة البدء في الحرب في عام 1967 قال ذلك في خطابه يوم 11 يناير - كانون الثاني 1971 الذي جاء فيه (أن أميركا نفيت ونسيت وتجاهلت إبلاغها الرسمي لنا بضمانها للسلام قبل حرب 1967 وأنها ضد من يبدأ العدوان لكن أحنا مش ناسين وله حساب وضروري له حساب) واستمر قائلا في خطابه هذا - على أميركا أن تعلم أن الذي أعطى إشارة البدء بالحرب هو الرئيس الأميركي جونسون ولن ننساه.

كما قال عن الولايات المتحدة الأميركية في 12 نوفمبر - [تشرين] الثاني 1975 أمام المؤتمر القومي - أعلنت أميركا على لسان وزير خارجيتها أن لإسرائيل أن تأخذ ما تشاء من الأسلحة من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية معدتش محتاجة إلى قرار لا من الكونغرس ولا من مجلس الشيوخ بتاعهم وكأنها الولاية الواحدة والخمسون - وأمام المؤتمر القومي في 3 يناير - كانون الثاني 1971 قال (إن أميركا انتهزت فرصة وقف إطلاق النار وفرصة أحداث الأردن وما بعدها في الأيام السوداء ونحن في مأتم فضغطوا ضغطا عنيفا كعادة التجار الذين لا خلق لهم ولا ضمير).

وقال في خطاب آخر له في مدينة الإسكندرية في 27 يوليو - تموز 1972 (إن موقف أميركا هو عملية استدراج لكي نسلم ولكن أميركا بعسكرها ليست ربنا). وفي عيد ثورة 23 يوليو - تموز 1973 (إن سياسة أميركا تنطلق من منطلق واحد هو سياسة تجميد الموقف وفرض الأمر الواقع. جونسون هو نيكسون .. سياسة واحدة وتخطيط واحد وسيسير من يخلف نيكسون على نفس الخط).

وأمام مجلس الشعب في 16 أكتوبر - تشرين الأول 1973 بعد بدء حرب تشرين بعشرة أيام قال (إن الولايات المتحدة بعد أن فتحنا طريق الحق بقوة السلاح اندفعت إلى سياسة لا نستطيع أن نسكت عليها أو تسكت عليها أمتنا العربية ذلك أنها أقامت جسرا سريعا تنقل به المعونات والمساعدات العسكرية لإسرائيل. إن الولايات المتحدة تقيم جسرا بحريا وجويا لتدفق منه على إسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة وصواريخ جديدة والكترونات جديدة).

إن المتهم قد صرح بتاريخ 1 أيلول - سبتمبر 1975 يوم توقيعه اتفاقية سيناء قائلا: (إننا نعرف وكلكم تعرفون أن أميركا طرف أصيل في قضية النزاع العربي - الإسرائيلي وكان يهمنا بالتالي أن ينتهي تنصلها من مسؤولياتها وأن تتحمل هذه المسؤولية أمامنا وأمام العالم وقد كنت حين أنوه بدور أميركا وأقول إن معظم الأوراق في يدها يحاول البعض تفسيره أن هذا تقرب أو ارتماء في أحضان أميركا كلا أنه تأكيد لحقيقة). وفي حديث صحفي أدلى به المتهم بتاريخ 8 أيلول - سبتمبر 1975 قال فيه (رأيي أنه مائة بالمائة اللعبة أميركية هذا الكلام عجب أخوتنا أو ما عجبهمش هو الصحيح).

كما وأنه قد صرح في المؤتمر الذي عقده في القاهرة في 17/ 12 / 1977 حيث قال (أنه لا يريد شيئا من إسرائيل) وخاطب الإسرائيليين بقوله (لقد حصلتم على التنازلات التي تريدونها لقد كانت المنطقة كلها ترفضكم ولكن بزيارتي وخطابي اتفقنا على أن تعيشوا معنا في المنطقة).

وفي 4/ 1/ 1978 صرح قائلا: (وفي زيارتي للقدس قدمت كل التنازلات التي طلبتها إسرائيل وهي قبولها كدولة شرق - أوسطية وإقامة علاقات على جميع المستويات مع مصر في ظل معاهدة سلام). وكان قد أكد هذا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر - تشرين الثاني 1977 بقوله: (ما هو السلام بالنسبة لإسرائيل أن تعيش في المنطقة مع جيرانها العرب في أمن واطمئنان هذا منطق أقول له نعم .. أن تعيش إسرائيل في حدودها آمنة من أي عدوان هذا منطق أقول له نعم .. أن تحصل إسرائيل على كل الضمانات التي تؤمن لها هاتين الحقيقتين هذا مطلب أقول له نعم .. بلى إننا نعلن أننا نقبل كل الضمانات الدولية .. التي تتصورونها وممن ترضونه أنتم).

هذه بعض إقرارات المتهم التي يضيق بها الحصر والتي امتلأت بها صفحات الوثائق والسجلات الرسمية المقدمة إلى هذه المحكمة والمربوطة في ملف الدعوة والتي تدل على تواطئه مع الولايات المتحدة والعدو الصهيوني .. الولايات المتحدة التي أعطى رئيسها إشارة البدء بالحرب العدوانية التي قام بها الصهاينة في سنة 1967.

وأكدت الخطوات المتتالية للمتهم أنه مصمم على التفريط في الحق والسيادة وقد ظهر ذلك من موقفه عندما اشترك في مخطط أميركي للإجهاز على الانتصارات التي حققتها حرب أكتوبر. برز ذلك من موقفه عند ثغرة "الدفرسوار" وعند ثغرة الدفرسوار يعترف السادات في حديث أدلى به لجريدة الحوادث اللبنانية نشر في 8 أغسطس - آب 1975 ونشر في نفس التاريخ في جريدة الأهرام القاهرية وأكده في كتابه البحث عن الذات الصفحات من 355 إلى 357 بما مفاده أنه كان لمصر حول الثغرة 800 دبابة وكانت توجد خمس فرق كاملة محشودة شرقي القناة وهي بكامل أسلحتها ودباباتها ومعداتها تكون حلقة تحيط باليهود مع حائط صواريخ وصفه المتهم بأنه أروع من الحائط الذي اشتكت منه إسرائيل وعندما سأله كيسنجر بعد أن أدلى له بهذه المعلومات أنت ناوي تعمل إيه أجابه بأن هذه أعظم فرصة لتصفية الجيب الإسرائيلي وعندما قال له كيسنجر إذا أقدمت على هذه العملية فستضرب هذه هي السياسة الموضوعية لم تتغير وهنا يقول السادات لماذا لم أدخل المعركة لأني لست غاويا أن أدخل معركة مع أميركا وأضحي بأولادي في الوقت الذي أستطيع أن أحقق الهدف الذي أريده.

وحدد السادات الهدف الذي يريده بأنه "لم أكن أريد أكثر من تحديد حجم انتصاري على الأرض" وهنا اتفق السادات فعلا مع كيسنجر على ألا يصفي الثغرة .. وعطل تنفيذ الخطة الكاملة التي وضعت لتصفية الثغرة والمعروفة عسكريا بخطة شامل وبهذا يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 77 ج من قانون العقوبات المصري وكانت هذه الجريمة هي التمهيد لاتفاقية سيناء التي ترتب عليها أن أنهي بذلك حالة الحرب مع العدو الصهيوني لا نفس الوقت الذي ما زالت قوات العدو تحتل أراضي عربية ومصرية وأسقط حق مصر في استخدام القوة المسلحة للدفاع عن الوطن ملحقا في ذلك ضررا في استراتيجية القوات المسلحة وهذا ما ينطبق عليه حكم المادة 77 ج من قانون العقوبات المصري.

وكانت كل هذه الجرائم التي اقترفها المتهم توطئة لارتكاب جريمة أخرى أشد خطورة مما سبقها من جرائم .. حيث أنه قام بزيارة العدو في القدس المحتلة التي كان من نتائجها الاعتراف المزدوج بالدولة والحكومة الإسرائيليتين وأن الاعتراف بأي كيان إسرائيلي في فلسطين يعني الاعتراف بحق إسرائيل في اغتصاب أرض عربية وامتلاكها والاعتراف بأية حكومة إسرائيلية تبسط سلطتها على الأراضي المحتلة يعني الإقرار بشرعية هذا الحكم والموافقة على سياسته والصفح عن كل ما صدر عنه من جرائم وهذه الزيارة والآثار التي ترتبت عليها تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 78 أ من قانون العقوبات المصري. وقد قادته هذه السلسلة من الجرائم إلى توقيعه على اتفاقيتي معسكر داود اللتين:

1 - تؤكدان الاعتراف بالكيان الصهيوني العنصري المغتصب.

2 - تهدران الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ومنها حقه باسترداد وطنه السليب وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

3 - تتنكران لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

4- تقران بالوجود العسكري الأميركي على أرض عربية.

5- تؤكدان أن حماية المصالح الصهيونية والأميركية في نهب موارد سيناء العربية.

6 - توفران الحماية والأمن للكيان الصهيوني وتضفيان الشرعية لاغتصاب الأراضي العربية مما تنطبق عليه أحكام المادة 78 ج والمادة 77 من قانون العقوبات المصري بدلالة المادة 83 أ من القانون.

ذلك أن المتهم عندما أعلن بتاريخ 9/ 11/ 77 أمام مجلس الشعب المصري عن رغبته بزيارة العدو الصهيوني في القدس الجريحة والتحدث إليه بما عبر عنه وسماه "كسر الحاجز النفسي" فأثار دهشة الوطن العربي .. ولفت أنظار العالم بمعسكريه .. المقر بالحق العربي المعترف بشرعية دفاعه عن ترابه .. والإمبريالي حليف الصهيونية .. وتابع الشعب العربي منذ ذلك الحين خطوات المتهم لما فيها من إضفاء المشروعية على احتلال الأراضي العربية ومن خطر على وجود العرب كله .. تابع هذه الخطوات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة .. شاهده على شبكات التلفزيون واستمع إليه منها ومن محطات الإذاعة العربية والعالمية عن طريق وسائل الإعلام والنشر الأخرى .. فكانت متابعته له حالة من حالات التلبس المقررة في القانون التي تجعل خطواته هذه بما اشتملت عليه من أفعال جرمية جرائم مشهودة ينطبق عليها تعريف هذه الجريمة في التشريعات الجزائية العربية المختلفة المواد 30 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري ومتابعة خطوات المتهم ومشاهدته والاستماع إليه .. متلبسا بجرائمه تلك دليل قاطع كاف للإدانة والحكم لا يحتاج إلى دليل ثان ..

إن قرارات مؤتمر قمة بغداد والتصريحات التي أدلى بها الملوك والرؤساء والأمراء والأمين العام للجامعة العربية وميثاق العمل القومي المشترك وبيانات الحركة الوطنية المصرية المربوطة في إضبارة الدعوى قد وفرت بوصفها محاضر رسمية أدلة أخرى اعتمدتها المحكمة.

إن قيام المتهم بإجراء الاتصالات السرية مع العدو قبل القيام بزيارته للقدس الجريحة والوقوف باحترام وخشوع أمام علمه الذي يدنس الأرض العربية أمام نصب الجندي الإسرائيلي المجهول الذي سفك دماء شباب ورجال ونساء وأطفال من الشعب العربي وشرد شعبا آمنا من وطنه.

كما وقدم التنازلات إليه والتعهد بعدم اللجوء إلى القوة في استرجاع الحق المغتصب وقد تم ذلك قبل الرجوع إلى المؤسسات الدستورية لأمر ينفي عن تصرفات المتهم صفة شرعية.

ولما كانت جمهورية مصر العربية جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية كما نصت على ذلك المادة الأولى من الدستور المصري لذلك فإن كل تصرف يقوم به المتهم ونظامه يؤدي إلى الانتقاص من حقوق هذه الأمة وسلب أراضيها يفقد شرعيته الدستورية وتجب محاسبته عليه طبقا لأحكام القانون المصري نفسه.

ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوا في الجامعة العربية وهي ما زالت مرتبطة بميثاقها ومعاهدة الدفاع المشترك ودستور اتحاد الجمهوريات العربية المستفتى عليه شعبيا ومقررات مؤتمرات القمة العربية لذلك فإن أفعال المتهم باعتباره رئيسا للنظام المصري تفقد شرعيتها الدستورية والقانونية والشعبية.

وحيث إن توقيع المتهم على اتفاقيتي معسكر داود كان مخالفا للدستور المصري وللقوانين الدولية وذلك لتعلق هاتين الاتفاقيتين بحق السيادة على الأرض العربية ولتفاوضه باسم الغير وتعارض ذلك كله مع التزامات مصر العربية القومية والدولية وكان رجوعه بعد ذلك كله إلى مجلس الشعب المصري ليس من شأنه أن يضفي على تصرفه هذا صفة الشرعية خاصة وأن مجلس الشعب المصري كان منعقدا بطريقة غير قانونية ولم يتمكن من إعطاء رأيه بحرية بدليل إقدام أجهزة قمع النظام المصري على إهانة وطرد ممثل الشعب المصري النائب السيد كمال أحمد عندما وقف مبديا رأيا حرا صريحا يدين اتفاقيتي معسكر داود ومع أن مجلس الشعب لم يكن قد أعطى رأيه في هاتين الاتفاقيتين فقد أمر المتهم مفاوضيه بالشروع في تفاصيل إبرام معاهدة الاستسلام.

إن المحكمة تجد أن ما تقدم به الدفاع في هذا الشأن غير وارد ولا يرفع المسؤولية عن عاتق المتهم ولم تجد المحكمة فيما تذرع به الدفاع لدفع المسؤولية عن موكله باحتمال إدراكه عنت إسرائيل "فأراد أن يكشف حقيقتها أمام العالم" ما يبرر ذلك إذ أن عنت الصهاينة لا يبرر الاستسلام والاعتراف بمشروعية الاستيلاء على الأرض العربية أما ما تطرق إليه الدفاع عندما وصف ما قام به المتهم بالعبث والعبث لا ينتج إلا العبث إن ما قام به المتهم كان نتيجة دراسة مسبقة وعمد مصمم عليه وإذ توفر القصد الجنائي فقد نهضت المسؤولية.

ومن كل ما تقدم ظهر للمحكمة أن المتهم قد ارتكب الجرائم على النحو الذي تم توضيحه أعلاه مما تنطبق عليها أحكام المواد 77 و 77 ج و 78 أ و 78 ج من قانون العقوبات المصري ولما كان التفريط بالسيادة المصرية تفريطا بالسيادة العربية وأن الأرض العربية في كل الوطن العربي هي ملك للجماهير العربية وليست ملكا لحاكم أو فئة كان من حق الشعب العربي أن يسأل من يفرط فيها لذلك قرر إدانته بموجبها وحيث إن هذه المحكمة هي محكمة شعبية قومية ثورية تملك الرقابة على أعمال وتصرفات الحاكم بقدر مساسها بالسيادة العربية والتراب العربي والحق العربي وإذا كانت هذه المحكمة لا تملك إمكانية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي الجزاء العادل فإنها تملك بما لها من حق الرقابة حق إدانة الأفعال التي قام بها المتهم وإيقاع العقوبات الاعتبارية تاركة أمر إيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري إلى الشعب المصري آخذة بنظر الاعتبار ما سبق للمحكمة الفصل به في جلستها الطارئة في 31/ 10/ 1978 في طرابلس بإعلان بطلان اتفاقيتي معسكر داود أصدرت المحكمة بإجماع الآراء حكمها الآتي:

قرار الحكم

1 - الحكم على المدان محمد أنور السادات رئيس النظام المصري بجريمة الخيانة العظمى بحق الشعب العربي في مصر والأمة العربية.

2 - تجريده من صفة المواطنة العربية.

3 - اعتباره غاصبا للسلطة في جمهورية مصر العربية وتقرير بطلان كافة تصرفاته المتعلقة بنهجه الاستسلامي وتفاوضه واتفاقه مع العدو الصهيوني غير منتجة لأثر بحق الشعب العربي.


المصادر