سجل عدلي

السجل العدلي casier judiciaire يعد الهوية الجزائية لكل شخص وبوساطته يمكن التعرف إلى سوابق المتهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مفهوم وتطور

تشدد التشريعات الجزائية العقوبة للمجرم تبعاً لظروف تسمى بـ «الأسباب المشددة». ويعدُّ من هذه الأسباب التكرار أو العود، أي عودة المحكوم عليه بعقوبة جزائية إلى اقتراف جريمة أو أكثر خلال مدة زمنية معينة. والحكمة من تشديد العقوبة هي الخطورة التي أخذت تتمركز في نفس الفاعل، لأنه برهن على أنه لم يستفد من عظة العقوبة الأولى فاستخف بالمجتمع وبالقانون وعاد إلى ممارسة نشاطه الإجرامي. وللتثبت من كون المجرم عائداً يتوجب الرجوع إلى سجله العدلي.

كان سائداً في أوربا قديماً أن المجرم يجب أن يحمل إلى الأبد علامة فارقة تشير إلى ماضيه الإجرامي لتفريقه عن بقية الأشخاص المستقيمين. وكان الكي بالنار علامة من العلامات الفارقة، فقد كان يكوى على كتف المجرم الحرف الأول من اسم جريمته، فمثلاً كان حرف v يدل على voleur أي «سارق» وهكذا. وكانت إمارة اللوكسِمبورج تقطع عضواً من أعضاء المجرم كيده، وتثقب لسان الذي يتجرأ على الله للمرة الثانية.

نُظمت أحكام السجل العدلي في سورية بالمرسوم التشريعي رقم 302 تاريخ 22/12/1963.


الجهة المشرفة على السجل العدلي وتنظيمه

لقد أولى القانون سلطة الإشراف على السجل العدلي إلى المديرية العامة للأمن العام(إدارة الأدلة القضائية). وأوجب على محاكم الجزاء العادية والعسكرية أن ترسل إلى إدارة الأدلة القضائية في عشرين يوماً على الأكثر من اكتساب أحكامها وقراراتها قوة القضية المقضية، مذكرة بتلك الأحكام والقرارات تتضمن البيانات الآتية:

1ـ هوية كل محكوم عليه بصورة مفصلة.

2ـ أوصاف المحكوم عليه تتضمن العلامات الفارقة من وشم وآثار جرح أو حرق وما إلى ذلك.

3ـ الحكم الصادر بحقه سواء أكان جناية أم جنحة، وجاهياً أم غيابياً، وجميع الإيضاحات المتعلقة بالحكم وخاصة ما كان منها متضمناً عقوبات التجريد المدني أو الإقامة الجبرية.

4ـ بصمات أصابع المحكوم عليه وصورته الفوتوغرافية أو الشمسية إن أمكن، على أن تؤخذ هذه الصورة من جانب الوجه بشكل تظهر فيه دقائق هيئة المحكوم عليه الطبيعية ظهوراً تاماً.

كما ألزم القانون تلك المحاكم إرسال مذكرة لاحقة بالتعديلات التي قد تطرأ على الأحكام الصادرة عنها من صدور عفو أو تخفيض عقوبة أو وقف حكم نافذ أو إعادة حقوق مدنية وما إلى ذلك.

وأوجب القانون أيضاً على المحاكم الصلحية أن ترسل بعد البت بدعوى تصحيح الأسماء نسخة عن قرارات التصحيح إلى إدارة الأدلة القضائية خلال عشرة أيام من إصدار الأحكام المذكورة.

وعندما تستلم إدارة الأدلة القضائية المذكرات المرسلة من المحاكم والمشار إليها أعلاه، تعمل على تسجيل محتويات تلك المذكرات بسجل خاص لديها، وعلى تنظيم بطاقات المحكومين وتصنيفها حسب الأحرف الهجائية على أساس اللقب والشهرة وتفريغها حسب أسمائهم وأسماء آبائهم وتدوين خلاصة تلك المذكرات منها.

وعند إقامة الدعوى العامة ومباشرة التتبعات القانونية بحق أي شخص، يتوجب على المحكمة المختصة أن تطلب من إدارة الأدلة القضائية موافاتها بمذكرة تتضمن خلاصة السجل العدلي للمدعى عليه لضمها إلى إضبارة الدعوى، على أن تتضمن هذه المذكرة هوية الشخص مفصلة والأحكام الصادرة بحقه وجميع الإيضاحات عليها. وتوسم هذه المذكرة بكلمة «محكوم» بالحبر الأحمر في حال وجود حكم بحق صاحب العلاقة، وبعبارة «لاحكم عليه» في حال عدم وجود حكم بحقه.

كما يجوز لكل فرد أن يتقدم بطلب، مرفقاً بهويته الشخصية، إلى إدارة الأدلة القضائية، فرع السجل العدلي، لإعطائه خلاصة عن سجله العدلي.

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنه يمكن تسجيل الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بحق السوريين في السجل العدلي بعد إحالتها إلى محكمة بداية الجزاء للبحث في انطباقها على أحكام قانون العقوبات السوري، ولإصدار القرارات اللازمة بذلك.[1]

المصادر