اعتكاف

الاعتكاف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعريفه

  • اللغة هو‏ لزوم الشيء‏,‏ وحبس النفس عليه برا كان أو غيره ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون‏}
  • وهو في الشرع‏:‏ الإقامة في المسجد‏,و هو سنة مؤكدة عن النبي لقول السيدة عائشة‏:‏ ‏(‏كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر‏)‏[1]



دليله

  • من القرآن: قوله تعالى: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} (البقرة:182).
  • من السنة: ماروت عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان" (مسلم ج2/كتاب الاعتكاف باب 1/3).
  • إجماع المسلمين.


حكمه

  1. سنة مؤكدة لكل أحد, ذكراً كان أو أنثى, في أي وقت من ليل أو نهار, في رمضان أو في غيره, وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لأجل طلب ليلة القدر, على ماتقدم.
  2. واجب في النذر.
  3. مكروه لذوات الهيئة من النساء إن أردن الاعتكاف في المساجد, ولو أذن الزوج, خشية الفتنة.
  4. حرام على امرأة لم يأذن لها زوجها.


أركانه

  1. النية: لقوله صلى الله عليه وسلنم: "إنما الأعمال بالنية". ولانه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصوم والصلاة.

ومحلها القلب, ولايشترط لفظها باللسان, وتجب في نية الفريضة في الاعتكاف المنذور, بأن يقول المعتكف: (نويت الاعتكاف المفروض أو فرض الاعتكاف), ويجزئ عن ذلك قوله: (نويت الاعتكاف المنذور). أما في الاعتكاف المندوب فيكفي أن يقول: (نويت الاعتكاف, أو سنة الاعتكاف).

  1. اللبث في المسجد حقيقة أو حكماً (ويشمل ذلك التردد في جهات المسجد, أما المرور فيه, بأن يدخل من باب ويخرج من باب فلا يحصل به اعتكاف) بمقدار فوق طمأنينة الصلاة, فيصح الاعتكاف إذن دقائق معدودة.
  2. أن يكون في المسجد, ذكراً كان المعتكف أوأنثى, فلا يصح الاعتكاف في غيره. لكن اجتهد بعض الفقهاء, وقالوا بصحة اعتكاف المرأة في بيتها إذا اعدت فيه مكاناً لصلاتها, وقالت: (هذا مسجدي, ونويت الاعتكاف فيه).

والاعتكاف في الجامع (وهو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة) أفضل منه في المسجد. إلا أنه لايوجب فيه إلا على من نذر الاعتكاف مدة متتابعة فيها يوم الجمعة, وهو ممن تلزمه الجمعة, ولم يشترط حين نذر أن يخرج من الاعتكاف لها, فعندئذٍ يجب عليه الاعتكاف في الجامع دمن المسجد لكي يتمكن من أداء فريضة الجمعة, ولو خرج من المسجد لأجلها بطل التتابع وعليه إعادة الاعتكاف.

ومن عين في نذره مسجداً فإنه لايتعين, ويكفيه أن يعتكف في أي مسجد غيره, إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام, ومسجد المدينة, والمسجد الأقصى, إذا عين أحدها تعين, ويقوم بعضها مقام بعض على حسب ترتيبها في الفضل, فلو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فإنه يصح اعتكافه فيه, أوفي المسجد النبوي الشريف, أوفي المسجد الحرام لمزيد فضلهما عليه. كما لو نذر في المسجد النبوي الشريف, فإته يصح فيه وفي المسجد الحرام. أما لو عكسنا الترتيب فغنه لايصح, ويتعين عليه ماعينه, فلو عين نذره في المسجد الحرام تعين ولا يصح في المسجد النبوي الشريف ولا الأقصى, وكذلك لو عين في المسجد النبوي الشريف فلا يصح في المسجد الأقصى, لحديث جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة في ما سواه إلّا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في ما سواه" (ابن ماجه ج/1 كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها باب 195/1406).


شروط المعتكف

  1. الإسلام: ابتداءً ودواماً, فلا يصح اعتكاف من كافر, لأنه من فروع الإيمان, ومن ارتد وهو معتكف بطل اعتكافه.
  2. العقل-التمييز-: ولايشترطالبلوغ, فيصح اعتكاف الصبي دون المجنون, لأنه ليس من أهل العبادة كالكافر.
  3. الطهارة من الحدث الأكبر: حيضاً كان أو نفاساً أو جنابة, لأنّ مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد معصية, ولو طرأ الحيض أو النفاس أو الجنابة أثناء الاعتكاف, وجب على المعتكف الخروج من المسجد فوراً.


متى يجب تجديد نية الاعتكاف ومتى لا يجب

  1. إذا كان العنكاف غير محدد بمدة, وخرج من المسجد دون العزم على العودة, انقطع الاعتكاف, وعليه تجديد النية إن أراد الاعتكافاً ثانياً. أما إن وجد العزم على العودة, وخرج لعذر, فلا حاجة إلى تجديد للنية.
  2. أما إذا كان محدّداً بمدة مطلقة, دون نية التتابع, فإن خرج لقضاء الحاجة, فلا يلزمه تجديد النية عند العودة, أما إن خرج لغير ذلك ثم عاد فعليه تجديد النية.
  3. إن حدّد الاعتكاف بمدة شرط فيها التتابع, فإن كان الخروج لعذر لم يجدد النية عند العودة.


الأعذار الّتي لا تقطع التتابع

  1. الخروج من المسجد لأكل, أو شرب إن لم يتوفر في المسجد, أو لبول أو غائط, أو لغسل جنابة, لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل عليّ وهو في المسجد فأرجّله, وكان لا يدخل البيت إلّا لحاجة إذا كان معتكفاً".(البخاري ج/2 كتاب الاعتكاف باب 3/1925). لكن لا تجوز له الإقامة بعد فراغه من قضاء حاجته, لعدم الحاجة إلى ذلك.
  2. الخروج من المسجد إلى المنارة المنفصلة عنه للأذان, إن كان المعتكف مؤذناً راتباً ألف النّاس صوته, وألف هو صعود المنارة, وإلّا بطل اعتكافه.
  3. خروج المعتكف لإقامة حد ثبت عليه بغير إقراره.
  4. خروج المرأة لأجل عدة ليست بسببها.
  5. الخروج لأداء شهادة تعين عليه تحملها أو أداؤها.
  6. الخروج من المسجد لمرض شق عليه معه لبثه فيه, كأن يحتاج إلى من يخدمه, أو طبيب يعالجه, أو خشي تلويث المسجد إن كان مصاباً بإسهال أو إقياء. أما المرض الخفيف كصداع أو حمّى خفيفة فلا يعتبر عذراً للخروج من المسجد.
  7. الخروج من المسجد لحيض, إذا كانت مدّة الاعتكاف لا تخلو عنه غالباً, بأن كانت تزيد على خمسة عشر يوماً.
  8. الخروج من المسجد لإغماء, وإذا لبث المغمى عليه في المسجد حسبت له مدّة إغمائه من الاعتكاف, بخلاف الجنون, فلا تحسب مدّته من الاعتكاف لفقدان أهلية العبادة.
  9. خروجه مكرهاً بغير حق, أو ناسياً, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله r قال: طإنّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استُكرهوا عليه" (ابن ماجه ج1/ كتاب الطلاق باب 16/2045).


وكل عذر ليس قاطعاً للتّتابع, يجب العود عند الفراغ منه بلا تجديد للنّيّة, ولو أخّر انقطع التّتابع, وتعذّر البناء, ووجب الاستئناف (إعادة البدء) بنيّة جديدة.

ويجب قضاء الأوقات المصروفة إلى غير قضاء الحاجة دون المصروفة له وللذّهاب إليه والمجيء منه.


ما يبطل العتكاف

  1. الجماع مختاراً, ذاكراً للاعتكاف, عالماً بالتحريم, ويبطل الجماع سواءً كان في المسجد أو في غيره, لقوله تعالى: ]ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد [ (البقرة:187).
  2. مباشرة المعتكف بشهوة. أمّا غير المصحوبة بها فلا تبطل.
  3. الرّدّة, والسّكر إن وُجد التّعدي به, وكذلك الجنون والإغماء إن وُجد التّعدّي بهما, والجنابة إن لم يبادر إلى التطهر, أمّا إن بادر فلا يبطل اعتكافه.
  4. الحيض والنّفاس إذا كانت مدّة الاعتكاف تخلو عنهما غالباً.
  5. تعمُّد الخروج من المسجد لغير عذر, لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم, وفيه: "وكان لا يدخل البيت إلّا لحاجة إذا كان معتكفاً". ولأنّ الاعتكاف هو الّلبث في المسجد, فإذا خرج فقد فعل ما ينافيه بلا عذر, فبطل, كالأكل في الصّوم.
  6. عدم العودة إلى المسجد, مع التّمكّن منها, إذا خرج لعذر ثمّ زال ذلك العذر.


ومعنى البطلان أنّ زمن ذلك لا يحسب من الاعتكاف, فإذا زال:

  • جدّد النّيّة, وبنى على ما مضى إن كان مقيّداً بمدّة من غير تتابع.
  • أمّا إن كان مقيّداً بمدّة وتتابع أبطله, وخرج منه, ووجب الاستئناف.
  • وإن كان مطلقاً, فمعنى البطلان إنّه انقطع استمراره ودوامه, ولا بناء ولا تجديد نيّة, وما مضى داخل في الحساب, وحصل به الاعتكاف.


ولا يضرّ بالاعتكاف التّطيّب ولا الاغتسال ولا قص الشّارب ولا التّرجّل, ولا لبس ما يلبسه في غير الاعتكاف ولا الزّواج والتّزويج. وللمعتكف أن يأكل ويشرب ويكتب, ولايكره الإكثار من كتابة العلم وتعليمه وقراءة القرآن, لأنّ كلّ ذلك طاعة, وله كذلك البيع والشّراء والحديث المباح, فإنّ أكثر كره لأنّ المسجد منزّه عن أن يُتّخذ موضعاً للبيع والشّراء.خطأ استشهاد: وسم الفتح <ref> غير صحيح أو له اسم سييء.الحاجّة درّيّة العيضة, "الاعتكاف", كتاب فقه العبادات, 347-351<ref>


المصادر

{ثبت_المراجع}

  1. ^ المغني - كتاب الاعتكاف [1]