قانون العزل السياسي في مصر

قانون العزل السياسي في مصر، هو قانون مقترح ويهدف إلى تجميد المشاركة السياسية لمن عملوا في حكومة حسني مبارك قبل قيام ثورة 25 يناير.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

في أكتوبر 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما سمي بقانون إفساد الحياة السياسية وهو نسخة معدلة لقانون الغدر الصادر بعد ثورة يوليو 1952، وتم فيه استبدال كلمة الغدر بكلمة افساد الحياة السياسية وكان من المفترض تطبيقه على أعضاء لجنة السياسية والأمانة العامة في الحزب الوطني المنحل بعد قيام ثورة 25 يناير. [1]


الموافقة على القانون

في 23 أبريل 2012 صدق المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري على قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون العزل السياسي.[2]

مواد القانون

* المادة الأولى:

يُستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".


* المادة الثانية:

يستبدل بنصوص المواد (1/أ)، (2)، (3)، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:

  • مادة (1/أ):

عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.

  • مادة (2):

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بإحداها:

أ‌- العزل من الوظائف العامة القيادية.

ب‌- سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.

ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

د- الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

هـ- الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.

ويجوز الحكم بردّ ما أفاده الجاني من فعله وشركائه، وتقدّر المحكمة مقدار ما يردّ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.


  • مادة (3):

"تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".

ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر؛ للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

  • مادة (4):

يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.

"وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة".

* المادة الثالثة:

تلغي البنود (ب)، (ج)، (د)، (هـ) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953.[3]

* المادة الرابعة:

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

* المادة الخامسة:

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون العزل والانتخابات الرئاسية

انظر أيضاً

المصادر