الكامل في شهرة حديث سُئل النبي عن قتل أطفال المشركين فقال نعم هم من أهليهم ، من 11 طريقا مختلفا إلي النبي ، وبيانه


سلسلة الكامل / 69 / الكامل في شهرة حديث سُئل النبي عن قتل أطفال المشركين فقال نعم هم من أهليهم ، من ( 11 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وبيانه


يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .  


وفي الكتاب السابق رقم 68 / ( الكامل في شهرة حديث أطفال المشركين في النار والوائدة والموءودة في النار ، من ( 10 ) عشر طرق مختلفة إلي النبي ) ، وهذا في الآخرة ،


ثم آثرت أن أتبعه بكتاب في مسألة ثبوت حديث أن النبي سئل عن قتل أطفال المشركين فقال نعم هم من أهليهم ، وأحاديث أن النبي نصب المنجنيق علي أهل الطائف فقيل له فيهم الذراري والأطفال فقال هم من أهليهم ،


وذلك من أجل جمع أسانيدها وبيان ليس صحة الحديث فقط بل وشهرته ، وبينت أنه ورد من ( 20 ) طريقا تقريبا عن النبي ، إلا أني لن أحسبها كلها في العدد ، وإنما أحسب الطرق المختلفة فقط ،


أي إن تكرر راو ما في بضعة أسانيد عددتها إسنادا واحدا ، وتبين في آخر الكتاب أنه روي من ( 11 ) إحدي عشر طريقا مختلفا إلي النبي ، وذكرتها مختصرة في آخر الكتاب ، وهذا يصل إلي حد الشهرة عند الكل ، ويصل إلي حد التواتر عند البعض .


---------------------


__ من أقوال الأئمة والفقهاء في المسألة :


_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 16 / 161 ) : ( في باب حكم التبييت في القتال : صرح جمهور الفقهاء بأنه يجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم على غفلة ، ولو قتل في هذا التبييت من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما كمجنون وشيخ فان إذا لم يقصدوا ، لحديث الصعب بن جثامة قال: سمعت النبي يُسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم )


_ وجاء فيها ( 10 / 126 ) : ( أما من بلغتهم الدعوة فيجوز بياتهم بغير دعاء ، لأنه صح عن النبي أنه أغار على بني المصطلق ليلا وهم غافلون ، وعهد إلى أسامة أن يغير على أُبنى صباحا ، وسُئل عن المشركين يُبيَّتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم )


_ وجاء فيها ( 10 / 125 ) : ( .. وعن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله يُسأل عن أهل الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم ؟ فقال هم منهم ، فإن قيل قد نهى النبي عن قتل النساء والذرية ، قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم ، والجمع بينهما ممكن بحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه )


سلسلة الكامل / 70 / الكامل في احاديث سئل النبي عن قتل اطفال المشركين .................................