الكامل في احاديث نقل العبد من سيد إلي سيد أفضل في الأجر وأعظم عند الله من عتقه ونقل الإجماع أن عتق العبيد ليس بواجب / 950 حديث


سلسلة الكامل / 81 / الكامل في أحاديث نقل العبد من سيد إلي سيد أفضل في الأجر وأعظم عند الله من عتقه ، ونقل الإجماع أن عتق العبيد ليس بواجب ولا فرض  / 950 حديث


يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .


في الكتاب السابق رقم 50 / ( الكامل في أحاديث كان النبي يخيّر المشركين بين الإسلام والقتل ، فمن أسلم تركه ومن أبي قتله ، ونقل الإجماع علي ذلك ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ) ، وفيه ( 300 ) حديث و( 50 ) أثر ،


ثم الكتاب رقم 51 / ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين ، وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب ) ، وفيه ( 900 ) حديث ،


فكان مما فيهما من أحاديث أن هؤلاء المشركين المقتولين ، أو الكتابيين المخالفين لما فرض عليهم النبي من شروط ، حكم فيهم النبي بالقتل وأخذ أموالهم غنائم ونسائهم وأطفالهم سبايا ،


ثم جمعت الأحاديث الخاصة بأخذ النساء والأطفال ضمن الغنائم في كتاب رقم 80 / ( الكامل في أحاديث اغزوا تغنموا النساء الحسان ، ومن لم يرض بحكم النبي قال لأقتلن رجالهم ولأسبين نساءهم وأطفالهم ، وأحاديث توزيعهم كجزء من الغنائم كالمال والمتاع ) ، وفيه ( 300 ) حديث ،


ثم آثرت أن أتبعه بكتاب أشمل ، أي لا يكون فقط في مسألة أخذ السبايا وإنما في أحاديث امتلاك العبيد بشكل عام ، مثل :


_(1)_ أحاديث أن بعض الصحابة سألوا النبي أنهم يريدون عتق بعض العبيد فيقول أعطهم أخاك أفضل في الأجر وأعظم عند الله ، وبعضها في صحيح مسلم .


_(2)_ أحاديث أن بعض الصحابة أعتقوا عبيدا ، ثم يخبرون النبي فيقول إن كنتم أعطيتهم أخاك كان أفضل لك وأعظم في الأجر .


_(3)_ أحاديث أن بعض الصحابة أراد عتق العبيد فقال لهم النبي تصدقوا بصدقة أفضل من عتقهم ، ولكن استخدموهم .


_(4)_ أحاديث امتلاك النبي لبعض النساء في ملك اليمين ، وظللن في ملكه حتي توفاه الله ، ولو كان شيئا من ذلك حراما أو مكروها لما فعله النبي وظل عليه السنين الطوال حتي مات .


_(5)_ أحاديث أن النبي كان يري الصحابة يملكون العبيد والإماء ، وأسواق العبيد تقام ويبيعون العبيد والإماء ويشترونهم ، ولم ينكر عليهم حتي توفاه الله .


_(6)_ أحاديث ولد الجارية المملوكة من غير سيدها عبد لسيدها مالكها ، أي إن كانت حاملا من زوجها ثم وقعت في السبايا فهذا الطفل في بطنها عبد لسيدها الذي صارت مملوكة له ،


والشاهد فيه إقرار أخذ السبايا كجزء من الغنائم ، وتوزيعهن علي الرجال مع الغنائم كتوزيع المال والأثاث والمتاع ،


والشاهد الثاني بيان أن السبايا لا خيار لديهن في شيء ، فهن جزء من الغنيمة تؤخذ من هذا وتعطي لهذا ويجامعها هذا ولا اختيار لها في شيء من ذلك ،


والشاهد الثالث أن المرأة التي تقع في السبايا فهي بمجرد وقوع ذلك صارت مطلقة من زوجها إن كانت ذات زوج ، وأن السبي يحرمها من زوجها وإن كنت هي تريده وترضاه ولا تريد طلاقه ،


والشاهد الرابع أن العلة الوحيدة التي تؤخذ في الحسبان قبل جماع الأمة أو المسبية أن لا تكون حاملا ، فإن كانت ممن يحضن فيتم استبراؤها بحيضة واحدة ،


والشاهد الرابع أن المرأة المسبية إن كانت حاملا قبل أن تقع في السبايا فهذا الذي في بطنها يصير عبدا لمالكها ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء والمذاهب ،


والشاهد الخامس بيان تحويل الطفل إلي عبد دون صدور فعل منه هو وإنما صار عبدا لأن أمه كانت أمة مملوكة ، وبهذا صار الطفل عبدا من قبل أن يولد ، فجعل الأصل فيه العبودية وليس الحرية .


_(7)_ أحاديث من أراد شراء جارية فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها .


_(8)_ أحاديث أمرنا النبي أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ، ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنائم والسبايا .


_(9)_ أحاديث أن الخمر لما نزل تحريمها أمرهم النبي برميها وإهراقها ، حتي الخمور التي كانت لأيتام ، ومع ذلك لم يرد مثل ذلك من قريب أو بعيد في العبيد ، بل وفوق ذلك هؤلاء أيتام بخلاف الرجال الكبار البالغين إن سلمنا أنهم لا يملكون من المال إلا العبيد واعتقوهم لما زال بإمكانهم العمل والتكسب .


_(10)_ أحاديث لما نزل تحريم الخمر أمرهم النبي بإهراقها ، فقيل له بعضهم لا ينتهي عن شربها فقال من لم ينته عنها فاقتلوه ، وحكم قتل شارب الخمر منسوخ بالجلد إلا أني آثرت ذكرها لبيان إلي أي مدي أو حد وصل الأمر ، لكن علي العكس لم يرد أي شيء مثل ذلك من قريب أو بعيد في العبيد .


_(11)_ أحاديث أن بعض الصحابة كانوا أغنياء يملكون من كل المال من الإبل والغنم والتجارات والعبيد ، وكان النبي يراهم ولا يقول لهم أنتم أغنياء فأعتقوا ما تملكون من العبيد .


_(12)_ أحاديث أن من خالف شيئا من الشروط التي فرضها النبي علي أهل الكتاب حكيم فيهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم ، وهذه الشروط جمعتها في كتاب منفرد ، وفيه ( 900 ) حديث


_(13)_ أحاديث أن أم المؤمنين صفية بنت حيي كانت من هؤلاء ، كانت عروسا لرجل رفض وقومه أن يلزموا هذه الشرائط وأن يدفعوا ما عليهم من جزية وخراج كاملا فقتلهم النبي ، وكان من المقتولين أبو صفية وأخوها وزوجها ، ثم أخذوها في السبايا ، واصطفاها النبي لنفسه ودخل بها بعد بضعة أيام .


_(14)_ أحاديث أن النبي نهي عن التفريق بين الأطفال وآبائهم في توزيع السبايا ، والشاهد فيها إقرار النبي علي أخذ النساء والأطفال ضمن السبايا ولم يأمر بعتقهم ، وإنما أمر بجعل الأطفال مع أمهم حتي بلوغهم ،


وورد في الأحاديث أن هذا حتي يبلغ الأطفال ، وبما أن النبي دخل بعائشة وعمرها تسع سنوات ، فعلي هذا يحل التفريق بين الأم وأطفالها وجعل كل منهم عبيدا لسيد مختلف إن وصل الأطفال لسن تسع سنوات أو ما يقاربها .


_(15)_ أحاديث هوازن وما أخذ النبي منهم من سبايا وكانوا ( 6000 ) ستة آلاف رأس من امرأة وطفل ، والشاهد فيها أن النبي أخذ نساءهم وأطفالهم سبايا ، وهذا ابتداء لإدخالهم في العبودية ، فهم قبل ذلك كانوا أحرارا ،


والشاهد الثاني أن النبي لم يرد إليهم أموالهم ولا نساءهم إلا إن أتوه مسلمين ، فأسلموا ،


والشاهد الثالث أنهم لما أتوه مسلمين خيّرهم بين أن يأخذوا الأموال أو يأخذوا النساء ، فاختاروا أن يأخذوا نساءهم وأطفالهم ،


والشاهد الرابع أن بعض الصحابة رفض أن يعطهم أموالهم أو نساءهم وأبناءهم واختاروا أن يحتفظوا بهم ولا يردونهم إلي أهليهم ، ولم ينكر عليهم النبي ذلك لأنهم وقعوا في نصيبهم عند توزيع الغنائم ،


والشاهد الخامس أن فيه بيان تحويل الأحرار إلي عبيد في مثل ذلك ، فهؤلاء المأخوذين في السبايا والغنائم كانوا في أقوامهم أحرارا ، ثم تحولوا إلي العبودية بعد وقوعهم في الغنائم ،


والشاهد السادس أن فيه بيان تحويل من لم يكن يملك عبيدا إلي مالك للعبيد ، إذ بعد توزيع الغنائم من وقع في نصيبه امرأة أو طفل صاروا مملوكين له وله أن يجامع المرأة ، فصار بهذا من لم يكن يملك عبيدا من قبل إلي مالك من ملّاك العبيد .


_(16)_ أحاديث ما زال جبريل يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيجعل له حدا إذا بلغوا عتقوا ، والشاهد فيه قوله حتي ظننت أنه سيعتقه ، وهذا مثل قوله ظل جبريل يوصيني بالجار حتي ظننت أنه سيورثه ، والجار قطعا لا يرث ، فكذلك هنا ظننت أنه سيعتقه أي أنه فعليا لم يعتقه .


_(17)_ أحاديث إذا ابتاع أحدكم الجارية فليكن أول ما يطعمها الحلوى فإنه أطيب لنفسها ، والشاهد فيه أنه أقرهم علي بيع وشراء العبيد ، ولم يأمرهم بخلاف ذلك ، وظلت أسواق العبيد تقام حتي بعد موت النبي بمئات السنين ، فلا أنكرها الصحابة ، ولا أنكرها التابعون ، ولا أنكرها الأئمة .


_(18)_ أحاديث إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرّب ، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرّب ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر ، والشاهد فيه إقرار امتلاك السيد للعبيد والإماء ، والشاهد الثاني أمره ببيع الأمة إن لم تطع سيدها وأيس منها ، فأمره ببيعها لسيد آخر يستطيع التعامل معها .


_(19)_ أحاديث أن أم المؤمنين صفية بنت حيي كانت من السبايا ثم اصطفاها النبي لنفسه ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها لزواجها ،


والشاهد فيه أخذ السبايا من الأقوام الذين قاتلهم ، فبعد قتل الرجال أخذ أموالهم غنائم ونساءهم وأطفالهم سبايا ،


والشاهد الثاني إدخال الأحرار إلي العبودية ، فالنساء والأطفال الذين صاروا في السبي وصاروا بذلك عبيدا كانوا قبل ذلك في أقوامهم أحرارا ،


والشاهد الثالث توزيع السبي من نساء وأطفال علي الرجال ، وذلك كونهم جزء من الغنيمة ، فيتم توزيعهم كتوزيع باقي الأموال والمتاع والأثاث .


والشاهد الرابع بيان جواز جماع الرجل للأمة أو المرأة التي أخذها من السبايا فصارت في نصيبها ، وعليها خدمته وقضاء حاجته من جماع ،


والشاهد الخامس جواز نقل السبي من رجل إلي رجل قبل جماع الجارية ، ففي الحديث أن صفية وقعت في نصيب رجل ثم نقلوها إلي النبي لما رأوا من جمالها ،


والشاهد السادس امتلاك النبي للنساء من ملك اليمين ، وهذا لا يدل علي الإباحة فقط بل وينفي الكراهة أيضا ، إذ ظل النبي يمتلك النساء في ملك اليمين حتي مات ، ولم يكن مكروها لما ظل يملكهم تلك السنين الطوال ،


والشاهد السابع جواز جعل عتق المرأة بدلا عن مهرها ، أي جعل عتقها هو مهرها ، وهذا يبين أن عتقها ليس حقا لها في الأصل ، فأنت مثلا حيت تعطي رجلا مالا سلفا ثم يأتي ينكح ابنتك فلا يقول لك سأعطيك المال الذي استلفته بدلا عن المهر ، بل يكون عليه رد المال السلف ودفع المهر ،


أما حين يكون العتق هو المهر فهذا يؤكد أن العتق لم يكن حقا لها ، وإنما تفضلا أو نوعا من المال عوضا من المهر .


_(20)_ أحاديث أن بعض الملوك كالمقوقس بعث إلي النبي بجواري كهدية فقبلها النبي ، والشاهد فيه جواز استعمال الإماء والعبيد كهدايا يتهادي بها الناس بينهم ، ولا خيار للعبيد في ذلك ، فإن قيل أن الذي أهدي كان المقوقس ، فيقال لكن قبل النبي الهدية ولا يقبل النبي الهدايا الحرام ، بالضبط كما لو أهدي إليه خمرا أو لحم خنزير فلم يكن يقبلها ،


والشاهد الثاني جواز جماع الجارية التي صارت في ملك الرجل بالهدية ، فمارية بعد أن أهداها المقوقس للنبي صارت ملك يمين له وكان يجامعها ، وأنجب منها إبراهيم .


والشاهد الثالث جواز نقل الأمة من سيد إلي سيد من غير بيع ، فبعد أن أهدي المقوقس للنبي جاريتين ، أخذ واحدة وأعطي الثانية لحسان بن ثابت .


_(21)_ أحاديث أن الأمة المملوكة إن حملت وأنجبت من سيدها يستحب أو يجب ( للخلاف فيها ) أن تصير حرة بعد الولادة ، والشاهد فيه إقرار امتلاك العبيد والإماء ، فقد امتلك النبي مارية بملك اليمين ولم ير في ذلك شيئا من قريب أو بعيد ،


والشاهد الثاني بيان أن امتلاك السبي والإماء ليس فيه حتي الكراهة ، فهذا النبي امتلك مارية سنينا طوالا ، فإن كان هذا مكروها لما فعل ذلك ، وإن فعله أياما لما كان ليفعله سنينا ،


والشاهد الثالث جواز جماع الأمة التي هي ملك يمين للرجل ، وهذا وإن كان محل اتفاق أيضا إلا أني آثرت ذكره طالما أنه من شواهد الحديث ،


والشاهد الرابع بيان أن الأمة إذا حملت من سيدها ثم وضعت حملها صارت حرة وخرجت من الرق ، وهذا في الحقيقة أيضا ليس بسببها هي ، فالمرأة هي هي قبل الحمل وبعده ، وهي هي قبل أن تضع الحمل وبعده ، فلم يأمر بعتقها ،


وإنما أمر بعتقها بعد أن صارت أم ولده ، أي لأنها صارت أم ولد للسيد المالك لها ، فهذا عتق من أجل ولدها الذي هو ابن سيدها ، لا لأنها تستحق العتق في ذاتها هي .


_(22)_ أحاديث أن السيد المالك لا تجب عليه زكاة فيما لديه من عبيد .


_(23)_ أحاديث النهي عن جماع المرأة من السبايا حتي تحيض حيضة ، والشاهد فيها إقرار أخذ السبايا كجزء من الغنائم ، وتوزيعهن علي الرجال مع الغنائم كتوزيع المال والأثاث والمتاع ،


والشاهد الثاني بيان أن السبايا لا خيار لديهن في شيء ، فهن جزء من الغنيمة تؤخذ من هذا وتعطي لهذا ويجامعها هذا ولا اختيار لها في شيء من ذلك ،


والشاهد الثالث أن المرأة التي تقع في السبايا فهي بمجرد وقوع ذلك صارت مطلقة من زوجها إن كانت ذات زوج ، وأن السبي يحرمها من زوجها وإن كنت هي تريده وترضاه ولا تريد طلاقه ،


والشاهد الرابع أن العلة الوحيدة التي تؤخذ في الحسبان قبل جماع الأمة أو المسبية أن لا تكون حاملا ، فإن كانت ممن يحضن فيتم استبراؤها بحيضة واحدة ،


والشاهد الرابع أن المرأة المسبية إن كانت حاملا قبل أن تقع في السبايا فهذا الذي في بطنها يصير عبدا لمالكها ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء والمذاهب ،


والشاهد الخامس بيان تحويل الطفل إلي عبد دون صدور فعل منه هو وإنما صار عبدا لأن أمه كانت أمة مملوكة ، وبهذا صار الطفل عبدا من قبل أن يولد ، فجعل الأصل فيه العبودية وليس الحرية .


_(24)_ أحاديث أن السيد المالك إذا أسلم ثم أسلم بعده العبد رد العبد إلي سيده .


_(25)_ أحاديث إذا جامع الرجل جارية زوجته فليس عليه حد الزني وتصير الجارية ملكا له وعليه أن يشتري لزوجته جارية أخري .


_(26)_ أحاديث لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك ، والشاهد فيه إقرار النبي امتلاك العبيد والإماء ، دون بيان أن في شيء من ذلك نهي تحريم أو حتي كراهة ، وعلي هذا ظل الصحابة والتابعون والأئمة ،


والشاهد الثاني أن فيه ما فوق مجرد الإباحة ، إذ لا يتمني النبي أن يكون في شيء من الحرام أو حتي شيء من الكراهة ، فحين قال أنه أحب أن يكون مملوكا بان بهذا أنه أمر لا كراهية فيه كليا ، وإلا لما تمني هذا التمني .


_(27)_ أحاديث من تولي غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، والولاء لمن أعتق ، والولاء لمن أعتق أي لمن أعطي المال ، ومعناه أن السيد المالك للعبد إذا قال لعبده أعطني ألف درهم وأعتقك ، والعبد ليس معه هذا المال فجاء أحدهم فدفع المال وصار العبد حرا ، فحينها يقال هو مولي لفلان ،


فحين العبودية يقال هو عبد لفلان ، وبعد أن يصير حرا يقال هو مولي لفلان ، فدائما وأبدا سيظل منسوبا لغيره ، وليس حرا هكذا بإطلاق ،


وقال النبي في الولاء ( من تولي غير مواليه لعنه الله والملائكة والناس أجميعن ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ) ، ويرث من مال مولاه إذا مات ، ويرث المولي مال العبد إذا مات العبد .


_(28)_ أحاديث عهدة الرقيق ثلاثة أيام ، ومن اشتري عبدا فوجد فيه عيبا فليرده في مدة ثلاثة أيام .


_(29)_ أحاديث والذي نفسي بيده لتسلمن ولتقيمن الصلاة وتؤدين الزكاة أو لأبعثن إليكم من يقتل رجالكم ويسبي نساءكم وذراريكم .


_(30)_ أحاديث أيما عبد أبق / هرب من سيده فهو كافر ولا تُقبل له صلاة حتي يرجع إلي سيده .

_(31)_ أحاديث إذا قذف السيد عبده بالزنا لا يقام عليه حد الزني .


_(32)_ أحاديث إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر ونكاحه باطل .

_(33)_ أحاديث إذا بيع العبد وله مال فمال العبد لسيده الذي باعه .


_(34)_ أحاديث اشتراط أن يكون العبد مسلما إن أراد سيده أن يعتقه .


_(35)_ أحاديث أن رجلا رأي عبده علي جارية فعذّبه وقطع ذكره ( عضوه الذكري ) فأمره النبي أن يعتقه ، والشاهد فيه إقرار النبي لامتلاك العبيد والسبايا دون نهي منه أو كراهة ، واستعمالهم في الخدمة ، وإنما أمر فقط بحسن معاملتهم ، وعلي هذا ظل الصحابة والتابعون والأئمة من بعده ،


والشاهد الثاني أنه لم يجعل علي السيد قصاصا إن عذب عبده وقطع جزءا من جسده ، وإنما جعل عليه عقوبة مالية فقط بإعتاق العبد ،


وهذا ليس في حقيقة الأمر عتقا للعبد كون العبد مستحقا لذلك في ذاته وإنما عقوبة للسيد ، فالعبد هو هو قبل أن يفعل به ذلك سيده فلم يأمر النبي بعتقه ، وإن لم يفعل فيه ذلك سيده لظل عبدا حتي يموت ،


ولتوضيح ذلك أكثر افترض أن رجلا استلف منك مالا ثم أتي فقطع يدك أو اغتصب ابنتك أو قتل ابنك فهل يصح أن يقال سيدفع لك ما استلفه منك من مال ولا عقوبة عليه ؟ بالطبع لا بل عليه العقوبة وعليه أن يرد المال الذي استلفه أيضا ، أما إن قيل سيرد المال وفقط وانتهي أو سيرد المال مع بعض الزيادة ، فصار كأن شيئا لم يكن أو كأنه أمرٌ هيّن يزول بالتعويض ببعض المال ،


والشاهد الثالث أن الأمر بهذا العتق في الحقيقة ليس للوجوب وإنما علي الاستحباب عند الجمهور ، جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 29 / 269 ) : ( ذهب جمهور الفقهاء أن من مثَّل بعبده لا يعتق عليه ) ، أي أن هذا العتق أيضا في الحقيقة ليس واجبا علي السيد وجوبا حتميا قولا واحدا .


_(36)_ أحاديث لا يُقتل حر بعبد قصاصا وإن قتله عامدا متعمدا .


_(37)_ أحاديث اغزوا تغنموا بنات الأصفر نساء الروم ، والشاهد فيه إقرار إدخال الإماء والسبايا وامتلاكهم دون ذكر تحريم أو شيئ من كراهة في المسألة ، وأسواق بيع وشراء العبيد لم تتوقف حتي توفاه الله ولم ينكرها ، ومن بعده في عهد الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء وما أنكرها أحد منهم ،


والشاهد الثاني أنه لم يجعل أخذ الغنائم والسبايا مجرد أمر عارض يحدث بعد الحرب أو القتال ، بل جعله وعدا أو شيئا لازما لابد أن يصير مع باقي الأمور ،


والشاهد الثالث أنه إثبات علي إثبات في نفي الكراهة عن المسألة كليا ، فلو كان ذلك شيئا فيه نوع من كراهة أو مضض أو سوء لما كان ليعد به الناس .


_(38)_ أحاديث من أعتق عبدا وله فيه شريك فعليه أن يضمن نصيب شريكه بما أساء مشاركته ، والشاهد فيه أنه جعل عتق جزء من العبد سوء مشاركة ، ومعناه أن العبد أحيانا لا يكون لسيد واحد ، بل يكون ملكا لعدة مالكين ، إن كانوا ثلاثة مثلا فلكل منهم ثلث العبد ، ثم إن جاء أحدهم فأعتق نصيبه من العبد فهذا سوء مشاركة وعليه أن يدفع قيمة العبد للشريكين الآخرين ،


وهذا نوع من الصعوبة في العتق ، إذ من أراد أن يعتق العبد المشترك لن يعتق نصيبه هو فقط بل عليه أن يدفع ثمن العبد كاملا ، نصيبه ونصيب الآخرين أيضا .


_(39)_ أحاديث لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، بخلاف الأمة .

_(40)_ أحاديث كان النبي ينوي شراء خادم قبل موته لكن توفاه الله قبل شرائه .

_(41)_ أحاديث أن في عهد المهدي آخر الزمان سيظلون يعملون بالعبيد والسبايا .


_(42)_ أحاديث شهادة العبد علي العبد مقبولة ، والشاهد فيه إقرار امتلاك العبيد من غير نكارة أو إبطال ، وعلي هذا توالت آثار الصحابة ، وتوالت آثار التابعين والأئمة والفقهاء من بعدهم ،


والشاهد الثاني التفريق بين شهادة الحر وشهادة العبد ، فلا تُقبل شهادة العبد علي الحر حتي وإن كان صالحا لأن هذا حر وهذا عبد ، وهذا قول جمهور الفقهاء ، ولهم في ذلك استدلالات بالقرآن ،


جاء موسوعة الفقه الكويتيتة ( 23 / 81 ) : ( شرط الشاهد عند الحنفية والمالكية والشافعية أن يكون حرا ، فلا تقبل شهادة العبد ، وذهب الحنابلة إلى أن شهادة العبد جائزة على الأحرار والعبيد في غير الحدود والقصاص )


_(43)_ أحاديث طلاق الأمة تطليقتان وعِدَّتُها حيضتان .


_(44)_ أحاديث عجب الله من قوم يجاء بهم في السلاسل يدخلون الجنة وهم كارهون ، والشاهد فيه بيان الاستمرار بالعمل في أخذ العبيد والسبايا ، وظل هذا معمولا به حتي وفاة النبي ، ثم ظل معمولا به وظلت أسواق العبيد قائمة في عهد التابعين والأئمة والفقهاء ،


والشاهد الثاني بيان أن هؤلاء الأقوام كارهون لما هم فيه من العبودية لقوله في بعض روايات الحديث ( وهم كارهون ) ، ومعلوم أن المرء لا يحب أن يكون عبدا ،


والشاهد الثالث أنه حوّل أناسا من كونهم أحرارا إلي عبيد ، فهؤلاء المأخذوين سبايا وعبيدا هم في الأصل أحرار ، وإنما لما وقعوا في الغنائم تحولوا بذلك إلي عبيد .  


_(45)_ أحاديث نهي النبي عن قتل النساء والأطفال وقال هما لمن غلب ، والشاهد فيه زيادة البيان في كون النساء والأطفال يعتبرون من الغنائم ويحصل عليهم من غلب ، وتوزيعهن في الغنائم كتوزيع المال والأثاث والمتاع .


_(46)_ أحاديث عاقبوا أرقائكم علي قدر عقولهم ، وعاقبوا أرقاءكم علي قدر ما أذنبوا فيه .


_(47)_ أحاديث لأن أعطي أخا في الله عشرة دراهم أحب إليَّ من أن أعتق رقبة ، والشاهد فيه أن جعل إقراض عشرة دراهم فقط أحب وأفضل من إعتاق رقبة ، وفي هذا تقديم القرض والسلف علي إعتاق العبيد .


_(48)_ أحاديث أن النبي وقت احتضاره كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ، والشاهد فيه بيان أن امتلاك العبيد والإماء ظل منتشرا حتي وفاة النبي ، ولا يُعلم أنه قال شيئا فيه نهي أو كراهة في هذا حتي توفاه الله ، ولا وحي أو تشريع جديد بعد وفاة النبي ،


والشاهد الثاني أن من يكون في الوفاة وحال الموت يذكر أمورا من الأهمية بمكان أو أمورا كان يؤجلها أو أمورا ينبه عليها ، إذ هو في الموت ، ومع ذلك لم يأمر النبي بعتق العبيد والإماء أو النهي عن امتلاك العبيد والإماء ، بل فقط أمر بحسن معاملتهم .


_(49)_ أحاديث العبد الآبق/ الهارب من سيده لا تُقبل له صلاة ولا تُرفع له حسنة .


_(50)_ أحاديث لو عاش إبراهيم النبي لما استرق قبطي ، والشاهد فيه الإقرار النبوي علي امتلاك العبيد والإماء من غير شيء من تحريم أو كراهة ، ومن بعد النبي الصحابة ومن بعد الصحابة التابعون والأئمة والفقهاء لا ينكر أحد منهم شيئا من ذلك ،


والشاهد الثاني نفي الكراهة عن الأمر مطلقا لامتلاك النبي بعض النساء ملك يمين ، ولو كان فيه بعض كراهة لما فعله النبي وظل علي فعله حتي توفاه الله ،


والشاهد الثالث بيان أن العتق ليس بواجب أو فرض إذ لو كان واجبا لما علقه علي وفاة ابنه إبراهيم وحياته أو علي أي أمر آخر بل لكان فعله مباشرة ،


والشاهد الرابع بيان أن مثل هذا العتق ليس حقا للعبد في ذاته وإنما كرامة لابنه إبراهيم أي كنوع من الهدية ، فهؤلاء العبيد هم هم أنفسهم قبل ولادة إبراهيم وبعد ولادته ، وهم هم أنفسهم قبل موته وبعد موته ، فلما جعل العتق متعلقا علي حياته دل علي أن هذا العتق نوع من التفضّل المحض .


_(51)_ أحاديث لله عليكم إن أبقاكم الله حتى تنزلوا منازلهم وتنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلاثا وثلاثين وتحمدوه ثلاثا وثلاثين وتكبروه أربعا وثلاثين .


_(52)_ أحاديث من ملك ثمن عبد فليشتر عبدا .

_(53)_ أحاديث من أعتق عبدا فمال العبد لسيده .

_(54)_ أحاديث أيما عبد كاتب علي مئة أوقية فأداها إلا عشرة فهو عبد .


_(55)_ أحاديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، والشاهد فيه الإقرار النبوي علي امتلاك العبيد والإماء دون شيء من تحريم أو كراهة ، وعلي هذا تتابع الصحابة من بعد النبي ، ومن بعدهم التابعون والأئمة والفقهاء ،


والشاهد الثاني جواز نقل الأمة من سيد إلي سيد إما بالشراء كباقي السلع ، وإما بالتهادي من غير بيع أو شراء ، وكلاهما ثبتت به الأحاديث ،


والشاهد الثالث بيان أن من وقع في ملك يمينه إحدي محارمه تصير بذلك حرة ولا يحل له جماعها ، وأغلب الفقهاء والمذاهب يجعلون جماع المحارم بملك اليمين شبهة تمنع إقامة حد الزني ، كمن وقع في ملك يمينه أمه أو أخته أو عمته فجامعها قائلا هي ملك يمين لي فيجعلون ذلك شبهة تسقط الحد عنه ،


أما من هم المحارم الذين إن وقعوا في ملك اليمين يتم عتقهم ففيه خلاف ، فالبعض يقول هم الآباء فقط ، والبعض يقول الآباء والإخوة ، والبعض يقول يدخل في ذلك الأعمام والأخوال ، وهكذا ، وفي المسألة خلاف .


_(56)_ أحاديث أمرنا النبي ألا نخرج الصدقة من الرقيق .


_ وفي الكتاب ( 950 ) حديث


_ وذكر المؤلف ما في كل حديث من هذه الأحاديث من شواهد واستدلالات تفصيلا في مقدمة الكتاب .


-----------------


__ أقوال الأئمة والفقهاء في مشروعية السبي :


_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 12 / 48 ) : ( في باب التشوّف إلي العتق : من محاسن الإعتاق أنه إحياء حكمي ، يخرج العبد من كونه ملحقا بالجمادات إلى كونه أهلا للكرامات البشرية .... وقد أجمع الفقهاء على أنه من حيث الأصل تصرف مندوب إليه ، ويجب لعارض ، ويحصل به القربة )


_ وجاء فيها ( 29 / 266 ) : ( في باب العتق : حكم العتق الاستحباب ، وهو الإعتاق لوجه الله من غير إيجاب )


_ وجاء فيها ( 24 / 154 ) : ( السبي مشروع لقول الله ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) ، وقد سبي النبي وقسم السبي بين المجاهدين كسبي بني المصطلق وهوازن ، وسبي الصحابة من بعده ، كما فعل أبو بكر حين استرق نساء بني حنيفة وذراريهم ، وسبي علي بن أبي طالب بني ناجية )


_ وجاء فيها ( 23 / 12 ) : ( يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من الطرق التالية ، أولا استرقاق الأسري والسبي من الأعداء الكفار ، وقد استرق النبي نساء بني قريظة وذراريهم ، ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم ، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق ، لأنه يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله فجازاه بأن صيره عبد عبيده ،


ثانيا ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق سواء أكان أبوه حرا أم عبدا ، وهو رقيق لمالك أمه ، لأن ولدها من نمائها ونماؤها لمالكها ، وللإجماع ، ثالثا الشراء ممن يمكله ملكا صحيحا معترفا به شرعا )


_ وجاء فيها ( 24 / 164 ) : ( السبايا من النساء يعتبرون من الغنائم إلي أن تتم قسمة الغنيمة ، فإذا قسمن بين الغانمين فكل من وقع في سهمه سبية ملكها وصارت أمة له ، ويحل له وطؤها بملك اليمين بعد استبرائها لقول الله ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ، وقد نزلت في سبايا أوطاس علي ما روي أبو سعيد الخدري ، أما حل نكاحها فهو محل اختلاف بين الفقهاء في جواز نكاح الأمة )


_ هذا وقد ظل الصحابة من بعد النبي يأخذون السبايا والعبيد ولم يقل أحد منهم أن ذلك أمر انتهي وأغلق الله بابه ، فهل غفلوا جميعا عن ذلك ؟


_ وظل من بعدهم التابعون يأخذون السبايا والعبيد ولم يقل أحد منهم أن ذلك أمر انتهي وأغلق الله بابه ، فهل غفلوا جميعا عن ذلك ؟


_ وظل من بعدهم الأئمة والفقهاء علي ذلك ، وكانت أسواق العبيد قائمة ويباع العبيد والإماء ويُشترون ، وما أنكر أحد منهم ذلك لا من قريب من بعيد ، فمتي تكلم فيها من تكلم ؟!


_ وكما سبق في نقل أقوالهم أنهم أجمعوا أنه فعل ( مندوب إليه ) أي مستحب ولا أعلم حديثا عن النبي أو أثرا عن صحابي أو تابعي أو حتي فقيه فيه إيجاب لعتق العبيد أو نهي عن امتلاكهم ،


أما من قال ذلك بعد مئات السنين من عهد الصحابة والتابعين والأئمة فيقال له ما دليلك ؟ فلا ينبغي أن يقال في شيء أنه حرام إلا بدليل واضح ، فما الدليل الذي غفل عنه الصحابة جميعا والتابعون والأئمة والفقهاء جميعا ؟


_ فإن قيل أن الله أمر بعتق العبيد ، فيقال هذا ليس بدليل أصلا ، وأقصي ما يستفاد منه الاستحباب بل وعند بعض المذاهب والأصول الفقهية لا يستفاد منه حتي الاستحباب بل الإباحة فقط ،


وقد أمر النبي بالصدقة وإخراج المال في الصدقات والكفّارات وغيرها أكثر بكثير من عتق العبيد ، فهل صار بهذا امتلاك المال حراما لأن الله أمر بإخراج المال ؟


وقد أمر النبي بالنوافل وصلاة الوتر وورد فيها أمر أعلي بكثير من عتق العبيد ، مثل حديث ( من لم يوتر فليس منا ) و حديث ( الوتر واجب علي كل مسلم ) ، فهل صار الوتر بهذا فرضا ؟


_ ثم حينها يقال حينها هل امتلاك العبيد إذن من الصغائر أم من الكبائر ؟


_ فإن قيل من الصغائر فيقال ما دليل ذلك ؟ بل ويكفي أن تقول أنه من الصغائر إذ أمرها هين ولا يخلو منها أحد وتكفرها الصلاة والصدقة وأعمال الخير .


_ وإن قيل من الكبائر فيقال ما دليل ذلك ؟ فالكبائر لها شروط ، وما من كبيرة إلا وورد فيها نهي واضح وورد فيها وعيد وحد في الدنيا ووعيد وعقوبة في الآخرة ، فهل وجدت شيئا من ذلك في مسألة العبيد ولو في آية واحدة أو حديث واحد ؟


بل وإن في الأذهان عن قريب أحاديث المعازف وأمثالها من المسائل لما قال بعضهم لا تفيد التحريم رغم إنها صريحة أو شبه صريحة ، ومع ذلك قالوا لا تفيد التحريم ، ثم بهؤلاء أنفسهم يأتون ها هنا وبغير دليل كليا فيقولون بالتحريم ، فالمقارنة عجيبة ،


_ وحينها يقال أيضا ظل النبي حتي توفاه الله يملك النساء في ملك اليمين ، فهل كان النبي يرتكب الحرام حتي مات ؟!


_ وحينها يقال أيضا ظل النبي يري الصحابة حوله يملكون العبيد والسبايا حتي توفاه الله فهل نهي أحدا منهم عن ذلك من قريب أو بعيد ؟


_ وحينها يقال أيضا ظل النبي يأتي بالسبايا والعبيد من الغزوات حتي مات ، وهذا إدخال للأحرار في العبودية ، فهؤلاء المأخوذين كانوا أحرارا في أقوامهم ، ثم انتقلوا بهذا للعبودية ، وفي بعض الأحاديث أن غزوة واحدة وصل عدد السبايا فيها إلي ( 6000 ) ستة آلاف ، فهل هذا إغلاق لباب العبيد ؟ وهذا في غزوة واحدة .


_ وحينها يقال أيضا لما نزل تحريم الخمر أمرهم النبي فورا بإهراق الخمر ورميها ، حتي الخمور التي كانت لأيتام قال أهريقوها ، فهل قال شيئا من ذلك في العبيد ؟


بل إن العبيد كانوا جزءا من المال فإن الأمر بعتقهم أيسر بكثير من إهراق الخمر ، بل وفوق ذلك هؤلاء أيتام صغار ومع ذلك أمر برمي خمورهم ، أما مالك العبيد فرجل كبير حتي إن أخرج ماله كله ما زال يمكنه العمل والكسب ، ومع ذلك لم يأمر النبي أحدا بعتق شيء من العبيد .


_ وحينها يقال أيضا ماذا عن الأحاديث التي فيها أن بعض الصحابة أراد عتق العبيد فسألوا النبي فقال أعطهم أخاك أفضل في الأجر وأعظم عند الله ، وبعضها في صحيح مسلم ، فهذا نهي عن العتق وجعل نقل العبيد من سيد إلي سيد أفضل في الأجر وأعظم عند الله .


_ وحينها يقال أيضا ماذا عن الأحاديث التي تتكلم عن المهدي في آخر الزمان وتخبر أنه سيظل يعمل بأمور العبيد والسبايا ؟ فهل يصير من ضمن الغافلين عن أن هذا أمر انتهي ؟


_ وحينها يقال أيضا ماذا عن التابعين والأئمة والفقهاء بعد الصحابة بمئات السنين ؟ فقد تكلموا في كل شيء من أكبر الأمور حني أمور البول والخراءة ، فهل قال أحد منهم من قريب أو بعيد أن امتلاك العبيد حرام وأنه أمر انتهي ؟


_ فعل هناك أحاديث أتتهم في منامهم غفلت عنها الأمة جميعا ؟

لعل هناك استدلالا غفل عنه الصحابة جميعا ؟

لعل هناك استدلالا غفل عنه التابعون جميعا ؟

لعل هناك استدلالا غفل عنه الأئمة جميعا ؟

لعل هناك استدلالا غفل عنه الفقهاء جميعا ؟


_ أخيرا الأثر الذي يذكره البعض عن عمر بن الخطاب ( متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) ، فبداية يكفي أن قائليه بعد البحث الشديد ما وجدوا آية ولا حديثا وإنما أثرا عن عمر ،


أما الأثر فمكذوب وإنما ذكرته بعض كتب التاريخ بعد مئات السنين من عهد التابعين والأئمة ، وإسناده مسلسل بالمجهولين والمتهمين بالكذب ، بل ويخالف المشهور الثابت عن عمر بن الخطاب نفسه أنه ظل يعمل بامتلاك العبيد والإماء ، بل كان هو نفسه يملك عبيدا وإماء ،


فكيف تخالف بهذا الأثر الوحيد المكذوب مئات الأحاديث والآثار الثابتة التي رواها الجمع الغفير من الصحابة والتابعين والأئمة .


سلسلة الكامل / 81 / الكامل في احاديث نقل العبد من سيد إلي سيد .............................