الكامل في احاديث من أبي الإسلام فخذوا منه الجزية والخراج 3 أضعاف ما علي المسلم واجعلوا عليهم الصغار وما تبعها من حروب / 100 حديث


سلسلة الكامل / 59 / الكامل في أحاديث من أبي الإسلام فخذوا منه الجزية والخراج ثلاثة أضعاف ما علي المسلم ، واجعلوا عليهم الذل والصغار ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب / 200 حديث


يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .  


وفي الكتاب السابق رقم 51 / ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين ، وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب ) جمعت الأحاديث في الشروط الواردة في أهل الذمة ، وفيه ( 900 ) حديث ،


وهذه قائمة مختصرة بالأحاديث الواردة فيه :


_1_ أحاديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط

_2_ أحاديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا


_3_ أحاديث دية الكتابي علي النصف من دية المسلم

_4_ أحاديث ما علي الكتابي من الجزية + الخراج ضعف زكاة المسلم


_5_ أحاديث اجعلوا عليهم الذل والصغار

_6_ أحاديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو ارتد فاقتلوه


_7_ أحاديث من هجي النبي أو جهر بتكذيبه اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل

_8_ أحاديث من قال ديننا خير من دين الإسلام اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل


_9_ أحاديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يبقي فيها إلا مسلم

_10_ أحاديث لا ربا ومن لم يترك الربا حاربه النبي


_11_ أحاديث ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ، وعليهم ألا يعلموا أولادهم دينهم من نصرانية/ مسيحية أو يهودية ، وعلي المسلمين الحكم فيهم بشريعة الإسلام ، ومن خالف ذلك قال فيه ( لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم ونساءهم )


_12_ أحاديث نزول عيسي آخر الزمان ويقاتل الناس علي الإسلام ولا يقبل منهم غيره

_13_ أحاديث لا تجوز شهادة الكتابي علي المسلم


_14_ أحاديث اغزوا تغنموا بنات الأصفر نساء الروم

_15_ أحاديث لا ملاعنة بين الزوجة الكتابية والزوج المسلم


_16_ أحاديث لا يحج البيت من لم يكن مسلما

_17_ أحاديث اشتراط الإسلام كي يكون العبد صالحا للعتق إن أراد سيده عتقه


_18_ أحاديث لا يُقبل من المشركين إلا الإسلام وإما القتل ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ، وهذا وإن كان في المشركين وليس في الكتابيين إلا أني آثرت ذكره لما هو معلوم مشهور من كون كثير من الكتابيين كان لهم أقارب وصداقات وتجارات مع المشركين ، وهذا الحكم بالضرورة وقطعا يعود عليهم في كل ذلك ، إلا أني لن أعيد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب ، فقد أفردتها في كتاب وحدها .


_19_ أحاديث من لم يرض بشئ من هذه الشروط يُقتل وتؤخذ أمواله غنائم ونساؤه وأطفاله سبايا ،


ومنها أحاديث أن أم المؤمنين صفية بنت حيي كانت من هؤلاء ، كانت عروسا لرجل رفض وقومه أن يلزموا هذه الشرائط وأن يدفعوا ما عليهم من جزية وخراج كاملا فقتلهم النبي ، وكان من المقتولين أبو صفية وأخوها وزوجها ، ثم أخذوها في السبايا ، واصطفاها النبي لنفسه ودخل بها بعد بضعة أيام .


_20_ أحاديث أُمرنا أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنيمة أي في السبايا .


وذكر في الكتاب السابق مع الأحاديث اتفاق الأئمة والمذاهب علي هذه الشروط .


--------------------


فكان من هذه الشروط أحاديث أخذ الجزية من كل كتابي إذا لم يرض بالإسلام ، وأخذ الخراج بالإضافة إلي الجزية ، وبيان أن الخراج يكون علي الأقل ضعف الزكاة التي علي المسلم ، ثم أحاديث اجعلوا عليهم الذل والصغار ، وأحاديث أن عليهم ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ،


وعليهم ألا يعلموا أولادهم دينهم من نصرانية/ مسيحية أو يهودية ، وعلي المسلمين الحكم فيهم بشريعة الإسلام ، ومن خالف ذلك قال فيه ( لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم ونساءهم ) ، فآثرت جمعها في كتاب منفرد تسهيلا للوصول إليها وقراءتها ، وفي الكتاب ( 200 ) حديث .


-------------------


__ أقوال الأئمة والفقهاء فيما علي الكتابي من الجزية والخراج :


والجزية هي المال المأخوذ من الكتابي كي لا يتم قتله كما يُقتل باقي المشركين ، وفي كتابي السابق لرقم ( 50 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث كان النبي لا يقبل من المشركين إلا الإسلام وإما القتل ، ونقل الإجماع علي ذلك ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ) ذكرت الأحاديث والآثار الواردة في ذلك ، وفيه ( 300 ) حديث و( 50 ) أثرا عن الصحابة والتابعين والأئمة ،


والجزية مفروضة علي كل كتابي وإن كان فقيرا ما دام قادرا علي العمل ، وإنما تسقط عن العاجز كليا فقط ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ،


أما من قال أن الجزية مقابل الزكاة فلم يرد ذلك في حديث عن النبي ولا في أثر عن صحابي ولا تابعي ولا إمام ولا حتي فقيه ، وإنما الجزية مقابل ألا يتم قتلهم كباقي المشركين ،


أما ما يمكن أن يكون مقابلا للزكاة فهو الخَراج ، وإن لم يرد ذلك تصريحا ، وورد في الأحاديث والآثار عن الصحابة ومن بعدهم أن الزكاة علي المسلم في المجمل تكون ( 2.5 % ) ، أما الخراج علي الكتابي فيكون ( 5 % ) أي ضعف ما علي المسلم ، وورد في بعض الأحاديث أعلي من هذا ،


فصار المسلم يدفع الزكاة فقط ، والكتابي يدفع الجزية وضعف الزكاة/ الخراج ، أي يدفع تقريبا ثلاثة أضعاف ما يدفع المسلم .


_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 7 / 177 ) : ( في باب مجاهدة أهل الكتاب : قال الله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ،


أمر الله بمقاتلة جميع الكفار لإجماعهم على الكفر ، وخص أهل الكتاب بالذكر لتعاظم مسئوليتهم لما أوتوا من كتب سماوية ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل وخصوصا ذكر محمد وملته وأمته ، فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة ، فنبه على محلهم ،


ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا من القتل ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى إذا طلبوا الكف عن القتال )


_ وجاء فيها ( 15 / 150 ) : ( في باب خراج الرأس : .. أما خراج الرءوس فثابت بالكتاب والسنة .... الجزية هي الخراج المضروب على رءوس الكفار إذلالا وصغارا )


_ وجاء فيها ( 15 / 152 ) : ( الخراج هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال ، ووجه الصلة بينه وبين الجزية أنهما يجبان على أهل الذمة ، ويصرفان في مصارف الفيء ، ومن الفروق بينهما أن الجزية توضع على الرءوس أما الخراج فيوضع على الأرض )


_ وجاء فيها ( 15 / 178 ) : ( اتفق الفقهاء على أن الجزية توضع على الفقير المعتمل )


_ وجاء فيها ( 15 / 201 ) : ( اختلف الفقهاء في سقوط الجزية بالموت ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجزية تسقط بالموت مطلقا ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجزية لا تسقط بالموت إذا حصل بعد انتهاء الحول بل تؤخذ من التركة كسائر الديون )


----------------------


__ أقوال الائمة والفقهاء في مسألة اجعلوا عليهم الذل والصغار :


_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 15 / 157 ) : ( الجزية علامة خضوع وانقياد لحكم المسلمين .... ثم ذكروا آثارا عن التابعين والأئمة في ذلك )


_ وجاء فيها ( 7 / 99 ) : ( أخذ الجزية من الكفار تكون مع الإهانة لهم لقوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))


_ وجاء فيها ( 15 / 162 ) : ( لابد من أداء الجزية وهو بحالة الذل والصغار عقوبة له على الإصرار على الكفر )


_ قال الإمام البخاري في صحيحه ( 4 / 69 ) في قوله ( وهم صاغرون ) أي أذلاء .


وكتب التفسير ملآي بآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة في بيان قوله ( وهم صاغرون ) وكلٌ منهم يعرض رأيه في كيفية فرض الذل والصغار عليهم ، إلا أني آثرت الاكتفاء بتلك الإشارة لكون الكتاب في الأصل للأحاديث وليس الآثار .


-----------------------


__ أقوال الأئمة والفقهاء في مسألة ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ونحو ذلك : 


_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 7 / 130 ) : ( في باب إجراء عباداتهم : الأصل في أهل الذمة تركهم وما يدينون فيقرون على الكفر وعقائدهم وأعمالهم التي يعتبرونها من أمور دينهم ، كضرب الناقوس خفيفا في داخل معابدهم ، وقراءة التوراة والإنجيل فيما بينهم .... ويشترط في جميع هذا ألا يظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين ، وإلا مُنعوا وعُزروا ، وهذا باتفاق المذاهب )


_ جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال ( 723 ) قال ( سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له كذبت ، قال يُقتل لأنه شتم )


_ روي البيهقي في الكبري ( 9 / 202 ) وابن الأعرابي في معجمه ( 365 ) وغيرهم أن العهد الذي فرضه عمر بن الخطاب والصحابة علي أهل الذمة كان فيه : ( لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ‌ولا ‌نجدد ما خرب منها ،


ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين ، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم ، وأن لا نؤمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ، ولا نكتم غشا للمسلمين ،


ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ، ولا نمنع أحدا من قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده ، وأن نوقر المسلمين ، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسا ، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ،


ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نتكنى بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئا من السلاح ، ولا نحمله معنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ، ولا نبيع الخمور ، وأن نجز مقاديم رءوسنا ، وأن نلزم زينا حيث ما كنا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ،


وأن لا نظهر صلبنا وكتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم ، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرة المسلمين ، وأن لا نخرج سعانينا ولا باعونا ، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ،


ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين ، ولا نجاوزهم موتانا ، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ، وأن نرشد المسلمين ، ولا نطلع عليهم في منازلهم )


والأثر مشهور عن عمر بن الخطاب وعن عمل الصحابة به ولا ينكره أحد منهم ، بل ومن شهرته استغني الأئمة عن إسناده ، وعمل به التابعون من بعد الصحابة ، وعمل به الأئمة والفقهاء والأمراء من بعد التابعين .


_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 7 / 129 ) : ( في باب معابد أهل الذمة : قسم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام ، الأول ما اختطه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم ،


ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس ، لقول النبي لا تُبني كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها ، ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر ، ولو عاقدهم الإمام على التمكن من ذلك فالعقد باطل ،


الثاني ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيه إحداث شيء من ذلك بالاتفاق ، لأنه صار ملكا للمسلمين ، وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب هدمه ؟ ثم ذكروا اختلاف المذاهب في هدمها فأباح بعضهم هدمها وأباح بعضهم تركها بشرائط ،


الثالث ما فتحه المسلمون صلحا ، فإن صالحهم الإمام على أن الأرض لهم والخراج لنا فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية ، .... وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يقع عليه الصلح والأولى ألا يصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر بن الخطاب من عدم إحداث شيء منها ،


وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث عند الجمهور ، الحنفية والشافعية والحنابلة ، ويجوز في بلد ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكية ، ولا يتعرض للقديمة عند الحنفية والحنابلة ، وهو المفهوم من كلام المالكية ، والأصح عند الشافعية المنع من إبقائها كنائس )


والمراد باختصار أن ما فتحه المسلمون بالجهاد فلا تبني فيه كنيسة جديدة ولا يجدد ما خرب من الموجود منها ، وإن كانت البلد صلحا ويؤدون الجزية والخراج فالجمهور علي المنع من بناء الكنائس وأباح بعضهم بناء كنائس جديدة علي ألا يظهروا شعائرهم .


سلسلة الكامل / 59 / الكامل في احاديث من أبي الإسلام فخذوا منه ...............................