أقسام القانون

هناك عدة طرق لتقسيم الفروع المختلفة من القوانين و لعل أشهرها بل و اكثرها دقة هو تقسيم القوانين كافة الى قسمين كبيرين هما :

ويقوم هدا المعيار على التفرقة بين القوانين من وجهة نظر دور الدولة فيها كطرف.

فأما القانون العام فهو دلك السقف الدى تندرج تحته كل أنواع القوانين التى تحكم تعاملات أشخاص أحدها على الأقل هى الدولة بسلطانها و قوتها كدولة و ليست كمجرد شخص اعتبارى. و بهدا المنطق نجد أن القواعد التى تحكم التعاملات بين الدول دات السيادة يتم اطلاق تسمية القانون الدولى العام عليها و مصادرها هى المعاهدات و الاتفاقات الدولية و العرف و أحكام القضاء الدولى و قواعد العدالة حيث أنه لا يوجد تشريع دولى ملزم لكافة الدول. و في الفترة الأخيرة أصبحت معظم المنظمات الدولية هى أيضا من أشخاص القانون الدولى العام بعد أن ثبتت أهمية دورها في العلاقات بين الدول.

والقانون الدستورى هو أيضا من أقسام القانون العام حيث أنه يتعامل مع مسائل التنظيم العليا للدولة من تحديد هويتها الى تعريف بنظامها السياسى و طريقة حكمها و حل منازعات مؤسساتها الى غير دلك من أمور الدولة في المستوى الأعلى وهذه القواعد القانونية الدستورية لها دائما المرتبة الأعلى بين كافة القوانين و لا يمكن التعدى عليها و لا حتى بقوانين جديدة أو مستحدثة لأن المواد الدستورية لا تتغير الا بتعديل دستورى و هدا أمر صعب في الدول التى تريد احترام دستورها.

القانون الادارى هو كدلك من القوانين العامة و هنا يجب التمييز بين نظامين :

  • النظام اللاتينى أو الروماني أو الفرنسي و هو الغالب في كثير من دول العالم يرى أن الدولة أو جهة الادارة عندما تكون طرفا في التصرفات فلابد لها من معاملة مميزة عن ما عداها من الأشخاص القانونية الأخرى – دون الاخلال بمبدأ العدالة - بحكم كونها تمثل المجتمع بأسره و لا يصح لها أن تتعطل أو تتأخر أعمالها نتيجة اجراءات التقاضى بين الأشخاص القانونية العادية و بالتالى استحدث لها المشرعون الفرنسيون في بداية القرن التاسع عشر – و شايعهم في ذلك كثير من الدول الأخرى - ما أطلق عليه القانون الادارى و هو القانون الدى يحدد القواعد الحاكمة للتصرفات التى تدخل فيها الدولة كصاحبة سلطان طرفا فاعلا أصيلا مثل قوانين موظفى الدولة و قوانين المناقصات و المزايدات في الأعمال العامة و هنا لا تتساوى رؤوس أطراف العقد الادارى لأن الدولة لها وضع أكثر قوة عن كل من عداها من الأطراف الأخرى.
  • النظم الأنجلوساكسونية فان فكرة تميز الدولة غير موجودة و بالتالى لا يوجد القانون الادارى الدى يعطى الدولة وضعا متميزا فتتساوى رؤوس الأطراف في هدا النظام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القانون الخاص

القانون الخاص هو دلك الفرع من القانون الدى ينظم تعاملات الأفراد و الأشخاص الاعتبارية التى لا تكون الدولة احداها و فيه تتساوى رؤوس الأطراف.

من أهم فروع القانون الخاص هو القانون المدنى و هو المهتم بتنظيم تعاملات الأفراد والهيئات عدا الدولة و يحدد كدلك طرق فض النزاعات و طرق اثبات الحقوق و دفع التعويضات الى آخره. أما ادا كانت هده التعاملات الخاصة تتعدى حدود الدولة الواحدة بحيث تتعدد النظم القانونية الداخلة فيها فيحدث تنازع القوانين فان الأحكام المنظمة لكيفية فض هدا التنازع يطلق عليها اسم القانون الدولي الخاص و هو كما يتضح من اسمه مختص بتحديد طرق فض منازعات الأفراد ان كانوا من غير رعايا الدولة الواحدة.

ولما كانت اجراءات الاثبات و فض المنازعات المدنية قد تستغرق بعض الوقت فقد رؤى استحداث فرع آخر من القانون ينظم التعاملات المدنية بين التجار و سمتها السرعة وعدم القدرة على الانتظار و هو خاص بهم فقط و فيه تم التخفف من كثير من أعباء الاجراءات المدنية لدواعى التسهيل والسرعة ولابد لتطبيقه أن يكون الطرفان من أصحاب صفة التجار و هده القواعد المخففة أطلق عليها اسم القانون التجارى.

وهناك أيضا الجانب العقابى للقوانين و هو ما يطلق عليه القانون الجنائي – وهو بالطبع من أقسام القانون العام نظرا لدخول الدولة فيه مباشرة كجهة تحتكر تطبيق العدالة وتنفيد العقاب وفي هذا القسم من القوانين تحرك الدولة ممثلة في النيابة العامة الدعوى ضد المتسبب في وقوع الضرر الجنائي وليس المضرور وعليه لا يحق للمضرور التنازل عن حقه لأن القانون الجنائى يحمى المصالح العامة للمجتمع ككل.