القانون البابلي

الشرق الأدنى القديم
بوابة:الشرق الأدنى القديم
المناطق والدول
بلاد الرافدين • سومر • الامبراطورية الأكادية • بلاد بابل • آشور • الامبراطورية الآشورية الحديثة • الامبراطورية البابلية الحديثة

مصر  • مصر القديمة
بلاد فارس • عيلام • ميدس • الامبراطورية الأخمينية
الأناضول • الحيثيون • الحوريون • الدول الحيثية الحديثة • اورارتو
بلاد الشام • فينيقيا • كنعان • إسرائيل

الفترات الأثرية
تأريخ • العصر البرونزي • انهيار العصر البرونزي • العصر الحديدي
اللغات
علم الآشوريات • الكتابة المسمارية

السومرية • العيلامية • الأكادية • الحيثية • الحورية • الاورارتية
الفينيقية • الآرامية

الأدب
الأدب السومري • الأدب البابلي • النصوص الحيثية
الأساطير
أساطير بلاد الرافدين • الأساطير البابلية (الدين) • الأساطير الحيثية
مواضيع أخرى
القانون المسماري • القانون البابلي • القانون الآشوري

الرياضيات البابلية • الفلك البابلي

كان من الطبيعي أن مجتمعاً مثل مجتمع بابل ، لا تدور بخلده فكرة الديمقراطية؛ ذلك أن نزعته الإقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها الثروة التجارية أو الإمتيازات الإقطاعية ، ويحميها توزيع حكيم للعنف القانوني. وكان كبار الملاك ، ومن حل محلهم بالتدريج من التجار الأثرياء، هم الذين أعانوا الدولة على الإحتفاظ بنظامها الإجتماعي ، كما كانوا هم الواسطة بين الشعب ومليكه. وكان الملك يورث عرشه لمن يختاره من أبنائه بلا تفريق بينهم، ومن ثم كان كل واحد من هؤلاء الأبناء يعد نفسه ولياً للعهد ويجمع حوله عصبة تناصره، وكثيراً ما كان يشن الحرب على أخوته إذا لم تحقق آماله.وكان يدير دولاب الحكومة في نطاق هذه القواعد التعسفية عدد من كبار الموظفين الإداريين في العاصمة وفي الأقاليم ، يعينهم الملك. وكان إلى جانبهم جمعيات إقليمية أو بلدية مؤلفة من أعيان البلاد أو شيوخها يسدون النصيحة إلى هؤلاء الحكام، ويقفونهم عند حدودهم إذا تجاوزها. وقد إستطاع هؤلاء أن يحتفظوا للولايات بقسط موفور من الحكم حتى في أيام سيطرة الآشوريين. وكان كل موظف إداري ، كما كان الملك نفسه في معظم الأحوال ، يعترف بسلطان كتاب القانون العظيم الذي تحدد وضعه وصيغته في عهد حمورابي ، ويسترشد به. وقد ظل هذا القانون العظيم محتفظاً بجوهره خمسة عشر قرناً كاملاً رغم ما طرأ على أحوال البلاد من تغيير ، ورغم ما أدخل عليه من تفاصيل. وكان تطوره يهدف إلى استبدال العقوبات الدنيوية بما كان فيه من عقوبات دينية ، كان يهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة والغرامات المالية بالعقوبات البدنية. مثال ذلك أن محاكمة المتهمين كانت في الأيام الأولى توكل إلى الآلهة. فإذا أتهم رجل بممارسة السحر، أو أتهمت إمرأة بالزنا ، طلب إليهما أن يقفزا على نهر الفرات ، وكانت الآلهة على الدوام في جانب أقدر المتهمين على السباحة، فإذا نجت المرأة من الغرق كانت نجاتها برهانا على براءتها؛ وإذا غرق "الساحر" آلت أملاكه إلى من إتهمه، أما إذا نجا من الغرق فإنه يستولي على أملاك متهمه.

وكان القضاة الأولون من الكهنة، وظلت الهياكل مقر معظم المحاكم إلى آخر تاريخ البابليين ، لكن محاكم غير دينية لا تسأل عن أحكامها إلا أمام الحكومة أخذت من أيام حمورابي نفسه تحل محل المراكز القضائية التي كان يرأسها الكهنة. وقام العقاب في أول الأمر على مبدأ قانون القصاص "النفس بالنفس والعين بالعين" . فإذا كسر إنسان لرجل شريف سناً، أو فقأ له عيناً، أو هشم له طرفاً من أطرافه، حل به نفس الأذى الذي سببه لغيره. وإذا إنهار بيت وقتل من إشتراه حكم بالموت على مهندسه أو بانيه ؛ وإذا تسبب عن سقوطه موت إبن الشاري حكم بالموت على إبن البائع أو الباني ؛ وإذا ضرب إنسان بنتاً وماتت لم يحكم بالموت على الضارب بل حكم به على إبنته. ثم أستبدل بهذه العقوبات النوعية شيئاً فشيئاً غرامات مالية ، وبدأ ذلك بأن أجيز دفع فدية مالية بدل العقوبة البدنية ، ثم أصبحت الفدية بعدئذ العقوبة الوحيدة التي يجيزها القانون. فكانت جزاء فقء عين السوقي ستين شاقلا من الفضة، فإذا فقئت عين عبد كان جزاء فقئها ثلاثين. ذلك أن العقوبة لم تكن تختلف باختلاف خطورة الجريمة وحسب ، بل كانت تختلف أيضاً بإختلاف مركز الجاني والمجني عليه. فإذا إرتكب أحد السراة جريمة كان عاقبه أشد من عقاب السوقي إذا إرتكب الجريمة نفسها ، أما الجريمة التي ترتكب ضد أحد الأشراف فقد كانت غالية الثمن. وإذا ضرب أحد السوقة آخر من طبقته غرم عشرة شواقل أو ما يقرب من خمسين ريالاً ، فإذا ما ضرب شخصاً ذا لقب أو ذا مال غرم سبعة أضعاف هذا المبلغ. وإلى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات همجية هي بتر الأعضاء والإعدام. فإذا ضرب رجل أباه ُجوزِي بقطع يده. وإذا تسبب طبيب أثناء عملية جراحية في موت المريض أو في فقد عين من عينيه قطعت أصابع الطبيب. وإذا أستبدلت قابلة طفلاً بآخر عن علم بفعلتها قطع ثدياها. وكانت جرائم كثيرة يعاقب عليها بالموت ، منها هتك العرض ، وخطف الأطفال ، وقطع الطرق ، والسطو ، والفسق بالأهل ، وتسبب المرأة في قتل زوجها لتتزوج بغيره ، ودخول كاهنة خمارة أو فتحها إياها ، وإيواء عبد آبق ، والجبن في ميدان القتال ، وسوء إستعمال الوظيفة ، وإهمال الزوجة شئون بيتها أو سوء تدبيرها إياها ، وغش الخمور. بهذه الوسائل التي دامت آلاف السنين إستقرت التقاليد والعادات التي أدت إلى حفظ النظام وضبط النفس ، والتي أضحت فيما بعد عن غير قصد جزءاً من الأسس التي قامت عليها الحضارة. وكانت الدولة تحدد أثمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق بعض الحدود. فأجر الجراح مثلاً كان يقرره القانون ، وحدّد قانون حمورابي أجور البنّائين ، وضاربي الطوب ، والخياطين ، والبنائين بالحجارة ، والنجارين ، والبحارة ، والرعاة ، والفعلة. وخص قانون الوراثة أبناء الرجل بتركته دون زوجته ، فجعلهم ورثته الطبيعيين الأقربين ؛ فإذا مات رجل عن زوجته كان لها الحق في مهرها وفي هدية عرسها وظلت ربة البيت مادامت على قيد الحياة. ولم يكن حق الميراث محصوراً في الغبن الأكبر بل كان الأبناء كلهم سواسية في الميراث ، ومن ثم لم تلبث الثروات الكبرى أن تقسمت وتقسمت ، فامتنع بذلك تركزها في أيدي قلائل. وكان القانون يعد الملكية الفردية للعقار والمنقولات أمراًِ مسلماً به لا جدال فيه.

ولم نجد في الوثائق ما يستدل منه على وجود المحامين في بابل إلا إذا إعتبرنا من المحامين القسيسين الذين كانوا يعملون موثقين للعقود ، والكتبة الذين كانوا يكتبون كل ما يطلب إليهم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظير أجر يتقاضونه. ولم يكن الناس يشجعون على التقاضي ، فقد كانت أول مادة في القانون تنص في بساطة تكاد تكون غير (قانونية !). على أنه "إذا إتهم رجل آخر بجريمة (يعاقب عليها بالإعدام) ثم عجز عن إثباتها حكم على المدعي نفسه بالإعدام". وثمة شواهد دالة على وجود الرشوة وإفساد الشهود ، وكانت في مدينة بابل محكمة إستئناف يحكم فيها (قضاة الملك)، وكان في وسع المتقاضين أن يرفعوا إستئنافاً نهائياً إلى الملك نفسه. وليس في شرائع بابل ما يفيد وجود حق للفرد قِبَل الدولة ؛ بل كان الفضل في وضع النص على هذا الحق فضل الأوربيين. غير أنه إذا لم يوفر القانون للأهلين الحماية السياسية فلا أقل من أنه قد وفر لهم في المواد 22 ، 23 ، 24 الحماية الإقتصادية: "إذا إرتكب رجل جريمة السطو وقبض عليه ، حكم على ذلك الرجل بالإعدام. فإذا لم يقبض عليه كان على المسروق منه أن يدلي ، في مواجهة الإله، ببيان مفصل عن خسائره؛ وعلى المدينة التي إرتكبت السرقة في داخل حدودها والحاكم الذي إرتكبت في دائرة إختصاصه أن يعوضاه عن كل ما فقده. فإذا أدى السطو إلى خسارة في الأرواح دفعت المدينة ودفع الحاكم مينا (300 ريال) إلى ورثة القتيل". فهل ثمة في هذه الأيام مدينة بلغ صلاح الحاكم فيها درجة تجرؤ معها على أن تعرض على من تقع عليه جريمة بسبب إهمالها مثل هذا التعويض؟ وهل إرتقت الشرائع حقا عما كانت عليه أيام حمورابي ، أو أن كل الذي حدث لها أن تعقدت وتضخمت؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ

التأثير القبلي

شريعة حمورابي

انظر أيضاً: ترجمة إنجليزية لشريعة حمورابي

طبقات المجتمع الثلاث

شريعة حمورابي تقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات: عاملو, مشكـِنو وأرضو.

العاملو تتألف من كبار العائلات والصفوة التي لها كامل الحقوق المدنية.

المشكـِنو هي طبقة المساكين.

والأرضو هم أقنان الأرض من العبيد.


هل كان حمورابي على صواب حينما كان يشدد بعض العقوبات أم أنه كان على خطأ ، وترى هل هذا السر في إزدياد معدلات الجرائم في عصرنا الحالي أم أن تعدد المطامع و وكثرة التطلعات وزيادة عدد السكان مع ضعف الموارد في بعض البلاد هو السبب وراء ذلك.

المصادر

ديورانت, ول; ديورانت, أرييل. قصة الحضارة. ترجمة بقيادة زكي نجيب محمود.


طالع أيضاً

بيبليوگرافيا

Contracts in general: Julius Oppert and Joachim Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée (Paris, 1877)

  • J. Kohler and F. E. Peiser, Aus dem babylonischen Rechtsleben (Leipzig, 1890 if.)
  • FE Peiser, Babylonische Vertrage (Berlin, 1890), Keilinschriftliche Actenstücke (Berlin, 1889)
  • Bruno Meissner, Beitrage zur altbabylonischen Privatrecht (Leipzig, 1893)
  • FE Peiser, Texte juristischen und geschhftlichen Inhalts
  • Vol. iv. of Schrader's Keilinschriftliche Bibliothek (Berlin, 1896)
  • Claude Hermann Walter Johns, Assyrian Deeds and Documents relating to the Transfer of Property (3 vols., Cambridge, 1898)
  • H. Radau, Early Babylonian history (New York, 1900)
  • CHW Johns, Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters (Edinburgh, 1904)

For editions of texts and the innumerable articles in scientific journals, see the bibliographies and references in the above works.

  • The Code of Hammurabi, Editio princeps by Vincent Scheil in tome iv. of the Textes Elamites-Semitiques of the Minjoires de la délégation en Perse (Paris, 1902)
  • H Winckler, Die Gesetze Hammurabis Konigs von Babylon um 2250v. Chr. Der alte Orient, iv. Jahrgang, Heft 4
  • DH Müller, Die Gesetze Hammurabis (Vienna, 1903)
  • J Kohler and FE Peiser, Hammurabis Gesetz (Leipzig, 1904)
  • RF Harper, The Code of Hammurabi, King of Babylon about 2250 BC (Chicago, 1904)
  • SA Cook, The Laws of Moses and the Code of Hammurabi (London, 1903)
  • [www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.html Avalon Project at Yale]
الكلمات الدالة: