زكاة

بسم الله الرحمن الرحيم
Allah-eser-green.png

هذه المقالة جزء من سلسلة:
الإسلام

أنعم الله علينا بنعم كثيرة,ورزقنا من حيث لانعلم, فهل عسانا نحن أن نشعر بشعور المحتاجين, هل لنا أن نؤدي حقوقهم علينا بما فرضه الله علينا من الزكاة, هل لنا أن نقف معهم, نمد لهم يد العون, لنحيا أمةً واحدة..أمةً متماسكة..أمةً كما يحب ربنا ويرضى ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقدمة

الزّكاة هي فرض ديني لدى المسلمين وهو دفع جزء من المال للفقراء والمحتاجين ، وهي واحدة من أركان الإسلام.

والزكاة في اللّغة تعني البركة والطهارة والنماء والصلاح‏.

‏وسمّيت الزكاة لأنّها تزيد في المال الذي أخرجت منه،‏ وتقيه الآفات،وتطهّر مخرجها من الإثم لقوله تعالى :(خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها)-التوبة:103-.

وقال ابن تيمية‏:‏(نفس المتصدّق تزكو، وماله يزكو‏، يَطْهُر ويزيد في المعنى‏).


الزكاة في الشريعة الإسلامية

حصّة مقدّرة من المال فرضها الله للمستحقين الذين سمّاهم في القرآن ،‏ أو اسم لمال مخصوص(بنسبة وقدر معين) يؤخذ من مال مخصوص(النصاب) على وجه مخصوص(ضمن شروط) يصرف لطائفة مخصوصة، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصّة المخرجة من المال المزكى‏.‏

والزكاة الشرعية قد تسمّى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏103‏‏)‏.

وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‏.‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏‏.

مكانة الزكاة

وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأنّ محمدًا رسول الله‏, ‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري برقم(25) ومسلم رقم(138)‏. ‏

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏ والنصح لكل مسلم‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري برقم(57)ومسلم برقم (208)‏.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأن محمدًا رسول الله ‏, ‏ وإقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا‏, ‏ وصوم رمضان‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري رقم (8) ومسلم‏ رقم (120).‏

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال : ((والله لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزَّكاة حق المال )) البخاري ج2/كتاب الزكاة باب 1/1335


حكم الزكاة

هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة,وفرض من فروضه،‏ وعمود من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها، ‏‏يكفّر جاحدها، ويُقاتَلُ مانعها , كما فعل الصديق رضي الله عنه : قال فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه :(والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال).

فرضت الزكاة في العام الثاني من الهجرة في مكة ولكن تقدير الأنصبة والأموال الزكوية وأهل الزكاة كان بالمدينة، ‏ولقد وردت في القرآن في مواطن مختلفة منها :‏ ‏(‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‏)‏ ‏(‏البقرة ‏43)‏ و‏:‏ ‏(‏والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏)‏ ‏‏(‏المعارج ‏24‏‏‏/‏‏25)‏‏.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً ، تؤخذ من أغنيائهم ، فتردّ على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فإيّاك وكرائم أموالهم ، واتّق دعوة المظلوم ، فإنّه ليس بينه وبين الله حجاب ) . ( البخارى )


حكمة مشروعيتها

أنّها تُصلح أحوال المجتمع ماديّاً ومعنويّاً فيصبح جسداً واحداً، ‏ وتطهّر النفوس من الشحّ والبخل، ‏ وهي صمّام أمان في النظام الإقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره، ‏ وهي عبادة مالية، ‏ وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله تعالى‏, قال تعالى‏:‏ ‏(‏ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة‏)‏ ‏(‏الأعراف ‏165‏).

وهي شرط لاستحقاق نصره سبحانه‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز‏, ‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة‏)‏ ‏(‏الحج ‏40‏‏, ‏ ‏41‏)‏.

وشرط لأخوّة الدين‏، ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين‏)‏ ‏(‏التوبة ‏11‏‏)‏‏, ‏

وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏71‏‏)‏‏, ‏

وهي من صفات عُمّار بيوت الله‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله‏)‏ ‏(‏التوبة ‏18‏)،‏

وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس، ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والذين هم للزكاة فاعلون‏)‏ ‏(‏المؤمنون ‏4‏‏)‏.

عقوبة تارك الزكاة

جاء في منعها والبخل بها الوعيد الشديد، قال الله عز وجل ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) [آل عمران:180].

و بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله: (من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع -والشجاع الأقرع هي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها- له زبيبتان يطوقه يوم القيامة -والزبيبتان غدتان مثل الزبيب مملوءتان من السم القاتل- يأخذ بلهزمتيه -يعني: شدقيه- يقول: أنا مالك أنا كنزك)رواه البخاري رقم(1338).

وقال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].

قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الآية: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد) أخرجه مسلم برقم(2337).

النية :

النية ركن هام في الزكاة . ينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين .

أحكام الزكاة

تجب الزكاة في أربعة أشياء:

(1) زكاة النعم : من إبل وبقر وغنم.

(2) زكاة الزروع والثمار: وتختصّ بالأقوات فقط,وهي من الزروع والقمح والشعير و... وتجب في الزبيب والتمر , على خلاف المشمس والدراق والخوخ لأنها ليست غذاءً كاملاً ولاتصلح للإدّخار.

(3)زكاة النقد : من ذهب وفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها) .

ولا تجب قبل بلوغ النصاب و حولان الحول إلا في المعدن فإنها تجب حالاً بعد تنقيته من التراب و في الركاز فإنها تجب حالاً ان بلغ النصاب.

(4)زكاة التجارة.

شروط وجوب الزكاة

(1) الإسلام: تجب الزكاة على كل مسلم ,قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(بني الإسلام على خمس... وإيتاء الزكاة...).

(2) الحرية: فلا زكاة على رقيق ولا مكاتب(عبد اشترى نفسه من سيده بأقساط).وذلك لأن المملوك لا مال له، إذ أن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع). فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة، وإذا قدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيده؛ لأن سيده له أن يأخذ ما بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر استقرار أموال الأحرار، فعلى هذا تكون الزكاة على مالك المال، وليس على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا المال.

(3) النصاب: وهو مفدار معلوم لاتجب الزكاة دونه ويختلف باختلاف الأموال التي بجب فيها الزكاة.

(4) الملك التام: تجب الزكاة في كل من يملك المال ملكاً تاماً كما أنها تجب في مال المحجور عليه كالصبي والمجنون واليتيم والمخاطب باللإخراج منه وليه,لما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال :(كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها , فكانت تخرج من أموالنا الزكاة)-الموطأ ج1\كتاب الزكاة باب 6\13-.

[1] والصبي والمجنون يزكي عنه وليه إذا توفر في ماله الشروط السابقة .

(5) مضي الحول: زمن معين تجب بإتمامه الزكاة ويسمى الحول. فإذا مات الإنسان مثلاً، أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة،ولكن نستثني من ذلك -أي تمام الحول- ثلاثة مواضع:

  • ربح التجارة.
  • نتاج السائمة.
  • المعشرات.

فبالنسبة لربح التجارة فإن حوله حول أصله، ونعني بذلك أن يشتري الإنسان سلعة، ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة، أو تربح نصف الثمن الذي اشتراها به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح، وإن لم يتم للربح حول لأنه فرع، والفرع يتبع الأصل.

وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمهاته، مثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ نصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع فيتبع الأصل.

وأما المعشرات فحولها وقت تحصيلها والمعشرات هي الحبوب والثمار، ففي النخل مثلاً لا يتم عليه الحول حين يجز فتجب الزكاة عند جزه، وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، لقوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا: إنه يشترط لوجوب الزكاة تمام الحول.

نصاب الزكاة وقدر الإخراج

والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعاً لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .

ويعد الشخص غنياً إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسة وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى . ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة .

أول نصاب الزكاة في الإبل خمس ويخرج عنها شاة عمرها سنة (جذعة ضأن) وأول نصاب البقر ثلاثون و يخرج عنها ذكر من البقر عمره سنة (تبيع من البقر) و أول نصاب الغنم أربعون و يخرج عنها شاة عمرها سنة.

وأول نصاب الذهب عشرون مثقالاً ( 84.875 غراما من الذهب الخالص) و أول نصاب الفضة مائتي درهم ( 594.124 غراما من الفضة الخالصة).

ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحالياً يساوى النصاب (340) ديناراً كويتياً أو (740) جنيهاً استرلينياً أو (1150 ) دولاراً أمريكياً .

وتجب الزكاة أيضاً بمعدلات متفاوتة في الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كيفية حساب الزكاة

تحدد قيمة النصاب وهى ما يكافئ قيمة 85 جم من الذهب الخالص والتى تساوى حاليا ما يقرب من 340د.ك أو 1150 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى .

تحدد أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة. تضاف الأموال الزكوية ثم يطرح منها الديون المستحقة حالا .

تحسب قيمة الزكاة بنسبة ربع العشر من الناتج .

الزكاة = (مجموع الأموال الزكوية – الديون المستحقة حالا) x 2.5%

حيث أن أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة هي :

  • أموال نقدية.
  • حسابات بنكية.
  • القيمة السوقية للأسهم والسندات.
  • ذهب.
  • فضة.
  • ديون مرجوة الأداء.
  • عروض معدة للتجارة.
  • عقارات وأراض للتجارة.
  • مجموع الأموال الزكوية.
  • الديون الحالية.
  • ما تجب فيه الزكاة.

مصارف الزكاة :

مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة في قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60).

هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة :

(2)(1)الفقراء والمساكين :

وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس . ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى الكفاية .

(3)العاملون على الزكاة : وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها .

(4)المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم .

(5)وفى الرقاب : ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون .

(6)الغارمون : وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم .

(7)وفى سبيل الله : المراد المجاهدون في سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات الجند . "وفى سبيل الله " هو مصرف عام يشتمل على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله . ويدخل فيها إعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد في غير بلاد المسلمين والنفقة على المدارس الشرعية وغير ذلك .

(8)وابن السبيل : وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض .

ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين .

ويستحب أعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم .

ويجوز نقل الزكاة من بلد الى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها .

المصادر

كتاب فقه العبادات.

وصلات خارجية

http://www.islamhouse.com/p/193637

انظر أيضاً مواضيع ذات صلة:

زكاة الفطر

صدقة التطوّع