خراج (ضريبة)

Disambig RTL.svg هذه المقالة عن خراج ضريبة (وليس مرض). لرؤية صفحة توضيحية بمقالات ذات عناوين مشابهة، انظر خراج (توضيح).


الخَرَاج نسبة من المال تُؤخذ على الأراضي التي فتحها المسلمون ووزعت عليهم تقسيمًا كتقسيم الغنائم، أو أقرها الإمام وتركها لأصحابها من غير المسلمين. فعلى من أخذ أرضًا من هذه دفع نسبة من المال مقابل زراعة هذه الأرض والاستفادة منها بحسب ما يُتفق عليه مع الحاكم المسلم أو من ينيبه عنه. ويُلاحظ أن إلزام غير المسلمين بدفع الخراج عما تنتجه أراضيهم يحقق العدالة والتوازن. فإن المسلم يدفع في مقابل ذلك زكاة ما يخرج من أرضه من مزروعات، فهو يدفع 10% إذا كانت أرضه تُسقى بماء المطر ويدفع 5% إذا كانت تسقى بالآلات وما شابهها.

وقد رأى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عندما فتح المسلمون أرض العراق ألا تقسم بين الفاتحين بل تبقى بأيدي أصحابها ويدفعون مقابل ذلك الخراج عنها، ووافقه الصحابة على ذلك، وقد كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في عدم قسمة الأرض المفتوحة على الفاتحين وإبقائها بأيدي أصحابها يدفعون خراجها، رأيًا صوابًا توافقه أحدث النظريات الاقتصادية الحديثة التي تسعى لإيجاد مصدر ثابت متجدد لمالية الدولة، وهذا عين ما فعله عمر رضي الله عنه، وهذا ينفع كل من يأتي بعد الفاتحين من المسلمين من أبنائهم ومن غيرهم، لذلك قال عمر رضي الله عنه (لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي ³ أرض خيبر) رواه البخاري موقوفا على عمر. والحقيقة أن فعل الرسول ³ بأرض خيبر لا يتعارض مع فعل عمر رضي الله عنه بأرض العراق لأن النبي ³ لم يقسم كل أرض خيبر بين الفاتحين بل إنه قسم نصفها بين الفاتحين وأبقى النصف الآخر بيد اليهود يزرعونه ويدفعون خراجه، فقد روى أبو داود (أن الرسول ³ لما ظهر على خيبر قسَّمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله ³ وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس). وكل ما يمكن أن يقال: إن الدولة الإسلامية لم تكن بحاجة لخراج كل أرض خيبر التي فُتحت عنوة، بل كانت بحاجة إلى خراج نصف الأرض، فقسم النبي ³ نصف الأرض على الفاتحين وأبقى النصف بيد اليهود على أن يدفعوا خراجها. أما في زمن عمر رضي الله عنه فقد زادت حاجات الدولة الإسلامية واتسعت رقعتها، فرأى عمر أنبيت المال ـ خزينة الدولة ـ بحاجة لخراج جميع الأرض التي فُتحت عنوة في العراق وفي الشام كي يستفيد منها جميع المسلمين، لذلك قال رضي الله عنه: (لئن عشت ليأتين الراعي وهو بِسَرْو حِمْيَر نصيبه منها لم يَعْرَق فيها جبينه). وسرو حمير منازل حمير بأرض اليمن. ويؤيد فعل عمر رضي الله عنه بإبقاء أرض العراق والشام بأيدي أصحابها على أن يدفعوا خراجها أنه فسّر آيات سورة الحشر تفسيرًا متسلسلاً؛ فقد قال للصحابة الذين ناقشوه وعارضوه في بادئ الأمر) قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة الحشر وتلا ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ الحشر: 7. إلى قوله ﴿للفقراء المهاجرين﴾ الحشر: 8. فلما بلغ قوله ﴿أولئك هم الصادقون﴾ الحشر: 8. قال: ما هي لهؤلاء فقط. وتلا قوله ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ إلى قوله ﴿رؤوف رحيم﴾ الحشر:10. ثم قال: ¸ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك·.

والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿كي لا يكون دُولَةً بين الأغنياء منكم﴾ الحشر : 7. وتوزيع الأراضي المفتوحة بالقوة على الفاتحين يتعارض مع الآية المذكورة لأنه يجعل المال دولة بأيدي الأغنياء دون غيرهم. إضافة إلى أن هناك أبعادًا تربوية دعوية واقتصادية في إبقاء الأرض المفتوحة بالقوة بيد أصحابها، على أن يدفعوا الخراج عنها وعدم توزيعها على الفاتحين. أما الأبعاد التربوية الدعوية، فتتمثل في أن الأرض لو وُزِّعت على الصحابة الفاتحين لانشغلوا بالدنيا بدلاً من الجهاد والدعوة إلى الل، وأن توزيعها ربما أحنق أصحاب الأرض الحقيقيين وأوغر صدورهم على الإسلام والداعين إليه. وأما الاقتصادية، فتتمثل في أن أصحاب الأرض أعرف بإصلاحها والاعتناء بمزروعاتهم. ولو وزعت على الصحابة الفاتحين وهم أهل بادية لما نجح أكثرهم في زراعتها.

مقدار الخراج الذي يؤخذ من الأرض. لا توجد نسبة محددة لمقدار الخراج الذي يؤخذ من الأرض. لكن الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحرص كل الحرص على تحقيق العدالة وعدم إثقال كاهل أصحابها بتحميلهم من الخراج مالا يطيقون، فقد روى البخاري عن عمرو بن ميمون قال (رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما؟ أخاف أن تكونا قد حمَّلتما الأرض مالا تطيق، قالا. حمَّلناها أمرًا هي له مطيعة، ما فيها كثير فضل، قال: أخشى أن تكونا حمَّلتما الأرض مالا تطيق، قالا: لا، فقال عمر رضي الله عنه؛ لئن سلَّمني الله لأدعَنَّ أرامل أهل العراق لايحتجن إلى رجل بعدي أبدًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضا


المصادر

الموسوعة المعرفية الشاملة