إقامة جبرية

الإقامة الجبرية home detention أو الحبس المنزلي house arrest أو المراقبة الإلكترونية electronic monitoring، هي إجراء يتم بمقتضاه تقييد حرية شخص، عن طريق إلزامه بالإقامة في مكان محدد لا يغادره، والغالب أن يكون المكان خاصاً بالشخص ذاته مثل مسكنه المعتاد أو أي مكان آخر يملكه أو يستأجره، لكنه قد يكون مكاناً تفرضه السلطة التي تقرر الوضع تحت الإقامة الجبرية مراعاة لإعتبارات المصلحة العامة أو سلامة الشخص الذي حددت إقامته في هذا المكان.

السفر يقتصر عادة، إذا سمح له على الإطلاق الإقامة الجبرية هو بديل مخففة للسجن.

في حين أن تطبيق الإقامة الجبرية في وسعها لقضايا جنائية مشتركة عندما لا يكون السجن تدبيرا مناسبا، وغالبا ما يطبق هو مصطلح لاستخدام منازلهم كإجراء القمع السلطوي ضد الحكومات السياسية. في هذه الحالة وعادة يكون الشخص الذي تحت الإقامة الجبرية لا يستطيع الوصول إلى وسائل الاتصال. وإذا ما سمح الاتصالات الإلكترونية، وسوف يكون على الأرجح محادثات رصدها مع وحدات معينة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

خضع للإقامة الجبرية رؤساء و مسؤولين في دول كثيرة، ولا يلزم بالضرورة أن يكون الوضع تحت الإقامة الجبرية من نصيب رجال السياسة دون غيرهم، بل هو تدبير قد يفرض على الأشخاص العاديين في ظروف معينة حماية لهم أو للأمن العام. وليست الإقامة الجبرية في مكان محدد هي التدبير الوحيد المقيد للحرية، فهناك تدابير أخرى مقيدة للحرية مثل حظر التواجد في أماكن معينة أو حظر إرتياد أماكن بعينها أو التردد عليها أو حظر الإقامة في جهة معينة.[1]

وقد شهد التاريخ المصري الحديث بعد ثورة يوليو 1952 سوابق لفرض الإقامة الجبرية على رؤساء مثل الرئيس محمد نجيب أول رئيس لمصر، والرئيس السابق محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو، ووزراء مثل المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ووزير الحربية الأسبق بعد نكسة 1967.


تعريف الإقامة الجبرية

مضمون الإقامة الجبرية هو تقييد حرية الشخص في السفر أو التنقل أو مغادرة المكان الذي يلتزم بالإقامة فيه ، فلا يجوز له السفر خارج البلاد أو داخلها، ولا يجوز له مغادرة محل إقامته الجبرية إلا بإذن خاص لتلقي العلاج أو الخضوع لعملية جراحية تكون ضرورية لإنقاذ حياته مثلاً ، ولا يجوز له التواصل مع أشخاص خارج مكان إقامته إلا بالقدر الذي تسمح به السلطات المختصة. لكن ليس هناك ما يمنع من السماح للمحددة إقامته بالتواصل مع أهله وذوي قرباه، و السماح له باستقبال بعض زواره، ويكون من حقه أن يطلب إقامة أحد أفراد أسرته معه في المكان المحدد لإقامته الجبرية، وفي هذه الحالة يلتزم المصرح له بالإقامة بذات الإلتزامات التي يلتزم بها المحددة إقامته.

وقد لا تفرض الإقامة الجبرية بقرار صريح، وإنما بتوجيه الشخص المراد تحديد إقامته بإلتزام مسكنه تحت حراسة قوات الأمن أو حتى بدون حراسة.

وأخيراً قد تكون الإقامة الجبرية في مكان معلوم يختاره الشخص ذاته أو السطات العامة، كما قد تكون الإقامة في مكان لا يعلمه جمهور الناس، إما للحفاظ على حياة المحددة إقامته من أخطار جسيمة تهددها أو لضرورات حماية الأمن العام.

التكييف القانوني للإقامة الجبرية

1- الإقامة الجبرية ليست عقوبة جنائية، لذلك لم يرد النص عليها ضمن العقوبات الأصلية في المواد 13 وما بعدها من قانون العقوبات وهي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس والغرامة، ولا ضمن العقوبات التبعية والتكميلية المنصوص عليها في المواد 24 وما بعدها من قانون العقوبات. فالإقامة الجبرية تختلف عن الوضع تحت مراقبة البوليس بإعتباره عقوبة تبعية نصت عليها المادة 28 من قانون العقوبات بالنسبة لمن يحكم عليه بالسجن المشدد أو السجن لجنايات معينة بعد إنقضاء مدة عقوبته. كما أنها ليست حبساً إحتياطياً فقد تفرض بعد صدور قرار الإفراج عن الشخص أو قرار إخلاء السبيل كما هي الحال بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك. وقد تكون بديلاً للحبس الاحتياطي عندما تقررها سلطة التحقيق.

2- الإقامة الجبرية كان منصوصاً عليها في خصوص المخدرات في المادة 48 مكرر من القرار بقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات تحت بند "تحديد الإقامة في جهة معينة"، بإعتبارها من التدابير الإحترازية التي تحكم بها المحكمة على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو إتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى جنايات المخدرات. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في 15/6/1996 بعدم دستورية نص المادة 48 مكرر من قانون المخدرات لتقييده الحرية الشخصية دون إلتزام الضوابط التي رسمها القانون في شأن المحاكمة المنصفة، ومن بينها إفتراض البراءة، ولمخالفتها لمبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص بإتهام جنائي أكثر من مرة عن الجريمة عينها.

3- إذا إعتبرنا الإقامة الجبرية تدبيراً احترازيا، ترتب على ذلك ضرورة تقيدها بضوابط وشروط فرض التدابير الإحترازية بإعتبارها جزاءً جنائياً، وأهمها سبق إرتكاب جريمة، وتوافر الخطورة الإجرامية في شخص مرتكبها، وضرورة صدور الحكم بفرض التدبير من القضاء. والإقامة الجبرية التي خضع لها الرئيس الأسبق مبارك لا يمكن عدها من التدابير الاحترازية، لعدم توافر شروط فرض التدبير الاحترازي، الذي هو صورة من صور الجزاء الجنائي يحل محل العقوبة بمعناها التقليدي، وقد يضاف إليها في أحوال معينة.

4- الإقامة الجبرية هي تدبير من تدابير الأمن التي يقررها قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ. فالمادة الثالثة من القانون تختص رئيس الجمهورية بإتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن و النظام العام أثناء فرض حالة الطوارئ. من هذه التدابير التي نصت عليها المادة الثالثة بند (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وعلى ذلك تكون الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس الأسبق مبارك، بعد قرار إخلاء سبيله الصادر من المحكمة المختصة، من قبيل تدابير الأمن التي تخولها حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 14 أغسطس 2013 وحتى 13 سبتمبر 2013 مالم يتقرر إنهاؤها قبل هذا التاريخ إذا زال موجب فرضها. وهنا يثار التساؤل عن ضوابط فرض الإقامة الجبرية، وهل هي توافرت في حق الرئيس الأسبق؟

ضوابط فرض الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ

الإقامة الجبرية تدبير من تدابير الطوارئ، تتقيد بالضوابط المقررة تطبيقا ًلقانون الطوارئ. هذه الضوابط تشمل الإختصاص بفرض الإقامة الجبرية، وقيود فرضها، ومدتها.

الاختصاص بفرض الإقامة الجبرية

فرض الإقامة الجبرية من إختصاص رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه في إختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ كلها أو بعضها. وقد أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً في 22 يوليه 2013 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في "بعض" اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ وليس "كل" اختصاصاته. والاختصاصات التي شملها قرار التفويض هى الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4، 15، 16 من القانون دون غيرها من الاختصاصات. بيد أن الاختصاص بفرض قيود على حرية وحقوق الأشخاص في الإقامة والتنقل والمرور في أماكن وأوقات معينة ليس من بين الاختصاصات الواردة في المواد محل التفويض، وإنما هو اختصاص ورد في المادة 3 من قانون الطوارئ التي لم يفوض فيها رئيس الوزراء. لذلك يكون الوضع رهن الإقامة الجبرية اختصاصاً مانعاً لا تجوز مباشرته إلا من رئيس الجمهورية دون غيره. فوضع شخص رهن الإقامة الجبرية إذا صدر القرار به من غير رئيس الجمهورية يكون مخالفاً لصريح نصوص قانون الطوارئ ذاته، ومن ثم يكون باطلاً لمخالفته للقانون ، ويكون لمن صدر ضده القرار أن يتظلم منه و أن يطعن فيه أمام القضاء الاداري.


مدة الإقامة الجبرية

الإقامة الجبرية تدبير من تدابير الأمن التي تبررها حالة الطوارئ، فهي تتقيد من حيث المدة بحالة الطوارئ، تنقضي مع انتهائها ما لم يكن قرار فرضها قد حدد لها مدة أقل من مدة الطوارئ. والأصل أن تدابير الأمن ترتبط بالحالة الأمنية التي بررت فرضها، فيترك تحديد مدته للسلطة المختصة بفرض الإقامة الجبرية متى كان فرضها قد وافق صحيح الدستور والقانون. أما إذا كانت الإقامة الجبرية قد فرضت على شخص دون التقيد بالضوابط الدستورية والقانونية المقررة، فإنه يتعين على السلطة التي فرضت الإقامة الجبرية أن تبادر من تلقاء نفسها إلى إنهائها أو إلى تصحيح الإجراءات التي اتبعتها احتراماً لسيادة القانون التي هى أساس الحكم في الدولة طبقاً للمادة 15 من الإعلان الدستوري النافذ. ولا يجوز انتظار انتهاء حالة الطوارئ قولاً بأن انتهاءها سوف يترتب عليه حتماً انقضاء كافة التدابير الإستثنائية التي ترتبت عليها، ففي ذلك تغليب للأمر الواقع على مقتضيات سيادة القانون، يبرر لمن فرضت عليه الإقامة الجبرية الالتجاء إلى القضاء لتأكيد حكم الدستور والقانون.

قد يقال إن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق حسني مبارك كان من قبيل تهدئة الرأي العام في هذه الظروف الإستثنائية. لكن الأجدى أن نوجه الرأى العام إلى أهمية احترام القانون. فنحن في حاجة ماسة إلى إرساء دعائم دولة القانون التي تكون السيادة فيها للدستور والقانون واحترام أحكام القضاء. وقد حدد القضاء مؤقتاً مصير الرئيس الأسبق مبارك، فقدر ضرورة إخلاء سبيله واسترداده لحريته كاملة دون قيود شأنه شأن أى مواطن آخر في الدولة. وإنهاء الحبس الاحتياطي لانقضاء مدته القصوى لا يعني براءة الرئيس الأسبق مما هو منسوب اليه، فإجراءات المحاكمة لا تزال قائمة، وتلك هى الحقيقة التي يجب أن تعلنها الدولة للرأي العام بدل أن تتغاضى عن أحكام الدستور لتطبق قانون الطوارئ تطبيقاً غير صحيح.

إن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق قد تعطي إشارة خاطئة هى أن الدولة غير قادرة على توفير الحماية الواجبة له، وهو ما يضر بهيبة الدولة التي يلزم التأكيد عليها في كل مناسبة، ولا شك في أن هيبة الدولة تقوى وتتأكد باحترام القانون، أيا كان قدر الجرم المنسوب إلى الشخص وأيا كان مركز هذا الشخص أو أهميته. لما تقدم نعتقد أن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق مبارك أو على غيره من المسؤولين أو المواطنين العاديين في ظل الطوارئ دون تقيد بالضوابط والشروط التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء غير دستوري ويخالف صحيح القانون. ولايعني ذلك دفاعاً عن الرئيس الأسبق أو انحيازاً له أو لغيره، لكنه دفاع عن الحق والعدل وانحياز للدستور ولسيادة القانون الذي يحمينا جميعاً.

أشهر حالات الإقامة الجبرية

الجزائر

الأرجنتين

أستراليا

  • درين هينتش، شخصية إعلامية نيوزيلندية من ملبورن، النمسا، وُضع قيد الاقامة الجبرية لخمسة أشهر بعد اختراقه لأوامر عدم النشر بذكره اسم اثنين من المجرمين الجنسيين.

بورما

  • أون سان سو تشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام 1991 وزعيمة الحركة المؤيدة للديمقراطية، النخبة العسكرية في بورما رفضت تسليمها مقاليد الحكم واستمرت في وضعها تحت الاقامة الجبرية حتى أفرج عنها في عام 1995. ووضعت مجددا تحت الإقامة الجبرية في سبتمبر 2000 وأطلق سراحها بدون شروط في مايو 2002، إلا أنها سجنت بعد ذلك بسنة تقريبا، عقب مواجهات بين مناصريها ومجموعات تدعمها الحكومة العسكرية. وسمح لها بعد ذلك العودة الى منزلها، لتوضع عمليا تحت الاقامة الجبرية مجددا، وظلت هناك حتى الافراج عنها أخيرا.[2]
  • نى وين، القائد العسكري البورمي السابق من عام 1962. كان يعتقد أنه وراء انقلاب 1988 والذي أطاح به رسمياً. في أعقاب جهود صهره لاستعادة السلطة، حكم على نى وين بالإقامة الجبرية في 2001، حتى توفي في ديسمبر 2002.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كمبوديا

  • پول پوت، رئيس الوزراء الكمبودي السابق.

تشيلي

الصين

تايوان

مصر


هاواي


إندونسيا


إيران

إيطاليا


نيوزيلندا

نيجريا

پاكستان

كنيسة الروم الكاثوليك

  • گاليليو گاليلِيْ وُضع تحت الإقامة الجبرية بسبب دفاعه عن النظرية الكوپرنيكية والتي تنص على أن الشمس تقع في وسط الكون وأن الأرض تدور حول الشمس. مكث تحت الإقامة الجبرية في الفترة من 1634 حتى وفاته في 1642.

سنغافورة


جنوب أفريقيا


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاتحاد السوڤيتي


تونس

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة


يوغسلاڤيا

  • أليوسيوس ستپيناك، أرشيدوق كاردينال حكم عليه بالسجن 16 عام لتعاونه مع نظام NDH، أُطلق سراحه بعد خمس سنوات ليقضي بقية العقوبة قيد الإقامة الجبرية.


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ الإقامة الجبرية، المفكرة القانونية
  2. ^ Marshall, Andrew (2009-08-11). "Burma Court Finds Aung San Suu Kyi Guilty". TIME. Retrieved 2010-11-15.
  3. ^ "Iran releases dissident cleric". BBC News. 2003-01-30. Retrieved 2007-06-08.
  4. ^ "Dissident Ayatollah Demands Iran's Rulers Be Elected". FOX News. Associated Press. 2003-09-17. Retrieved 2007-06-08.
  5. ^ "AC/DC's Phil Rudd Sentenced to House Detention for Eight Months". Us Weekly.
  6. ^ Background note: Nigeria. U.S. Department of State
  7. ^ "Anti-terrorism law row rumbles on". BBC News Online. March 12, 2005
  8. ^ "Rodney King Gets House Arrest for Reckless Driving". NBC News. Retrieved 6 May 2014.
  9. ^ "Ex-IMF head Dominique Strauss-Kahn freed without bail". BBC News. 1 July 2011. Retrieved 1 July 2011.