عقوبة الاسقاط

ومن القواعد الشرعية ـ في هذا الخصوص : أولا : شرع الإسلام عقوبة مالية أسماها (الغرة) على من أنزل أو أسقط جنينا قبل الشهر الرابع من الحمل ـ والغرة عشر دية البالغ ـ وألزم من أجهض حملا بعد الشهر الرابع ، بالدية كاملة تدفع إلى ورثة الجنين الشرعيين.