دستور الجزائر 1989

تمهيد الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الفصل الأول الجزائر الفصل الثّاني الشعب الفصل الثالث الـدّولـة الفصل الرابع الحـقــوق والحــرّيـات الفصل الخامس الواجبات ‏ ‏ الباب الثاني تنظيم السلطات الفصل الأول السلطة التنفيذية الفصل الثاني السلطة التشريعية الفصل الثالث السّلطة القضائية ‏ ‏ الباب الثالث الرقابة والمؤسسات الاستشارية الفصل الأول الــرّقــابــة الفصل الثاني المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة ‏ ‏ الباب الرّابع الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري


تمهيد ‏ ‏ ‏ الشعب الـجزائري شعب حر ، ومصمـم على البقاء حرا .‏ ‏ فتاريـخه الطويل سلسلة متصلة الـحلقات من الكفاح والـجهاد ، جعلت الـجزائر دائما منبت الـحرية ، وأرض العزة والكرامة .‏ ‏ لقد عــــرفت الـجزائر في أعـــز اللـحظات الـحاسمة التي عاشهـــــا البحـــــر الأبــيــض الـمتوسط ، كيف تـجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتـح الإسلامي ، حتى الـحروب التـحريرية من الاستعمار ، روادا للـحرية ، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديـمقراطية مزدهرة ، ‏طوال فترات الـمجد والسلام .‏ ‏ ‏ ‏ وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تـحول فاصلة في تقرير مصيرها ، وتتويـجا عظيـما لـمقاومة ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها ، وقيـمه ، ومقومات شخصيته ‏، وتـمتد جذور نضالها اليوم في شتى الـميادين في ماضي أمتها الـمجيد .‏ ‏ لقد تـجمع الشعب الـجزائري في ظل الـحركة الوطنية ، ثم انضوى تـحت لواء جبهة التـحرير الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بـمصيره الـجماعي في كنف الـحرية ‏والهوية الثقافية الوطنية الـمستعادتين . ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة .‏ ‏ وقــد تــوجت جبهة التـحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الـجزائر من تضحيات في الـحرب التـحريرية الشعبية بالاستقلال ، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة ‏ إن إيـمان الشعب بالاختيارات الـجماعية مكنه من تـحقيق انتصارات كبرى ، طبعتها استعادة الثورات الوطنية بطابعها ، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده ، تـمارس سلطاتها بكل ‏استقلالية ، بعيدة عن أي ضغط خارجي .‏ ‏ إن الشعب الـجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الـحرية والديـمقراطية ، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية ، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيـيــر ‏الشؤون العمومية ، والقدرة على تـحقيق العدالة الاجتـماعية ، والـمساواة ، وضمان الـحرية لكل فرد ‏ فالدستور يـجسم عبقرية الشعب الـخاصة ، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته ، وثمرة إصراره ، ونتاج التـحولات الاجتـماعية العميقة التي أحدثها ، وبـموافقته عليه يؤكد بكل عزم ‏وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.‏ ‏ إن الدستور فوق الـجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية والـجماعية ، ويـحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على مـمارسة السلطات ، ‏ويكفل الـحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده الشرعية ، ويتـحقق فيه تفتـح الإنسان بكل أبعاده .‏ ‏ فالشعب الـمتـحصن بقيـمه الروحية الراسخة ، والـمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل ، واثق في قدرته على الـمساهمة الفعالة في التقدم الثقافي ، والاجتـماعي ، والاقتصادي ، في ‏عالـم اليوم والغد .‏ ‏ إن الـجزائر ، أرض الإسلام وجزء لا يتـجزأ من الـمغرب العربي الكبير ، وأرض عربية ، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ، ثورة أول نوفمبر ، ويشرفها الاحترام الذي ‏أحرزته ، وعرفت كيف تـحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالـم .‏ ‏ وفخر الشعب ، وتضحياته ، وإحساسه بالـمسؤوليات ، وتـمسكه العريق بالـحرية ، والعدالة الاجتـماعية ، تـمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه ‏وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الـحرية ، وبناة الـمجتـمع الـحر .‏


الباب الأول: المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الفصــــــل الأول الـجـــزائـــــر ‏ ‏ الـمادة الأولى : الـجـــزائـــر جمهوريـــــة ديـمقراطيــــة شعبيـــة . وهي وحــــدة لا تتـجـــــزأ .‏ الـمادة 2 : الإســــــــــلام ديــــــــــــن الــــــــدولــــــــــة .‏ الـمادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .‏ الـمادة 4 : عاصمـــــة الـجمهوريــــة مدينة الـجزائــــر .‏ الـمادة 5 : العلـم الوطنـــي ، وخاتـم الدولــة ، والنشيــد الوطـنــي ، يـحــددها القــانون .‏ الفصل الثاني الشـــعــــــب ‏ ‏ الـمادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة .‏ ‏ " السيادة الوطنية ملك الشعب " .‏ ‏ ‏ الـمادة 7 : السلطة التأسيسية ملك الشعب .‏ ‏ ‏ ‏ يـمــارس الشعــب سيــادتـــه بواسطـــة الـمؤسسات الــــدستوريـــة التــي يـختارهـــــا .‏ ‏ ‏ ‏ يـمارس الشعب هــذه السيـــادة عن طــريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .‏ لرئيس الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .‏ ‏ ‏ الـمادة 8 : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :‏ ‏ ‏ ‏*الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ، ‏*الـمحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ، ‏* حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ، ‏* القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، ‏*حمايــة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة .‏ ‏ ‏ الـمادة 9 : لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :‏ ‏ ‏ ‏* الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية ، ‏* إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ، ‏ * السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر .‏ ‏ ‏ الـمادة 10 : الشعب حر في اختيار مـمثليه .‏ ‏ لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات .‏ الفصل الثالث الــــدولـــة الـمادة 11 : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .‏ ‏ شعارها : " بالشعب وللشعب" .‏ ‏ وهي في خدمته وحده .‏ ‏ ‏ الـمادة 12 : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالهــا الـجـوي ، وعلى مياهها .‏ ‏ ‏ ‏ كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة ‏ من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .‏ ‏ ‏ الـمادة 13 : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني .‏ ‏ ‏ الـمادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .‏ ‏ ‏ ‏ الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب ‏ عمل السلطات العمومية .‏ ‏ ‏ الـمادة 15 : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة ‏ القاعدية .‏ ‏ ‏ الـمادة 16 : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في ‏ تسيير الشؤون العمومية ‏ ‏ ‏ الـمادة 17 : الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة . وتشمـــل باطـن الأرض، ‏ والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقــة ، والثـــروات الـمعــدنيـــة، ‏ الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيــة البحرية ، والـمياه، ‏ والغابات .‏ ‏ ‏ ‏ كما تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري والـجوي ، والبريد ‏ والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .‏ ‏ ‏ الـمادة 18 : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة ‏ التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .‏ ‏ ‏ ‏ يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .‏ ‏ ‏ الـمادة 19 : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .‏ ‏ ‏ ‏ يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .‏ ‏ ‏ الـمادة 20 : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ‏ ومنصف .‏ ‏ ‏ الـمادة 21 : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة ‏ لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .‏ ‏ ‏ الـمادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .‏ ‏ ‏ الـمادة 23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .‏ ‏ ‏ الـمادة 24 : تنتظــــم الطاقــــة الدفاعيـــة للأمـــة ، ودعمهـــا ، وتطويرها ، حــول الـجيـــش ‏ الوطني الشعبي .‏ ‏ ‏ ‏ تتـمثـــل الـمهمة الدائمـــة للـجيش الوطني الشعبــي في الـمحافظـــة علـــــى ‏ الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .‏ ‏ ‏ ‏ كما يضطلــع بالدفاع عـــن وحدة البــلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها ‏ البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .‏ ‏ ‏ الـمادة 25 : تـمتنع الـجزائـــر عن اللـجـــوء إلى الـحـــرب من أجـــل الـمســـاس بالسيـادة ‏ الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .‏ ‏ ‏ ‏ وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .‏ ‏ ‏ الـمادة 26 : الـجزائـر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي ‏ والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .‏ ‏ ‏ الـمادة 27 : تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون الدولي ، وتنـميــة العلاقات الودية بين ‏ الدول ، على أســاس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلــة ، وعدم التدخل في ‏ الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .‏ الفصـــل الرابــع الـحقوق والـحريات ‏ ‏ الـمادة 28 : كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود ‏ سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شــرط أو ظــــرف ‏ آخر ، شخصي أو اجتـماعي .‏ الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .‏ ‏ ‏ ‏ شروط اكتســاب الـجنسية الـجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقــاطها، ‏ محددة بالقانون .‏ ‏ ‏ الـمادة 30: تستهــدف الـمؤسســـات ضمــان مساواة كل الـمــواطنين والـمواطنــات فــــي ‏ الـحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبـــات التي تعـــوق تفتــح شخصية الإنسان، ‏ وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسيــة ، والاقتصــاديـــة، ‏ والاجتـماعية، والثقافية .‏ ‏ ‏ الـمادة 31 : الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون تراثا ‏ مشتركا بين جميــع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهــم أن ينقلوه من جيل ‏ إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .‏ ‏ ‏ الـمادة 32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسـان وعــن ‏ الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .‏ ‏ ‏ الـمادة 33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .‏ ‏ ‏ ‏ ويـحظــــــر أي عنـــف بـــدني أو معنــوي .‏ ‏ ‏ الـمادة 34 : يعاقب القانون على الـمخالفـات الـمرتكبة ضــد الـحقوق والـحريــات ، وعلى ‏ كل ما يـمــس سلامــة الإنســـان البدنيــة والـمعنويـــة .‏ ‏ ‏ الـمادة 35 : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .‏ ‏ ‏ الـمادة 36 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .‏ ‏ ‏ ‏ حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .‏ ‏ لا يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى مــن وسائل التبليـــغ ‏ والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .‏ ‏ ‏ الـمادة 37 : لا يـجوز انتهاك حرمـة حياة الـمواطــن الـخاصة ، وحرمــة شرفــه ، ويـحميهما ‏ القانون .‏ ‏ ‏ ‏ سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.‏ ‏ ‏ الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .‏ ‏ ‏ ‏ فــلا تفتيــش إلا بـمقتضــى القانـــون ، وفــــي إطـــار احترامــــه .‏ ‏ ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .‏ ‏ ‏ الـمادة 39 : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .‏ ‏ ‏ الـمادة 40 : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .‏ ‏ ‏ ‏ ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، ‏ والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .‏ ‏ ‏ الـمادة 41 : يـحــق لكل مواطـــن يتـمتـــع بحقوقه الـمدنيــة والسياسية، أن يـختــار بحرية ‏ موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .‏ ‏ ‏ ‏ حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .‏ ‏ ‏ الـمادة 42 : كل شخـــــص يعتبر بريئـــا حتى تثبت جهـــة قضائية نظامية إدانته ، مـــع كل ‏ الضمانات التي يتطلبها القانون .‏ ‏ ‏ الـمادة 43 : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .‏ ‏ ‏ الـمادة 44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون، ‏ وطبقا للأشكال التي نص عليها .‏ ‏ ‏ الـمادة 45 : يـخضع التوقيف للنظر في مـجال التـحريـــات الـجزائيـــة للرقابــة القضائيـــة، ‏ ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .‏ ‏ ‏ ‏ يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .‏ ‏ ‏ ‏ ولا يـمكــــن تـمديــد مـــدة التوقيـــف للنظــــر، إلا استثنـــاء و وفقــــا للشـروط ‏ الـمحددة بالقانون .‏ ‏ ‏ ‏ ولــــدى انتهـــاء مـــدة التوقيـــف للنظر، يـجب أن يـجــرى فحص طبي على ‏ الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .‏ ‏ ‏ الـمادة 46 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .‏ ‏ ‏ ‏ ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .‏ ‏ ‏ الـمادة 47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .‏ ‏ ‏ الـمادة 48 : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلــد الـمهــام والوظائـف في الدولة دون أية ‏ شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .‏ ‏ ‏ الـمادة 49 : الـملكية الـخاصــــــة مضمونــــة .‏ ‏ ‏ ‏ حـــــــــق الإرث مضمــــــــــــون .‏ ‏ الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .‏ ‏ ويـحمي القانــون تـخصيصـــها ‏ الـمادة 50 : الـحق في التعليــــــــم مضمـــــون .‏ ‏ ‏ ‏ التعليـم مجاني حســــب الشروط التي يـحــــددها القانون .‏ ‏ التعليــــــم الأســــاســــي إجبــاري .‏ ‏ تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .‏ ‏ تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .‏ ‏ ‏ الـمادة 51 : الرعاية الصحية حق للـمواطنين .‏ ‏ ‏ ‏ تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .‏ ‏ ‏ الـمادة 52 : لكل الـمواطنين الـحق في العمل .‏ ‏ ‏ ‏ يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .‏ ‏ الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .‏ ‏ ‏ الـمادة 53 : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .‏ ‏ ‏ الـمادة 54 : الـحق في الإضـــراب معترف به ، ويـمـــارس في إطار القانـــون . ويـمكــن أن ‏ يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين ‏ الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات ‏ الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .‏ ‏ ‏ الـمادة 55 : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .‏ ‏ ‏ الـمادة 56 : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون ‏ القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .‏ الفصل الـخامس الواجبــــــات ‏ ‏ ‏ ‏ الـمادة 57 : لا يعذر بجهل القانون .‏ ‏ ‏ ‏ يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .‏ ‏ ‏ الـمادة 58 : يـجب على كل مواطـــن أن يـحمـــي ويصــون استقــــلال الوطن، وسيادته، ‏ وسلامة ترابه .‏ ‏ ‏ ‏ يعاقـــب القانون بكـــل صرامـة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو، وعلى ‏ جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .‏ ‏ ‏ الـمادة 59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .‏ ‏ ‏ ‏ التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان ‏ مقدسان دائمان .‏ تضمن الدولة احتــرام رموز الثــورة، و أرواح الشهـــداء، و كرامــة ذويهــــم، والـمجاهدين .‏ ‏ ‏ الـمادة 60 : يـمارس كل واحد جميع حرياته، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في ‏ الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية ‏ الأسرة والشبيبة والطفولة .‏ ‏ ‏ الـمادة 61 : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .‏ ‏ ‏ ‏ ويـجـب على كــل واحـــد أن يشـارك في تـمويل التكاليف العمومية، حسب ‏ قدرته الضريبية .‏ ‏ لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون .‏ ‏ ‏ ‏ ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق ‏ كيفما كان نوعه.‏ ‏ ‏ الـمادة 62 : يـجازي القانون الآبــــاء على القيـــام بواجب تربيـة أبنائهم ورعايتهم، كمــــا ‏ يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم .‏ ‏ ‏ الـمادة 63 : يـجــب علــى كل مواطــن أن يـحمــي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة ‏ الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير .‏ ‏ ‏ الـمادة 64 : يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه ‏ وأملاكه طباق للقانون .‏ ‏ ‏ الـمادة 65 : لا يسلـم أحد خارج التــراب الوطني إلا بناء على قانــون تسليـم الـمجرميــن ‏ وتطبيقا له .‏ ‏ ‏ الـمادة 66 : لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـــم أو يطــرد لاجــئ سياسـي يتـمتع ‏ قانونا بحق اللـجوء.‏ البــــاب الثـــانــي تنظيـم السلطات الفصـــــل الأول السلطة التنفيذية ‏ الـمادة 67 : يـجسد رئيس الـجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة .‏ ‏ ‏ ‏ وهـــــــو حــــــــــــــامـــــي الــــدستـــــور .‏ ‏ ويـجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.‏ ‏ لـــــه أن يـخــــاطب الأمـــــة مباشــــــرة.‏ ‏ ‏ الـمادة 68 : ينتـخب رئيس الـجمهورية ، عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .‏ ‏ ‏ ‏ يتـم الفوز في الانتخابـات بالـحصول على الأغلبيــــة الـمطلقـــة من أصــوات ‏ الناخبين الـمعبر عنها .‏ ‏ ‏ ‏ ويـحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتـخابات الرئاسية .‏ ‏ ‏ الـمادة 69 : يـمارس رئيس الـجمهورية ، السلطة السامية في الـحدود الـمثبتة في الدستور .‏ ‏ ‏ الـمادة 70 : لا يـحق أن ينتـخب لرئاسة الـجمهورية إلا من كـان جزائري الـجنسية أصـــلا، ‏ ويدين بالإسـلام ، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتـخاب ، ويتـمتع بكامـــل ‏ حقوقه الـمدنية والسياسية .‏ ‏ ‏ الـمادة 71 : مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5) سنوات .‏ ‏ ‏ ‏ يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية .‏ ‏ ‏ الـمادة 72 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا ‏ في الأمة ، خلال الأسبوع الـموالي لانتـخابه .‏ ‏ ‏ ‏ ويباشر مهمته فور أدائه اليـمين .‏ ‏ ‏ الـمادة 73 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين حسب النص الآتي :‏ ‏ ‏ ‏ "وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيـم ثــورة نوفمبــر، أقسم ‏ بالله العلــي العظيـــم أن أحتــرم الدين الإسلامي و أمــجــده، و أدافع عــن ‏ الدســتور، و أحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسـات الـجمهوريــة وقوانينهـــا، ‏ و أحافظ على سلامـــة التراب الوطني و وحـــدة الشعب و الأمــة ، و أحمــي ‏ الـحريات والـحقوق الأساسية للإنسان والـمواطن ، وأعمل بدون هوادة من ‏ أجــل تطـور الشعب وازدهاره ، وأسعى بكل قواي في سبيل تـحقيق الـمثل ‏ العليا للعدالة ، والـحرية ، والسلم في العالـم" .‏ ‏ ‏ الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة ‏ أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية :‏ ‏ ‏ ‏1)- هو القائد الأعلى لـجميع القوات الـمسلـحة للـجمهورية ، ‏2)- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ، ‏3)- يقرر السياسة الـخارجية للأمة ويوجهها ، ‏4)- يرأس مجلس الوزراء ، ‏5)- يعين رئيس الـحكومة وينهي مهامه ، ‏6)- يوقع الـمراسيـم الرئاسية ، ‏7)- يعين في الوظائف الـمدنية والعسكرية للدولة ، ‏8)- له حق إصدار العفو وحق تـخفيض العقوبات أو استبدالها ، ‏9)- يـمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ، ‏10)- يعين سفراء الـجمهورية والـمبعوثين فوق العادة إلى الـخارج، وينهي مهامهم، ‏ ويتسلـم أوراق اعتـماد الـمـمثلين الدبلوماسيين الأجانب ، وأوراق إنهاء مهامهم، ‏11)- يبرم الـمعاهدات الدولية ويصادق عليها ، ‏12)- يسلـم أوسمة الدولة ، و نياشينها، وشهاداتها التشريفية.‏ ‏ ‏ الـمادة 75 : يقدم رئيس الـحكومة أعضاء حكومتــه الذيــن اختارهم لرئيــس الـجمهورية ‏ الذي يعينهم .‏ ‏ ‏ ‏ يضبط رئيس الـحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء .‏ ‏ ‏ الـمادة 76 : يقدم رئيس الـحكومة برنامجه إلى الـمجلس الشعبي الوطني للـموافقة عليــه ‏ ‏ ‏ يـجري الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .‏ ‏ ‏ ‏ ويـمكن رئيس الـحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة .‏ ‏ ‏ الـمادة 77 : في حالة عـــدم موافقة الـمجلس الشعبي الوطني علــى البرنامج الـمعــــروض ‏ عليه ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .‏ ‏ ‏ ‏ يعين رئيس الـجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .‏ ‏ ‏ الـمادة 78 : إذا لـم تـحصل من جديد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني ينـحل وجوبا .‏ ‏ ‏ ‏ وتـجري انتـخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .‏ ‏ ‏ الـمادة 79 : ينفـــذ رئيـــس الـحكومـــة وينســـق البرنامـــج الــذي يوافق عليـــه الـمجلــس ‏ الشعبي الوطني .‏ ‏ ‏ الـمادة 80 : تقدم الـحكومة سنويا للـمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة .‏ ‏ ‏ ‏ تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة .‏ ‏ يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يـختتـم هذه الـمناقشة بلائحة أو ‏ بإيداع ملتـمس رقابة، طبقا لأحكام الـمواد 126 و 127 و 128 ، أدناه .‏ ‏ لرئيس الـحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة .‏ ‏ ‏ الـمادة 81 : يـمارس رئيس الـحكومة ، زيادة علــى السلطــات التي تـخولــها إياه صراحــة ‏ أحكام أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية :‏ ‏ ‏ ‏1)- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الـحكومة مع احترام الأحكام الدستورية ، ‏2)- يرأس مجلس الـحكومة ، ‏3)- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيـمات ، ‏4)- يوقع الـمراسيـم التنفيذية ، ‏5)- يعين في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من الـمادة 74 .‏ ‏ ‏ الـمادة 82 : يـمكن رئيس الـحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .‏ ‏ ‏ الـمادة 83 : لا يـجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيـــس الـجمهورية سلطتـــه فــي ‏ تعيين أعضاء الـمجلس الدستوري الذي يـختص بتعيينهم، وفي تعيين رئيس الـحكومة وأعضائها، وأعضاء الـمجلس الأعلى للأمن، وأعضاء الـمجلس الإسلامي الأعلى، وإنها مهامهم .‏ ‏ كمـــا لا يـجوز أن يفـوض سلطته في اللـجوء إلى الاستفتاء ، وحل الـمجلس ‏ الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتـخابات التشريعية قبل أو في أوانهــــــا، ‏ وتطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من 86 إلى 91 في الدستــور، ‏ وكذلك السلـطات الـمحددة في الفقرات : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11، من ‏ الـمادة 74 ، وأحكام الـمادتين 117 و 118 من الدستور .‏ ‏ ‏ الـمادة 84 : إذا استـحــال على رئيس الـجمهورية أن يـمــارس مهامــه بسبب مرض خطير ‏ مزمــن ، يـجتـمع الـمجلــس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبــت من حقيقـــة ‏ هذا الـمانــع بكل الوسائــل الـملائمــة ، يقترح بالإجمـــاع علــى الـمجلــس ‏ الشعبي الوطني التصريـح بثبوت الـمانع .‏ ‏ ‏ ‏ يعلن الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانــع لرئيــس الـجمهورية بأغلبيــــة ‏ ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة ‏ وأربعون يوما، ويـمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الـمادة 85 من الدستور ‏ ‏ ‏ وفي حالة استـمرار الـمانع ، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور ‏ بالاستقالة وجوبا ، حسب الإجراء الـمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، ‏ وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه الـمادة .‏ ‏ ‏ ‏ في حـالة استقالة رئيس الـجمهورية أو وفاته، يـجتـمع الـمجلس الدستوري، ‏ وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .‏ ‏ ‏ ‏ وتبلغ فورا شهـــادة الشغور النهائـــي للـمجلــس الشعبـــي الوطـــني الـــــذي ‏ يـجتـمع وجوبا .‏ ‏ ‏ ‏ يتولى رئيـــس الـمجلس الشعبي الوطنـــي مهـــام رئيس الدولة مدة أقصـــاها ‏ خمسة وأربعون يوما ، تنظم خلالها انتـخابات رئاسية .‏ ‏ ولا يـحق لرئيس الدولة الـمعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الـجمهوريـة ‏ ‏ ‏ يـمـــارس رئيس الـجمهورية الـمنتـخـــب مهامــه طبقا لأحكام الـمواد من 67‏ ‏ إلى 74 من الدستور .‏ ‏ ‏ ‏ وإذا اقترنت وفاة رئيس الـجمهورية بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب ‏ حله، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة ‏ الـجمهورية .‏ ‏ ‏ ‏ يضطلع رئيس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئيس الدولة في الظروف ‏ الـمبينة في الفقرات السابقة من هذه الـمادة وفي الـمادة 85 من الدستور .‏ ‏ ‏ الـمادة 85 : لا يـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة القائمة إبــان حصول الـمانـــع لرئيـــس ‏ الـجمهورية ، أو وفاته ، أو استقالته ، حتى يشرع رئيس الـجمهورية الـجديد ‏ في مـمارسة مهامه .‏ ‏ ‏ ‏ يستقيل وجوبا رئيس الـحكومة القائمة قانونا ، إذا ترشح لرئاسة الـجمهورية، ‏ ويـمارس وظيفة رئيس الـحكومــة حينئذ أحــد أعضائها الذي يعينــه رئيـــس ‏ الدولة .‏ ‏ ‏ ‏ لا يـمكن في فترتي الـخمسة والأربعيـن يوما، تطبيـــق الأحكـــام الـمنصوص ‏ عيها في الفقرتين 8 ، و 9 من الـمادة 74 ، والـمواد 75، 90، 120، 127، ‏ و 128 من الدستور .‏ ‏ ‏ ‏ لا يـمكن ، خلال الفترتيـــن السابق ذكرهما ، تطبيـــق أحكـــــام الـمواد 87، ‏ و 88، و 89، و 91 من الدستور ، إلا بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني ، بعد ‏ استشارة الـمجلس الدستوري ، والـمجلس الأعلى للأمن .‏ ‏ ‏ الـمادة 86 : يقـــرر رئيــــس الـجمهورية، إذا دعت الضرورة الـملـحـــة، حالة الطـــوارئ أو ‏ الـحصار، لـمدة معينة بعد اجتـمــاع الـمجلــس الأعلـــى للأمــــن، واستشـــارة ‏ رئيس الـمجلس الشعبـي الوطنــــي ورئيس الـحكومـــة ، ورئيـــس الـمجلـــس ‏ الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .‏ ‏ ‏ ‏ ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار، إلا بـعـــد موافقــــة الـمجلــــس ‏ الشعبي الوطني .‏ ‏ ‏ الـمادة 87 : يقرر رئيس الـجمهورية، الـحالة الاستثنائية ، إذا كانت البلاد مهددة بخطــــر ‏ داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ، أو استقلالها ، أو سلامة ترابها ‏ ‏ ‏ و لا يتـخـــذ مثـــل هـــذا الإجـــراء إلا بعـــد استشارة الـمجلــــس الدستوري، ‏ و الاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء.‏ ‏ ‏ ‏ تـخـــول الـحالة الاستثنائيــــــة رئيـــس الـجمهورية أن يتـخــــذ الإجـــــراءات ‏ الاستثنائية التي تستوجبها الـمحافظـــة على استقـــلال الأمــة والـمؤسســـات ‏ الدستورية في الـجمهورية .‏ ‏ ‏ ‏ يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا .‏ ‏ ‏ ‏ تنتهي الـحالـــة الاستثنائية، حسـب الأشكال والإجــــراءات السالفــة الذكــر ‏ التي أوجبت إعلانها.‏ ‏ ‏ الـمادة 88 : التعبئة العامة يقررها رئيس الـجمهورية .‏ ‏ ‏ الـمادة 89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد ، أو يوشـــك أن يقـع حسبـما نصـــت عليــــه ‏ الترتيبات الـملائمة لـميثاق الأمــــم الـمتـحــــدة ، يعلن رئيـــس الـجمهوريــــة ‏ الـحرب، بعد اجتـماع مجلس الوزراء، والاستـمـاع إلى الـمجلـــس الأعلــــى ‏ للأمن .‏ ‏ يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا.‏ ‏ ويوجه رئيس الـجمهورية خطابا للأمة يعلـمها بذلك .‏ ‏ ‏ الـمادة 90 : يوقف العمــل بالدستور مدة حالة الـحرب ، ويتولى رئيس الـجمهورية جميع ‏ السلطات .‏ ‏ ‏ الـمادة 91 : يوقــــع رئيس الـجمهوريـــــة اتفاقيات الهدنـــــة ومعاهـــــدات السلـم .‏ ‏ ‏ ‏ ويتلقى رأي الـمجلس الدستوري في الاتفاقيات الـمتعلقة بهمــــــا .‏ ‏ ويعرضها فورا على الـمجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة .‏ ‏ ‏ الفصـــــل الثــــاني السلطة التشريعية ‏ ‏ الـمادة 92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .‏ ‏ ‏ ‏ وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .‏ ‏ ‏ الـمادة 93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في ‏ الـمادتين 76 و 80 من الدستور .‏ ‏ ‏ الـمادة 94 : واجــب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى ‏ وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته ‏ ‏ الـمادة 95 : ينتـخـــب أعضـــاء الـمجلس الشعبـــي الوطني عـــن طريق الاقتــــراع العـــام ‏ الـمباشر والسري .‏ الـمادة 96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .‏ ‏ ‏ ‏ ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمـح بإجراء ‏ انتـخابات عادية .‏ ‏ ‏ ‏ ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس ‏ الـجمهورية ، واستشارة الـمجلس الدستوري .‏ ‏ ‏ الـمادة 97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهــم ‏ للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .‏ ‏ ‏ الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .‏ ‏ ‏ الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .‏ ‏ ‏ الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابـــه أو يفقدهـــا ، يتعـــرض لإسقـــاط ‏ صفته النيابية .‏ ‏ ‏ ‏ ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .‏ ‏ ‏ الـمادة 101 : النائب مســـؤول أمام زملائـــه الذين يـمكنهـــم تـجريده من صفته النيابيــــة، ‏ إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .‏ ‏ ‏ ‏ يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .‏ ‏ ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس ‏ بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .‏ ‏ ‏ الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة ‏ أحد أعضائه .‏ ‏ ‏ الـمادة 103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .‏ ‏ ‏ ‏ لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع ‏ عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ، ‏ بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال ‏ مـمارسة مهمته النيابية .‏ ‏ ‏ الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريــــح ‏ منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن ‏ النائب بأغلبية أعضائه .‏ ‏ ‏ الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحـة أو جناية ، يـمكـــن توقيفــــه ، ويـخطـــر ‏ مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .‏ ‏ ‏ ‏ يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعـــة وإطلاق ‏ سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .‏ ‏ ‏ الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .‏ الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب ‏ الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر ‏ نائبين منهم .‏ ‏ ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .‏ الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .‏ ‏ ‏ الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ، ‏ والتعويضات التي تدفع لأعضائه .‏ ‏ يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .‏ ‏ ‏ الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر ‏ طبقا لـما يـحدده القانون .‏ ‏ ‏ ‏ يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو ‏ من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .‏ ‏ ‏ الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .‏ ‏ ‏ ‏ لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .‏ ‏ ‏ الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة ‏ ثلاثة أشهر على الأكثر .‏ ‏ ‏ ‏ يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة ‏ من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من ‏ رئيس الـحكومة .‏ ‏ ‏ ‏ تـختتــــم الدورة غير العاديـــة بـمجرد ما يستنفـــذ الـمجلس الشعبــي الوطني ‏ جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .‏ ‏ ‏ الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة ‏ بالقوانين .‏ ‏ ‏ ‏ تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .‏ ‏ ‏ ‏ تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة ‏ مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .‏ ‏ ‏ الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ، ‏ أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في ‏ إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية ‏ تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .‏ ‏ ‏ الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .‏ ‏ ‏ ‏ ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .‏ ‏ ‏ ‏1)- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية ‏ الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ، ‏2)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ، ‏ والطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ، ‏3)- شروط استقرار الأشخاص ، ‏4)- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ، ‏5)- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ، ‏6)- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ، ‏7)- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات ‏ والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .‏ ‏8)- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ، ‏9)- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ، ‏10)- نظام الانتخابات ، ‏11)- التقسيـم الإقليمي للبلاد ، ‏12)- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ، ‏13)- التصويت على ميزانية الدولة ، ‏14)- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة، وتـحديد أساسها ونسبها ‏15)- النظام الـجمركي ، ‏16)- نظام البنوك والقروض والتأمينات ، ‏17)- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ، ‏18)- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ، ‏19)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ، ‏20)- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ، ‏21)- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ، ‏22)- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ، ‏23)- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ، ‏24)- النظام العام للـمياه ، ‏25)- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ، ‏26)- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .‏ ‏ ‏ الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة ‏ للقانون .‏ ‏ يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـــخ ‏ تسلـمه إياه .‏ الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب مــن الـمجلس الشعبي الوطني إجـــراء ‏ مداولة ثانية في قانون تــــم التصويت عليــــه ، ويكـــون هذا الطلـــب خلال ‏ الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .‏ ‏ وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبيــة ثلثـــي أعضـــاء الـمجلـــس ‏ الشعبي الوطني .‏ الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجـــه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .‏ الـمادة 120 : يـمكـن رئيس الـجمهوريــة أن يقرر حل الـمجلـس الشعبي الوطني أو إجراء ‏ انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ‏ ورئيس الـحكومة .‏ ‏ وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .‏ الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية، ‏ بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .‏ ‏ يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس ‏ الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .‏ الـمادة 122 : يصـــادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهــدنة ، ومعـــاهــدات السلــــــــم ‏ والتـحالف والاتـحــاد، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات ‏ الـمتعلقة بقانون الأشخاص، والـمعاهدات التي تترتــب عليهـــا نفقات غيـــر ‏ واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني ‏ صراحة .‏ الـمادة 123 : الـمعاهـــدات التي يصادق عليهـــا رئيــــس الـجمهوريـــة، حســـب الشـــــروط ‏ الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون .‏ الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحــــدى ‏ قضايا الساعة .‏ ‏ يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .‏ الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهــوا أي ســؤال شفـــوي أو ‏ كتابي إلى أي عضو في الـحكومة .‏ ‏ ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما ‏ وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .‏ ‏ إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو ‏ كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها ‏ النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .‏ ‏ تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات ‏ الـمجلس الشعبي الوطني .‏ الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشــة بيـــان السياســـة العامـــة، أن ‏ يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .‏ ‏ ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .‏ الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .‏ ‏ ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .‏ الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمــــس الرقابـــة ، يقــدم رئيس ‏ الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .‏ الفصـــل الثــــالث السلطــــة القضائية الـمادة 129 : السلطة القضائية مستقلة .‏ الـمادة 130 : تـحمـــي السلطـــة القضائيــة والـحريــات، وتضمن للـجميع ولكل واحد ‏ الـمحافظة على حقوقهم الأساسية .‏ الـمادة 131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .‏ ‏ الكل سواسيــــة أمام القضــــاء، و هـــو فـــي متنــاول الـجميـــع ويـجسده ‏ احترام القانون.‏ الـمادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب ‏ الـمادة 133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية ‏ الـمادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .‏ الـمادة 135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .‏ الـمادة 136 : على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ، ‏ وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .‏ الـمادة 137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .‏ ‏ ويـمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي ‏ يـحددها القانون .‏ الـمادة 138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .‏ الـمادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمنـــاورات الـتي قد ‏ تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .‏ الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ، ‏ حسب الأشكال الـمنصوص عليها في القانون .‏ الـمادة 141 : يـحمي القانون الـمتقاضـــي من أي تعســــف أو أي انـحـــراف يصـــدر من ‏ القاضي الـمادة 142 : الـحق في الدفاع معترف به .‏ ‏ الـحق في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .‏ الـمادة 143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال ‏ الـمجالس القضائية والـمحاكم .‏ ‏ تضــــمن الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ، ‏ وتسهر على احترام القانون .‏ الـمادة 144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .‏ الـمادة 145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .‏ الـمادة 146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين ‏ القضاة ، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .‏ ‏ ويسهـــر على احترام أحكـــام القانون الأساسي للقضاء، وعلــى رقابة انضباط ‏ القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .‏ الـمادة 147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيـــا استشاريــا قبليـــا في مـمارســـة رئيـــس ‏ الـجمهورية حق العفو .‏ الـمادة 148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء، وطرق تسييره، وصلاحياته ‏ الأخرى .‏ البــــاب الثــالث: الرقابة والـمؤسسات الاستشارية الفصـــل الأول الرقـــابـــة الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .‏ الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات ‏ الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية .‏ ‏ تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت ‏ على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .‏ الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي ‏ وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .‏ الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيــق في تطابـــق العمــل ‏ التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية ‏ والأموال العمومية وتسييرها .‏ الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .‏ ‏ كما يسهر الـمجلـــس الدستوري على صحة عمليــــات الاستفتاء، وانتـخــــاب ‏ رئيس الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .‏ الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :‏ ‏ اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي ‏ الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .‏ ‏ وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفــون عن مـمارســـة أي عضويـــة أو أي ‏ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .‏ ‏ يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد ‏ مدتها ست سنوات .‏ ‏ ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .‏ ‏ يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست ‏ سنوات غير قابلة للتـجديد.‏ الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه ‏ صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، ‏ والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة ‏ العكسية .‏ ‏ ‏ ‏ كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .‏ ‏ ‏ الـمادة 156  : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس ‏ الدستوري .‏ ‏ ‏ الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره ‏ في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .‏ ‏ ‏ ‏ يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله .‏ ‏ ‏ الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، ‏ فلا تتـم الـمصادقة عليها .‏ ‏ ‏ الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد ‏ هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .‏ ‏ ‏ الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات ‏ الإقليـمية ، والـمرافق العمومية .‏ ‏ ‏ ‏ يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .‏ ‏ يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .‏ الفصــــل الثــــانـــي الـمؤسسات الاستشارية الـمادة 161 : يؤسس لدى رئيس الـجمهورية مجلس إسلامي أعلى .‏ ‏ ‏ ‏ يتكون الـمجلس الإسلامي الأعلــــى مـن أحد عشـــر عضــــوا يعينهــــم رئيس ‏ الـجمهورية من بين الشخصيات الدينية .‏ ‏ وينتـخب الـمجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه .‏ ‏ ‏ الـمادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الـجمهورية . مهمته تقديـم الآراء ‏ إلى رئيس الـجمهورية في كل القضايا الـمتعلقة بالأمن الوطني .‏ ‏ ‏ ‏ يـحدد رئيس الـجمهورية كيفيات تنظيـم الـمجلس الأعلى للأمن وعمله .‏ البــاب الــرابــع التعديـل الـدستـوري المـادة 163 : لـرئيـس الجمهوريـة حـق المبـادرة بالتعديـل الـدستـوري، و بعـد أن يصـوت ‏ عليـه المجلـس الشعبـي الوطنـي، يعـرض علـى إستفتـــاء الشعــــب للموافقـة ‏ عليـه ثـم يصـدره رئيـس الجمهوريـة.‏ ‏ ‏ المـادة 164 : إذا رأى المجلـس الـدستـوري أي تعــديــــل دستـــوري لا يمـــــس البتـــــة ‏ المبـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع الــجـزائــــري و حقــــوق الإنســان و ‏ المواطـن و حريـاتهمـا،و لا يمـس بأي شـيء التوازنـات الأساسيـة للسلطـات ‏ و المؤسسـات الدستـوريـة، و علـــل رأيـه أمكـن رئيـس الجمهوريـــة أن يصـدر ‏ القانون الـذي يتضمـن التعديــــل الـدستـوري مبـاشــــرة دون أن يعرضـــه ‏ علـى الإستفتـاء الشعبـي، متـــــى أحرز ثـلاثـــــة أربـاع مـن أصــــوات أعضـاء ‏ المجلـس الشعبـي الوطنـي.‏ ‏ ‏ المـادة 165 : يعـرض القانون الـذي يتضمـن مشـروع التعديـل الدستـوري، بعـد أن يقـره ‏ المجلـس الشعبـي الوطنـي، حسـب الشـروط نفسهـا التـي تطبـق علـى النـص ‏ التشريعـي، علـى إستفتـاء الشعـــــتب للموافقــــة عليـه، خـــــلال الخمسـة و ‏ الأربعيـن يـومـا المواليـة لإقـرار المجلـس إيـاه.‏ ‏ ‏ المـادة 166 : يصبـح القانون الـذي يتضمـن مشـــروع التعديـــل الدستـــــوري لاغيــــا، إذا ‏ رفضـه الشعـب و لا يمكــن عرضـــــه مـن جديـد علـى الشعــــب مـن خــــلال ‏ نفـس الفترة التشريعيـة.‏ المـادة 167 : يصـدر رئيـس الجمهوريـة نـص التعديـل الـدستـوري الـذي أقـره الشعـب. ‏ حكـم إنتقـالـي ‎ ‎ ‏ يمـس التجـديـد الجـزئـي الأول ثـلاثـة أعضـاء من المجلـس الدستـوري، علـى أن يستخرج كـل واحـد منهـم بالقـرعـة بيـن كـل عضـويـن عينتهمـا أو إنتخبتهمـا سلطـة واحـدة.‏ [1]