إحرام

(تم التحويل من الإحرام)

الإحرام: هو نية الدخول في الحج أو العمرة، وهو ركن من أركان الحج والعمرة فلا يصحّان من غير إحرام. وقد سمّي إحراماً لأن المعتمر أو الحاج يُحرَم بسببه من عدّة أشياء، وهي التي تسمى (محظورات الإحرام). ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمخيط.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صفة الإحرام

إذا أراد الرجل الإحرام فإنه يغتسل ويخلع ملابسه المعتادة؛ الثوب والفنيلة والسراويل، والغترة والطاقية، والجوارب ونحوها، ويلبس ملابس الإحرام، وهي الإزار والرّداء، ويلبس النعل. وتُحْرِم المرأة بأن تغتسل ولو كانت حائضاً، ثم ترتدي ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة بشرط أن يتوافر في اللباس جميع شروط الحجاب، وليس من السنّة لها الإحرام في لون مُعَيَّن. ثم ينوي الدخول في اَلنُّسُك الذي يريد

  • فإذا أراد الحج قال: ((لبيك حَجًّا))، أو ((اللهم لبيك حجُّاً)).
  • وإذا أراد العمرة قال: ((لبيك عمرةً))، أو ((اللهم لبيك عمرةً)).

ثم بعد ذلك يبدأ في التلبية قائلاً: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إِنَّ الحمد والنعمةَ لك والملك، لا شريك لك).ويستحب تكرار اَلتَّلْبِيَة والإكثار منها، ويرفع الرجل بها صوته، وتخفض المرأة بها صوتها.


المواقيت الزمانية للإحرام

الحج لا يصح أن يحرم به شخص إلا في ميقات محدّد وهو : شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشر من ذي الحجّة. أما العمرة فيصح الإحرام بها في أي وقت إذ ليس لها وقت محدد.

المواقيت المكانية للإحرام

مخطط مواقيت الإحرام المكاني

المواقيت المكانيّة هي :

  1. ذو الحليفة: وهو قريب من المدينة المنورة في الجهة الجنوبية منها، ويسمّى (أبيار علي)، فمن كان من أهل المدينة النبوية أو طريقه يمرّ به فإنه يُحرم منه.
  2. الجُحفة: وهي قرية قُرب مدينة رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكلّ من كان طريقه عليها فإنه يحرم منها.
  3. قرن المنازل: وهو وادٍ قريب من الطائف، ويسمّى الآن السيل الكبير، وأعلاه يسمّى وادي محرم، وهو ميقات أهل نجد والطائف، وكل من كان طريقه عليه فإنه يحرم منه.
  4. يلملم: وهي ميقات أهل اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية، وكل من كان طريقه عليها فإنه يحرم منها.

أما من كان سكنه دون المواقيت مثل أهل جدّة؛ فإنه لا يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت، وإنما يحرم من مكانه الذي هو فيه. أما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج من مكة نفسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(حتى أهل مكة من مكة). وأما بالنسبة للعمرة فإن أهل مكة الذين يسكنون داخل حدود الحرم فإنهم يحرمون من الحلّ، وهو خارج حدود الحرم، مثل التنعيم، أو الحديبية، أو الجعرانة.

مستحبات الإحرام

يستحب لمن أراد الإحرام ما يلي:

  1. الاغتسال؛
  2. تطييب الرجل بدنه دون ملابس إحرامه؛
  3. إحرام الرجل في إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفين، والمرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، غير ثياب الزينة؛
  4. إحرام الرجل في نعلين.

محظورات الإحرام

حلق الشعر من أي موضع من البدن، أو قَصّه؛

  1. تقليم الأظافر؛
  2. التطيب في الثوب أو البدن؛
  3. اللباس المعتاد، كالثوب والفنيلة؛
  4. تغطية الرأس أو الوجه بملاصق (على الرجال) كالطاقية

والغترة والقبعة وما شابه ذلك؛

  1. قتل الصيد البري؛
  2. لبس المخيط (على الرجال دون النساء)؛
  3. لبس النقاب أو القفازين (على المرأة)؛
  4. عقد النكاح؛
  5. الـجماع؛
  6. المباشرة لشهوة.

الواجب على من فعل المحظورات

من فعل بعض هذه المحظورات، فله ثلاثة أحوال:

  1. إن يفعلها ناسياً أو جاهلاً: وهنا لا شيء عليه.
  2. إن يفعلها متعمداً من غير حاجة: يجب عليه التوبة إلى الله تعالى والفدية تكفيراً لذنبه.
  3. إن يفعل بعض المحظورات محتاجاً إليها، كما لو كان يتضرر من حرّ الشمس فغطّى رأسه: يجب عليه الفدية ولا إثم عليه.

مراجع