معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي

معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية
النوعأمن جماعي
وُقـِّعت18 يونيو 1950 (1950-06-18)
المكانالقاهرة، المملكة المصرية
الأطراف جامعة الدول العربية الدول الأعضاء
اللغةالعربية

معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وُقعت في 18 يونيو 1950 في القاهرة، عاصمة المملكة المصرية. وقد جاءت رغبة من الدول العربية في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام.[1]

أنشأت المعاهدة منظمتين رئيسيتين للجامعة العربية:

  • مجلس الدفاع المشترك.
  • المجلس الاقتصادي (التي أعيد تسميته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1980).

تقرير المجلسين يرفع إلى مجلس جامعة الدول العربية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بنود المعاهدة

  • المادة الأولى:

تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتهاالمتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.

  • المادة الثانية:

وتطبيقا لأحكامالمادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاقالأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذفي صدده من تدابير واجراءات.

  • المادةالثالثة:

تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء علىطلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالةخطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة علىالفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيهاالموقف.

  • المادة الرابعة:

رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدولالمتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردهاوحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداءمسلح.

  • المادة الخامسة:

تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدةلتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه العاهدةاختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصرالتعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة. وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلسالدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.

  • المادة السادسة:

يؤلف، تحتإشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكامالمواد 2،3،4،5 من العاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليهافي المادة السابقة. ويتكون مجلس الدفاع المشتركالمشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.

  • المادة السابعة:

استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينةوتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدولالمتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادلمنتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادىوتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.

  • المادة الثامنة:

ينشأمجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو منيمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراضالمبنية في المادة السابقة. وللمجلس المذكور أنيستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعةمن ميثاق جامعة الدلو العربية.

  • المادةالتاسعة:

يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لايتجزأ منها.

  • المادة العاشرة:

تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولىيناقض هذه المعاهدة. وبأن لا تسلك في علاقاتها معالدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.

  • المادة الحادية عشرة:

ليس فيأحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوقوالالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأممالمتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمنالدولى.

  • المادة الثانية عشرة:

يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات مننفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلىالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتولى الأمانةالعامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

  • المادة الثالثة عشرة:

يصدق علىهذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخاستلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.[2]


المصادر