العدة

العِدّة المدة التي تقضيها المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها ولا يحل لها أن تتزوج فيها من غيرة,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أقسامها

لمن لا تحيض ثلاثة أشهر، أو ثلاث حيضات لذوات الحيض، أو بوضع الحمل لذوات الحمل، أو أربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى زوجها وهي ليست حاملاً.

وللزوج أرجاع زوجته خلال العدة من الطلقة الأولى والثانية دون عقد جديد، أما إذا انتهت العدة بانت منه وصارت أجنبية، وإذا طلق الثالثة بانت مباشرة بينونة كبرى.

وتجب نفقة المرأة في العدة على زوجها أو في ماله، وليس لأحد غير الزوج نكاح المرأة وهي في العدة

و للرجل أيضا عدة عندما يكون متزوج من أربع نساء, فعندما يطلق واحدة لا يمكن أن تيزوج غيرها إلا عندما تنتهي عدتها