الخطوط الحديدية السورية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إحداثها ومراحل تطورها

الخط الحديدي الحجازي

إحداثها ومراحل تطورها:

في بداية الانتداب الفرنسي على سورية، لم يكن للخط الحديدي الحجازي إدارة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، فقد صدر في بيروت قرار المفوض السامي ويغان رقم 2456 تاريخ 22/2/1924 الذي تضمن تنفيذ اتفاق استثمار الخط الحديدي الحجازي من قِبَل شركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها ,حيث نصت المادة الأولى منه على ما يلي: " الاتفاق الذي يعين الشروط التي عهد بموجبها إلى شركة شام – حماه وتمديداتها بالوكالة، بإدارة واستثمار الخط الحجازي، سيوضع موضع التنفيذ اعتباراً من أول آذار1924 ".

في عام 1945 صدر القانون رقم 140 تاريخ 28/2/1945 الذي اعتبر الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم الخط الحديدي الحجازي مؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وقد نصت المادة الأولى منه على ما يلي:" تعتبر الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم الخط الحديدي الحجازي - بما فيه أملاكه وحقوقه ومصالحه - مؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية ، واستقلال مالي مرجعها الأعلى رئيس مجلس الوزراء". ونصت المادة الثانية منه على ما يلي: " يتولى الإشراف على استثمار الخط وإدارة أملاكه وحقوقه ومصالحه مجلس إدارة مؤلف من:

  • وزير الأشغال العامة
  • مندوب عن وزارة المالية
  • مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني
  • مندوب عن وزارة الأشغال العامة أعضاء
  • مندوب عن مديرية الأوقاف العامة
  • عضوان غير موظفين من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والفنية
  • ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائب رئيس يقوم مقام الرئيس أثناء غيابه

وعندما قامت جامعة الدول العربية دعت إلى مؤتمر للمواصلات عقد في صوفر بلبنان عام 1946 تقرر فيه تكليف الدول العربية ذات العلاقة، بدراسة أحوال الخط وأوضاعه والإنفاق على إعادته للعمل، ولبت الدول الثلاثة الدعوى وعقد اجتماع في دمشق بتاريخ 18/4/1947 تم الاتفاق فيه على ما يلي:

الاعتراف من قبل الدول التي يمر الخط بأراضيها بأن هذا الخط وقف إسلامي. إن الخط بفروعه وتمديداته هو وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة. على الدول التي يمر الخط بها أن تعيد للخط ما يعود إليه من حقوق وممتلكات. إن واردات الخط جميعها تصرف على الخط ( إصلاحاً وتمديداً وتحسيناً). لقد أخذت الحكومات الثلاثة ( سوريا-الأردن-السعودية) عهداً على نفسها ببذل الجهد اللازم لأن تقر حكومة فلسطين المبادئ المتفق عليها في المواد الأربعة السابقة. للبدء عملياً في المشروع تؤسس لجنة فنية مركزها دمشق مهمتها الكشف على الأقسام المخربة وتقديم تقرير عنها. وقد سعت اللجنة الفنية مع حكومة فلسطين للاعتراف بمقررات مؤتمر دمشق المذكور والاشتراك في أعمال اللجنة لأن للخط الحديدي الحجازي أملاكاً هامة في فلسطين أهمها ميناء حيفا بكامله وينابيع الحمة المعدنية الشهيرة إضافة إلى أقسام الخط في الأراضي الفلسطينية. وتوالت اجتماعات اللجنة الفنية خلال عامي 1947-1948 وقامت هيئة فنية خلال هذه الفترة بالكشف على الخط ووضعت تقريراً مسهباً بمشاهداتها، حيث تقررت نفقات إصلاح الخط بمبلغ /11.4/مليون ليرة منها /3.5/ مليون ليرة سورية إصلاح الخط في الأردن، و/7.9/ مليون ليرة نفقات إصلاح الخط في السعودية، وقبلت سوريا المساهمة في نفقات الإصلاح إيماناً منها بالروابط الأخوية والقومية مع القطرين الشقيقين.

وفي عام 1947 صدر القانون رقم 316 تاريخ 12/5/1947 الذي ذكر أن أملاك وحقوق ومصالح الخط الحديدي الحجازي هي وقف إسلامي، وقد نصت المادة (1) منه على ما يلي: " الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم الخط الحديدي الحجازي (بما فيه أملاكه وحقوقه ومصالحه) هي وقف إسلامي وتعتبر مؤسسة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها رئيس مجلس الوزراء" . أما المادة (4) من هذا القانون فقد نصت على ما يلي: " يشرف على استثمار وعلى إدارة أملاكه ومصالحه (ضمن الحدود المعنية في المادة "7" من هذا القانون) مجلس إدارة مؤلف من: أحد كبار القضاة على أن تكون مرتبته أولى أو ممتازة رئيساً

  1. مدير الخط الحجازي العام عضواً طبيعياً
  2. ممثل عن الأوقاف
  3. ممثل عن وزارة المالية
  4. ممثل عن وزارة الأشغال العامة أعضاء
  5. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني
  6. ممثل عن غرفة التجارة تنتخبه الغرفة من بين أعضائها
  7. ممثل عن غرفة الزراعة تنتخبه الغرفة من بين أعضائها
  8. ممثل عن غرفة الصناعة تنتخبه الغرفة من بين أعضائها أعضاء .

وقد صدر المرسوم رقم 64 تاريخ 29/6/1952 الذي تضمن النظام الداخلي لمجلس إدارة الخط الحديدي الحجازي الذي يتم تأليفه وتعيين أعضائه ضمن أحكام القانون رقم 316 تاريخ 12/5/1947 المُشار إليه أعلاه.

في عام 1958 وفي عهد الوحدة السورية - المصرية صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة تاريخ 6/4/1958 الذي تضمن إلحاق المديرية العامة للخط الحديدي الحجازي بوزارة المواصلات، حيث نصت المادة (1) منه على ما يلي: " تلحق المديرية العامة للخط الحديدي الحجازي في الإقليم السري بوزارة المواصلات " .

في عام 1964 تم إحداث المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، بصدور المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 6/8/1964 ، فقد نصت المادة (1) منه على ما يلي:

أ. تُحدث مؤسسة عامة مركزها دمشق تُسمى /المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي/ تحل بجميع حقوقها والتزاماتها محل المديرية العامة للخط الحديدي الحجازي المشكلة بموجب القانون رقم 316 تاريخ 12/5/1947 .

ب. تتمتع هذه المؤسسة العامة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتلحق بوزير المواصلات " .

ثم وفي العام الذي تلاه صدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1965 الذي تضمن بعض التعديلات في فقرات المرسوم 20 لعام 1964

وبعد إحداث وزارة النقل في عام 1974 بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974 ، أُلحقت بوزارة النقل.


مهام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي

نصت المادة (2) من مرسوم إحداثها رقم (20) لعام 1964 على اختصاصاتها ومهامها، على النحو التالي: تمارس المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي الاختصاصات والمهام التالية: إدارة واستثمار الأقسام الواقعة ضمن الأراضي السورية من الخط الحديدي الحجازي وكذلك إدارة واستثمار أملاك هذا الخط وحقوقه ومصالحه حتى تاريخ تشكيل مجلس إدارة الخط الحديدي الحجازي الموحد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المحددة في القانون رقم 67 تاريخ 19/4/1955 واتفاق الرياض والبروتوكولات المرفقة به المتعلقة بإعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي في أراضي الدول الثلاثة الموقعة على الاتفاق. إدارة واستثمار القسم الضيق من الخطوط الحديدية السورية الممتدة بين دمشق وسرغايا وذلك ضمن الشروط والأحكام المحددة في القانون رقم 235 لسنة 1960 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 31 تاريخ 14/11/1962.: تصنيع لوحات السيارات، وكل ما يمكن تصنيعه في معاملها الحالية، وعند تطوير هذه المعامل، وكذلك تصنيع اللصاقات الخاصة بترسيم السيارات. القيام بتنفيذ الأعمال للقطاعين العام والخاص وفق الإمكانيات المتوفرة. استثمار العقارات التي تملكها في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا وفي بيروت.

خلال فترة الانتداب الفرنسي وحتى الجلاء:

تم إحداث أول مرجع حكومي في فترة الانتداب الفرنسي لتنظيم وإدارة الخطوط الحديدية في سورية بموجب قرار المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان تاريخ 19/7/1923 الذي نص على تنظيم دائرة مراقبة الشركات أصحاب الامتياز والخطوط الحديدية وقد حددت مهمتها في المادة (1) من القرار المذكور كما يلي: مراقبة الشركات والخطوط: تتألف لدى المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان دائرة تقوم بمراقبة ما يأتي: المادة 1- الشركات الموضوعة تحت رقابة جماعة أو أفراد من رعايا الحلفاء لاستثمار الامتيازات في سورية ولبنان والتي منحتها إياها السلطات العثمانية قبل 29 تشرين الأول سنة 1914، والشركات والجماعات أو الأفراد التي نالت رخصاً بالاستثمار لمدد طويلة مُنِحت لها في خلال الاحتلال العسكري. المادة 2- تتألف دائرة مراقبة الخطوط الحديدية مما يأتي:

مراقب مالي. مراقب فني للإنشاءات والخطوط والأبنية والاستثمار. مراقب تجاري. وفي عام 1945 صدر قرار وزير الأشغال العامة رقم 128 تاريخ 5/12/1945 الذي نص على تأليف مجلس استشاري فني لجميع الشؤون المتعلقة بطرق استثمار السكك الحديدية والإشراف على حسن تنظيم أعمالها وتنسيق معاملاتها وعلاقاتها. وفيما يلي نص المادة (1) من القرار المذكور: المادة 1- يؤلف مجلس استشاري فني ، يؤازره وزير الأشغال العامة في درس جميع الشؤون المتعلقة بطرق استثمار السكك الحديدية، والإشراف على حسن تنظيم أعمالها، وتنسيق معاملاتها وعلائقها.


فترة ما بعد الجلاء

في عام 1948 ، استلمت الحكومة السورية القسم السوري من خط حديد بغداد، وفي عام 1949 صدر المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 9/4/1949 الذي تضمن اعتبار إدارة خط حديد بغداد شخصية حقوقية ذات استقلال مالي، وفيما يلي ما جاء في المادة الأولى منه: مادة 1- تستثمر الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم "خط حديد بغداد" من قِبَل مؤسسة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي تشرف عليها وزارة الأشغال العامة والمواصلات اعتباراً من تاريخ الأول من شهر تموز 1948. وفي عام 1955 صدر القانون رقم 127 تاريخ 20/11/1955 الذي تضمن إقرار اتفاقية 19 تموز 1955 المنعقدة بين حكومة الجمهورية السورية وشركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها، وفيما يلي نص المادة (1) من هذا القانون: مادة 1- تقر الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المؤرخة في 19 تموز 1955 ، والموقعة من قِبَل وزير الأشغال العامة والمواصلات نيابة عن الحكومة السورية من جهة، ومن قِبَل ممثلي شركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها من جهة ثانية، كما تقر الكتب الأربعة الملحقة بها المرقمة من 1 إلى 4 ، والرسالة المتبادلة بين الفريقين في التاريخ ذاته. أما نص المادة (1) من الاتفاقية المصدقة بالقانون المذكور رقم 127 فكان كما يلي :

المادة 1- إن الشركة باعتبارها بتاريخه وحتى 7 حزيران سنة 1997 صاحبة امتياز خطوط سكك حديدية، يقع قسم منها في الأراضي السورية، تقبل بأن تتنازل، اعتباراً من تاريخ التسليم الملحوظ في المادة الثالثة أدناه، عن امتياز أقسام الخطوط المذكورة الواقعة في الأراضي السورية، لقاء التعويض المتفق عليه وقد حدد بقيمة ثلاثة ملايين ليرة سورية . وفي عام 1956 صدر القانون رقم 223 تاريخ 9/4/1955 الذي تضمن تكليف مديرية سكك حديد الدولة السورية (الخطوط الشمالية) استلام الخطوط الحديدية المشتراة من شركة ش.ح.ت (شركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها) وإدارتها واستثمارها. وفيما يلي ما نصت عليه المادة (1) من القانون رقم 223 المذكور أعلاه:

المادة 1- تتولى مديرية سكك حديد الدولة السورية (الخطوط الشمالية) باسم الحكومة السورية ولحسابها وتحت إشراف وزارة الأشغال العامة والمواصلات، استلام الخطوط الحديدية التي تم شراؤها من شركة ش.ح.ت، بموجب الاتفاقية المؤرخة في 19/7/1955 . والمبرمة بموجب القانون رقم 127 تاريخ 20/11/1955، والتي تدعى فيما يلي خطوط ش.ح.ت ، كما تتولى هذه المؤسسة بذات الصفة إدارة هذه الخطوط واستثمارها. يعتبر تاريخ 31/12/1964 هو تاريخ إحداث المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، بصدور المرسوم التشريعي رقم 153 تاريخ 31/12/1964 الذي تضمن دمج مؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية المحدثة بموجب القرار بالقانون رقم 39 لسنة 1959 الصادر خلال الوحدة السورية – المصرية مع مؤسسة سكك حديد سورية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 9/4/1949 ، وفيما يلي ما نصت عليه المادتان (1و2) من المرسوم التشريعي رقم 153 المُشار إليه أعلاه: مادة 1- أ = تُدمج مؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية المُحدثة بموجب القرار بالقانون رقم 39 لسنة 1959، مع مؤسسة سكك حديد سورية المُحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 9/4/1949 ، في مؤسسة عامة واحدة تحل محلهما بجميع حقوقها والتزاماتهما. ب = مركز هذه المؤسسة مدينة حلب وتُسمى: "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية" جـ = تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي وتُلحق بوزير المواصلات . مادة 2- تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الاختصاصات والمهام التالية: أ = استثمار الخطوط الحديدية العريضة الموجودة في أراضي الجمهورية العربية السورية. ب = دراسة وتنفيذ مشاريع إنشاء الخطوط الحديدية الجديدة وفقاً للبرنامج المقرر ، وإدخال الأجزاء المنفذة منها تباعاً في طور الاستثمار. في عام 1977 تم إلغاء الدمج بين مؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية مع مؤسسة سكك حديد سورية الذي سبق وتم في عام 1964 ، وصدر المرسوم رقم 1612 تاريخ 4/8/1977 المتضمن إحداث الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية. وبذلك بقيت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية كمؤسسة تختص باستثمار الخطوط الحديدية الموجودة في أراضي الجمهورية العربية السورية.

إنشاء الخطوط الحديدية

إحداثها ومراحل تطورها:

في عهد الوحدة السورية – المصرية أُحدثت الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية بموجب القرار الجمهوري رقم 39 لعام 1959 تحت اسم مؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية ودُمجت فيما بعد مع مؤسسة سكك حديد الدولة السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 153 لعام 1963 بحيث أضحى الاسم الجديد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بقسميها: قسم الاستثمار: مهمته استثمار المحاور القائمة. قسم الإنشاء: مهمته تطوير محاور الشبكة القائمة وتنفيذ محاور جديدة وفق المخطط العام لتطوير الشبكة وحسب الخطط الموضوعة بحيث يتم ربط كافة محافظات القطر مع بعضها البعض ومراكز الإنتاج بمرافئ التصدير والاستيراد وكان هذا القسم يتولى الصرف على المشاريع الاستثمارية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 22/12/1963 شُكل مجلس إدارة موحد يشرف على أعمال المؤسستين (مؤسسة استثمار حديد سورية، ومؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية). بتاريخ 4/8/1977 صدر المرسوم التشربعي رقم 1612 القاضي بإحداث الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، وقد تم فصل حسابات الشركة عن المؤسسة في عام 1985، وبناء على ذلك نظم العقد رقم (2) لعام 1985 بين الشركة والمؤسسة بغرض إنشاء وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية العائدة للمؤسسة ولكافة أعمالها. == مهام الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية ==


حدد نظامها الداخلي السابق الصادر بقرار السيد وزير النقل رقم 595 تاريخ 27/4/1994 مهامها كما يلي: إنشاء وتنفيذ وتجهيز مشاريع الخطوط الحديدية العائدة للمؤسسة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

إحداث وتجهيز ورشات متخصصة بأعمال إنشاء أبنية الخطوط الحديدية وتركيب تجهيزاتها الفنية وتطوير المعامل والمراكز والورشات القائمة بما يضمن تنفيذ الخطط الموضوعة. إبرام العقود الداخلية والخارجية مع المؤسسات والأفراد سواء ما كان منها عقود تنفيذ أعمال وبيع وشراء أو تأجير أو استئجار أو استخدام أو تسوية أو مصالحة وذلك مع مراعاة الأحكام النافذة بهذا الشأن. القيام بكل ما يساعد على تحقيق أهداف الشركة.

مهام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية:

حُددت مهام المؤسسة في المادة الثانية من نظامها الداخلي الصادر بقرار السيد وزير النقل رقم 1086 تاريخ 8/8/2005 والتي نصت على ما يلي:

تأمين عمليات نقل البضائع والسلع بين مختلف محافظات القطر من جهة وبين منافذ القطر البرية والبحرية إلى المحافظات المختلفة أو إلى خارج القطر بطريق الترانزيت من جهة أخرى. تأمين نقل البضائع والمنتجات بين مواقع الإنتاج إلى الأسواق الداخلية أو إلى منافذ التصدير. دعم الاقتصاد الوطني للقطر سواء في التجارة الداخلية أو في التجارة الخارجية عن طريق تسهيل توزيع البضائع داخلياً أو تصديرها إلى الخارج بالسرعة اللازمة والأسعار الملائمة. تأمين تنقل الركاب بين مختلف محافظات القطر

معرض الصور

الخط الحجازي.png
محطة الحجاز دمشق.png
محطة القدم.png


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصدر

http://mot.gov.sy/web/railway/spage.php?cid=15&id=45