البنك الزراعي التعاوني السوري

أُحدث البنك الزراعي التعاوني السوري Agricultural Cooperative Bank of Syria بالقانون رقم 130 لعام 1958، ثم عُدّل وضعه بالمرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970؛ وهو مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري يعمل بضمانة الدولة وتحت رقابتها، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُعدّ تاجراً في علاقاته مع الغير، ورأسماله مغطى بكامله من قبل الدولة. مركز المصرف الرئيسي مدينة دمشق وله فروع وشعب ومكاتب في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أغراض المصرف

يهدف المصرف إلى: ـ القيام بجميع عمليات الإقراض والتسليف للجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها ومزارع الدولة والمنشآت والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تتعاطى الأعمال الزراعية، ويحق للمصرف القيام بهذه العمليات مع الأفراد المزارعين والجماعات الأخرى في المناطق التي لم تؤسس فيها جمعيات تعاونية فلاحية.

ـ تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية.

ـ تشجيع التوفير الزراعي وقبول جميع الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية.

ـ تعزيز جميع المشروعات الزراعية التي تؤدي إلى دعم التعاون الزراعي ورفع مستوى الريف بتوجيه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالاشتراك مع الوزارات والإدارات المعنية.


عمليات الإقراض والتسليف

يقوم المصرف بعمليات الإقراض والتسليف الآتية:

أولاً: عمليات الإقراض والتسليف القصير الأجل التي لا يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة، وتمنح لتمويل العمليات الآتية:

1ـ تمويل شراء البذور والأسمدة والأدوية الزراعية والبيطرية وسائر الأدوات الزراعية الصغيرة وغيرها من لوازم الزراعة.

2ـ نفقات الزراعة من حراثة وحصاد وري ومحروقات ومكافحة الآفات والحشرات وغيرها.

3ـ تسليف المنظمات الفلاحية لتخزين المحاصيل والمواد الزراعية الخام والمحوّلة منها ومنتجات الصناعات الزراعية وتسويق المحاصيل الزراعية.

4ـ تأمين المواد الغذائية والأدوية والنفقات الضرورية لتربية الحيوانات والمواشي والدواجن والنحل ودودة القز وتربية الأسماك وصيدها وتسويقها في التجمعات المائية.

ثانياً: عمليات الإقراض والتسليف المتوسط الأجل التي لا يتجاوز أجل استحقاقها خمس سنوات، وتمنح لتمويل العمليات الآتية:

1ـ شراء الآلات والآليات والأدوات اللازمة للاستثمار الزراعي والحيواني والأنفاق البلاستيكية والبيوت الزجاجية اللازمة للزراعات المحمية.

2ـ شراء الأغراس وتأمين نفقات التشجير.

3ـ شراء المواشي.

4ـ إنشاء الأحواض والآلات الخاصة بصيد الأسماك وتربيتها وتسويقها والإسفنج وشراء مراكب الصيد وتجهيزاتها للجمعيات التعاونية لتربية الأسماك وصيدها وتسويقها.

5ـ شراء الآلات والتجهيزات اللازمة لإنشاء المداجن.

6ـ شراء الآلات لفرز الحاصلات الزراعية وتصنيفها للجمعيات التعاونية الزراعية.

7ـ شراء وإنشاء التجهيزات والأعمال اللازمة للري وتحسين الأراضي وحفر الأقنية والآبار.

ثالثاً: عمليات الإقراض والتسليف الطويل الأجل التي لا يتجاوز أجل استحقاقها عشر سنوات، وتمنح لتمويل العمليات الآتية:

1ـ إنشاء المستودعات والحظائر اللازمة لحفظ الآلات والحاصلات للجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها ومزارع الدولة.

2ـ شراء الأراضي الزراعية والمزارع والاستثمارات الزراعية من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها.

3ـ مشروعات الري وتحسين الأراضي والتحريج.

4ـ مشروعات تشجير الحمضيات والتفاحيّات وغيرها من الأشجار المثمرة.

5ـ شراء البرادات الثابتة والمتنقلة اللازمة للجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها من أجل تخزين المنتجات الزارعية وتسويقها.

6 ـ إنشاء محطات صيانة وتصليح الآلات الزراعية التابعة للجميعات التعاونية الزراعية واتحاداتها.

طرق التسليف

تجري عمليات الإقراض والتسليف عن طريق: القروض المباشرة، التسليف بالحساب الجاري، الكفالة لمصلحة الآخرين إذ يحق للمصرف أن يكفل المنظمات الفلاحية لدى الغير لقاء منحها قروضاً نقدية أو عينية لغايات يسمح قانون المصرف بتمويلها من قبله.

ضمانات التسليف وامتيازات المصرف

يشترط في تنفيذ عمليات الإقراض والتسليف أن تكون مضمونة بتأمينات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية أو بكفالة الدولة. ويكون كل من يكفل مديناً للمصرف بأي نوع من أنواع القروض متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين، وإن لم ينص صك الكفالة على ذلك.

كما تعد أموال المصرف وحقوقه من أموال الخزينة العامة وحقوقها. وللمصرف حق الامتياز بجميع مطاليبه على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديه أم غير مرهونة وذلك لاستيفاء جميع حقوقه.

إدارة المصرف

يدير المصرفَ مجلسُ إدارة، كما يدير أعمالَه مديرٌ عام.

1ـ مجلس الإدارة: يتألف مجلس الإدارة من:

ـ المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني: رئيساً

ـ ممثل عن المصرف المركزي: نائباً للرئيس

ـ ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي: عضواً

ـ ممثل عن وزارة المالية: عضواً

ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة: عضواً

ـ ممثل عن هيئة تخطيط الدولة: عضواً

ـ ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين: عضواً

ـ ممثل عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي: عضواً

ـ ممثل عن اتحاد نقابات العمال: عضواً

ويتمتع مجلس الإدارة ضمن الحدود التي يرسمها له القانون بأوسع الصلاحيات في إدارة المصرف.

2ـ المدير العام: يعين المدير العام للمصرف ويحدد راتبه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص، ويدير أعمال المصرف، ويعمل على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، ويمثل المصرف في العقود العامة والخاصة، كما يمثله أمام القضاء..[1]

المصادر