عقد العارية

العارية لغة بتخفيف الياء أو تشديدها، تطلق على ما يعار، ويطلق لفظ العارية على عارية الاستعمال، أما عارية الاستهلاك، فهي القرض. وقانوناً، العارية عقد إنگليزية: Lending contract؛ فرنسية: prêt a usage، يلتزم به المعير أن يسلم المستعير، شيئاً غير قابل للاستهلاك، كي يستعمله، بلا عوض، مدة معينة أو لغرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال.

وفي الفقه الإسلامي، الإعارة أو العارية، تطلق على عارية الاستعمال فقط، وتعرّف بأنها «تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض». والأصل فيها قوله تعالى: "ويمنعون الماعون" (الماعون 7) وقول الرسول Mohamed peace be upon him.svg: (العارية مؤداة، والدين مقضي، والمنحة مردودة، والزعيم غارم».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أركان العارية

1ـ التراضي: تتم العارية بتبادل طرفيها إيجاباً وقبولاً متطابقين. ويلزم أن تتوافر في المعير أهلية التبرع، أما المستعير فيكفي أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال الدائرة بين النفع والضرر. ووفقاً للفقه الإسلامي، يجب أن يكون كل من المعير والمستعير عاقلاً مميزاً، ولا يشترط كونهما بالغين.

2ـ المحل: يجب أن يكون محل العارية جائزاً قانوناً، مما يصح التعامل به، على الأقل بالنسبة للاستعمال أو المنفعة وحسب. وتجوز إعارة العقار والمنقول، كما تجوز إعارة الأشياء المادية والأشياء المعنوية. وتجوز، وفقاً للفقه الإسلامي، إعارة كل عين يُنتفَعُ بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام، كالدور، والعقار، والدواب، والثياب، والحلي، والفحل للضراب، وغير ذلك، لأن النبي Mohamed peace be upon him.svg استعار درعاً وأباح إعارة الفحل للتلقيح والدلو لنضح الماء من البئر.


آثار العارية

أ- التزامات المعير

1ـ تسليم الشيء المعار: على المعير أن يسلم الشيء المعار إلى المستعير، وإن لم يفعل مختاراً، أُجْبِرَ على ذلك، إن كان التنفيذ العيني ممكناً، وإلا حكم عليه بالتعويض، ويلتزم المعير بترك الشيء للمستعير طوال المدة المحددة في العقد، وألا يتعرض له في استعماله لهذا الشيء. وفي الفقه الإسلامي، إذا كانت إعارة الأرض للزرع، سواء كانت مؤقتة أم غير مؤقتة، ليس للمعير أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض من قبل وقت الحصاد، بل تُتْرَكُ إلى حين إدراكه من يد المستعير بأجرة مثلها.

2ـ رد المصروفات: على المعير أن يرد إلى المستعير المصروفات الضرورية التي أنفقها هذا الأخير على الشيء المعار، وعلة ذلك، أن ملكية العارية وثمارها للمعير، فتكون عليه المصروفات الضرورية اللازمة للمحافظة على الشيء.

3ـ ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية: متى كان المعير عالماً بسبب الاستحقاق، وتعمَّد إخفاءه عن المستعير، أو تعمَّد إخفاء العيب، أو كان ضامنها سلامة الشيء منه، كان هذا المعير ضامناً للاستحقاق، أو ضامناً للعيب الخفي. وفي الفقه الإسلامي، من استعار شيئاً فانتفع به، ثم ظهر مستحقاً، فلمالكه أجر مثله يطالب به من شاء منهما، فإن ضمن المستعير رَجَعَ على المعير بما غَرِمَ، لأنه غرَّه بذلك وغرمه.

ب - التزامات المستعير

1ـ استعمال الشيء المعار طبقاً للعقد: ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار بما يخالف عقد العارية، وإلا التزم بالتعويض، وعليه أن يستعمله طبقاً للاتفاق، وبما يتناسب وطبيعته، أو ما يحدده العرف. ولايجوز له، دون إذن المعير، أن ينزل عن استعماله لغيره. وفي الفقه الإسلامي، إذا كانت العارية مقيدة بزمان ومكان، يؤخذ ذلك بالحسبان، وليس للمستعير مخالفته.

2ـ المحافظة على الشيء المعار: على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله من دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. ويجب في الفقه الإسلامي على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة وصيانتها كاعتنائه بماله الخاصّ.

3ـ رد الشيء المعار: يجب على المستعير عند انتهاء العارية، أن يرد الشيء المعار إلى المعير، وذلك بالحالة التي يكون عليها. ويكون هذا في المكان الذي تسلمه فيه، مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك، ويكون الرد متى انتهى الوقت المعيَّن للعارية، صراحة أو ضمناً.

وفي الفقه الإسلامي، العارية المؤقتة نصاً أو دلالة، يلزم ردها للمعير في ختام المدة، لكن المُكْثَ المعتاد معفو.

انتهاء العارية

تنتهي العارية بأحد الأسباب الآتية:

1ـ انتهاء الأجل، أو انتهاء الاستعمال: فالعارية تنتهي بانتهاء الأجل المتفق عليه، وإن لم يكن، فإنها تنتهي باستعمال الشيء فيما أُعِيْرَ من أجله. وإذا لم تحدد مدة، جاز للمعير طلب الاسترداد في أي وقت.

2ـ إلغاء العارية: يقصد بذلك إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها، أو قبل انقضاء الغرض منها. ويكون ذلك، متى عرضت للمعير حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة من قبل، أو إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصَّر في المحافظة عليه، أو إذا أعسر المستعير.

3ـ موت المستعير: تنتهي العارية بموت المستعير مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، لأن العارية من عقود الاعتبار الشخصي. وفي الفقه الإسلامي، تنفسخ العارية بموت المعير أو المستعير، ولا تنتقل إلى ورثة المستعير.

4ـ اتحاد الذمة: إذا اتحدت الذمة بأن اجتمعت صفتا المعير والمستعير في شخص أحدهما، ترتب على ذلك زوال الصفتين بمقابلة أحدهما بالأخرى.

5ـ هلاك العارية: إذا ضاعت العين المعارة أو هلكت فأصبحت غير صالحة للاستعمال الذي أعدت له، سواء بقوة قاهرة أم بخطأ المستعير، انتهت العارية، مالم يكن الجزء المتبقي صالحاً للاستعمال.

المصادر

  • محسن البيه. "العارية (عقد ـ)". الموسوعة العربية.

للاستزادة

الكلمات الدالة: