أنواع الحقوق

يقسم الفقهاء القانون إلى فرعين أساسيين : فرع القانون العام و فرع القانون الخاص. هذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) و على القانون الدولي وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص.

أولاً- القانون العام : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات و مشاريع عامة) و علاقات الدولة و مؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين و أشخاص معنويين. و بهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :

1- القانون الدستوري و الحقوق السياسية :و هو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية)و تتبع هذا القانون مجموعة القواعد الناظمة لحقوق المواطنين السياسية (الإنتخاب و الترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).

2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): و هو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة و ما يتعلق بها من موارد و نفقات

3- القانون الضرائبي : و هو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم و الضرائب المفروضة على الأفراد و المؤسسات بكل أفرعها

4- القانون الإداري : و هو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية و الإقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة و إنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) و إرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية و الوظيفة العامة البلدية) و غيرها من العلاقات.

5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الإقتصاديةو قانون المنافسة و قانون الأسواق المالية و قانون التأميم و الإستملاك و القانون الجمركي و قانون الوظيفة العامة و الحقوق الثقافية و قانون التربية و التعليم و حقوق الإنسان و الحريات العامة الخ...


ثانياً- القانون الخاص : و هو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين و معنويين مع بعضهم البعض. و في هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط و ليس بصفة المؤسسة التقليدية. و يحتوي هذا القانون على الفروع التالية:

1- القانون المدني : ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني و الأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. و هو مجوعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (إسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (إلتزامات، عقود، مسؤولية مدنية) و في بعض القوانين و خاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج و طلاق ونسب و تبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية و الإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. و يتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الإلتزامات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية و الفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الإستهلاك و حماية المستهلك، قانون العقود و العقود المسماة.

2- القانون التجاري : و يمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري و التجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) و الشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). و يتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات و القانون التجاري البحري و قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع و التسويق، القانون المصرفي الخ...


3- قانون أصول المحاكمات و الإجراءات القانونية : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم و تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها و طرق تقديم الدعاوى و الطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسات غير قضائية.


ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين : قانون العمل و القانون الجزائي (أو قانون العقوبات)

1- قانون العمل : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل و العمال. فهو ينظم عقود العمل و الرواتب و المنازعات و التسريح و التعويضات و التأمين على شخص العامل في حوادث العمل و الأمراض الناجمة عنه. و تأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال إنقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة و بفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة و خاصة في مجال تحسين الرواتب و التأمين الإجتماعي و التقاعدي للعمال و تخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بنما يعارض آخرون هذه النظرية و يرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص و ذلك لعدة أسباب. أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال و أرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية و الصناعية)، ثانياً: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) و ليس القضاء الإداري (إلا في بعض الإستثناءات)، ثالثاً: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها و التي تتضمن إلتقاء بين إلتزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعداً أمام القوة الإقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونيةو الإقتصادية على العامل.

2- القانون الجزائي و قانون الإجراءات الجزائية (أو أصول المحاكمات الجزائية): و هو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة و تقسيمها لمخالفات و جنح و جرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين و الأنظمة و الأخلاق و الآداب العامة. و يتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي و القضائي لمعرفة الجناة و إتهامهم و ضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق و الحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات و التجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين و معنويين دون أشخاص القانون العام.